- 1- النفقة واجبة شرعاً على الأب أو من يليه من اخوته أو عصبته.
- 2- تختص المحاكم الشرعية في نظر الدعاوى المقامة بهذا الشأن.
- ا- حملها لجواز سفر مستقل أو ضمها لجواز سفر وليها الشرعي.
- 2- وجود محرم شرعي لها.
- إن وزير الداخلية
- بناءً على الصلاحيات المخولة له
- فقد تقرر ما يلي
- نايف بن عبد العزيز آل سعود
- وزير الداخلية
ملف الطلاق
مسئولية التبليغ عن الطلاق:-
نصت المادة (47) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه على ما يلي:-
.
· مرفق نموذج ( طلب تسجيل طلاق صادر من وزارة الداخلية /الاحوال المدنية )
مدة تبليغ الأحوال المدنية عن الطلاق:-
نصت المادة (46) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هعلى ما يلي :-
.
طلاق السعودي لزوجته السعودية :-
- حول ما ورد أعلاه نورد التعميم التالي :-
تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/99 المتضمن ما يلي :
.
مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق :-
أ/ يحق للمرأة شرعاً طلب تفريقها عن زوجها أو مخالعته على عوض.
ب/ تتقدم المرأة إلى المحكمة الشرعية بهذا الطلب مع إيضاح كامل للأسباب.
ج/ يخضع البت في هذا الطلب لاجتهاد القاضي ومدى قناعته بالأسباب.
د/ تقام الدعوى في محل إقامة الزوجة، وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.
ه/ ينظر بعضاً من الفتاوى بهذا الشأن علماً بأن الفتاوى غير ملزمة للقاضي.
و/ ينظر قرار هيئة كبار العلماء المعمم على المحاكم برقم 56/12/ت في 22/3/1395ه، وهذا نصه :-
.
حق المطلقة فى مؤخر المهر:-
1- من حق المرأة المطالبة بمؤخر صداقها وفقاً لعقد الزواج.
2- تتقدم المرأة المطلقة بدعوى للمطالبة بهذا الحق وما لها من حقوق أخرى للمحكمة الشرعية سواءاً بنفسها أو بواسطة وكيلها.
3- إذا أقامت الدعوى بنفسها فإن الدعوى تقام في محل إقامتها وليس في محل إقامة زوجها، وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.
4- ينظر بعضاً من الفتاوى المتعلقة بهذا الشأن في قسم الفتاوى، مع العلم أن الفتاوى غير ملزمة للقاضي.
حق الصغير في حضانة أمه له :-
1- حضانة الأطفال هي حق لهم كفله الشرع المطهر.
2- الأم هي صاحبة الأولوية شرعاً في الحضانة ما لم يقم مانع شرعي من ذلك وفقاً لما يراه القاضي.
3- تستمر حضانة الأم للطفل حتى بلوغه السابعة، وبعد ذلك يخير الابن أما البنت فتلحق بوالدها، علماً بأن القاضي قد يرى غير ذلك وفقاً لاجتهاده وما يراه في مصلحة الطفل.
4- تختص المحكمة الشرعية في نظر الدعاوى المقامة بهذا الشأن.
5- تقيم المرأة دعواها في محل إقامتها وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.
6- ينظر في قسم الفتاوى عن ما قد يطابق الحالة.
7- الفتاوى الشرعية غير ملزمة للقاضي، وللقاضي اجتهاده وفقاً للحالة وملابساتها.
حق المطلقة فى رؤية أبنائها وبناتها :-
1- للأم الحق شرعاً في رؤية من ليس عندها من أبنائها وفقاً لما يقرره القاضي من حيث مكان الرؤية ومدتها ومواعيدها، وهذا الحق للأب أيضاً.
2- إذا كانت الدعوى مقامة من المرأة فإنها تقيمها في محل إقامتها وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.
3- يتم تنفيذ الحكم عن طريق الجهات التنفيذية.
4- يمكن الإطلاع على بعضاً من الفتاوى المتعلقة بهذا الشأن في قسم الفتاوى.
5- يحكم القاضي وفقاً لاجتهاده بما يراه من ظروف القضية وملابساتها والفتاوى غير ملزمة للقاضي.
حق الأبناء فى النفقة :-
1- النفقة واجبة شرعاً على الأب أو من يليه من اخوته أو عصبته.
2- تختص المحاكم الشرعية في نظر الدعاوى المقامة بهذا الشأن.
3- مقدار النفقة يخضع لتقدير القاضي وقد يستعين بهيئة النظر أو بغيرها. وبلا شك فإن هذه النفقة تختلف من حالة إلى أخرى بحسب الاختلاف في ظروف من تجب عليهم النفقة، كما أن حالة الطفل وحاجته لها دور في ذلك، وكل هذه الأمور تخضع لاجتهاد القاضي.
4- يحق للمرأة إقامة دعواها بهذا الشأن في محل إقامتها وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.
5- يمكن الرجوع بهذا الشأن إلى قسم الفتاوى للنظر فيما قد يوافق الحالة.
6- يحكم القاضي وفقاً لاجتهاده والفتاوى غير ملزمة للقاضي.
دعوى مطالبة الزوجة لزوجها بالنفقة على أبنائه منها
ولى المطلقة الشرعي بعد طلاقها:-
إذا كان والد المطلقة متوفياً :-
كيف تسافر المطلقة ؟
أ/ ولاية المرأة بعد طلاقها لوالدها أو لمن يليه وفقاً لما يراه القاضي.
ب/ تستطيع المطلقة السفر خارج المملكة إذا توافرت الشروط التالية :-
ا- حملها لجواز سفر مستقل أو ضمها لجواز سفر وليها الشرعي.
2- وجود محرم شرعي لها.
ج/ لا يحق للأب أو من يقوم مقامه منع الأطفال الذين في حضانة أمهم من السفر معها. وإذا كان هناك أسباب شرعية تبرر عدم الموافقة على السفر فإن المحكمة الشرعية هي الفيصل في ذلك والحكم في هذا النزاع وفقاً لما يراه القاضي في صالح الأطفال.
عقوبة عدم القيام بواجب التبليغ :-
نصت المادة (81) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه على ما يلي:-
.
تمديد فترة التبليغ عن واقعات الطلاق :-
قرار وزاري
رقم 1204/ وز في 23/5/1421 ه
إن وزير الداخلية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على ما تضمنته المادة ( 94 ) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407 هجري ونصها / يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر بالجريدة الرسمية.
وبناءً على ما تضمنته المادة ( 93 ) من هذا النظام التي تجيز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة وحيث لوحظ من خلال التطبيق العملي لنظام الأحوال المدنية أن فترة التبليغ المنصوص عليها بالمادتين 46 و 54 تتطلب إعادة النظر فيها وذلك لتحقيق المصلحة العامة وللتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم.
فقد تقرر ما يلي
1- الموافقة عن تمديد فترة التبليغ عن واقعات الطلاق المنصوص عليها بالمادة 46 من النظام ليكون التبليغ عن هذه الواقعات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق على أن تبقى فترة التبليغ عن واقعات الزواج والأحكام الصادرة بالمخالعات كما هو منصوص عليها بهذه المادة.
2- الموافقة على تمديد فترة التبليغ عن الوفاة المنصوص عليها بالمادة 54 من النظام لتكون فترة التبليغ خلال شهر من تاريخ الوفاة.
3- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
4- على وكيل وزارة الداخلية إبلاغه لمن يلزم لا نفاذه.
نايف بن عبد العزيز آل سعود
وزير الداخلية
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قرارا يقضي بحصول المرأة على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية سواء المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم وكذلك الحصول على صورة رسمية طبق الأصل أو لصور شهادة ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة.
ويتضمن القرار اجراءات تبليغ الولادة بأن يتم التبليغ عن الواقعة من والد الطفل اذا كان موجودا في البلد يوم الولادة او اذا حضر خلال (15) يوما من تاريخ الولادة وتكون هذه المدة (30) يوما اذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب ادارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من (50) كيلو مترا، واذا لم يقم الأب بالتبليغ خلال المدة المقررة له فتكون هناك مدة اضافية مساوية لتلك المدة يتم فيها قبول التبليغ عن واقعة الولادة من قبل أي من الأشخاص المكلفين بالتبليغ، على أن يتم تحديد اسم المبلغ ودرجة قرابته أو صفته ورقم هويته وتوقيعه على النموذج المعد لذلك.
وجاء في القرار انه في حالة كون المبلغ ليس أب المولود وتقدم الأب بعد التبليغ بالاعتراض على التبليغ فإن كان الاعتراض بشأن النسب فتحال الأوراق الى المحكمة العامة عن طريق امارة المنطقة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي وفق ما تضمنته المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية وان كان الاعتراض بشأن عدم رغبته في الاسم الذي سجل لمولوده فيكمل اللازم حيال تغيير الاسم حسب رغبته بموجب التعليمات المنظمة لذلك، وتضمن القرار الغاء العمل بالقرار الوزاري السابق رقم 595/وز الصادر في 27/2/1422ه
"
الله يعطيك العافية ويسعدك
"
نقل رائع ومفيد بإذن الله لأخواتنا المطلقات