- ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الألباني: ننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة للعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها
سائل: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن من زوجها؟
كأن تتصدق منه؟
وإذا عَلِمَت مشفقا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة وكذا إذا تصرفت بحليها الذي اشترته من مالها من غير إذنه وما الحكم؟
الشيخ الألباني رحمه الله: الحكم واضح في هذا الأمر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها)(1).
وقد أثير هذا الموضوع في سفرة هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه السؤال وقوله هذا الحديث، فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته صحيح بطرقه، وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث، فليس يصح الاعتماد عليه، وادعاء أنه مخالف للحديث، . ونحو ذلك كما في الصحيح.
فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة:منها: ويمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج، أزواج النساء.
ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول.
ولذلك ننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة للعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن ذلك يكون مدعاة وسبباً لإثارة الخلافات بين الزوجين، وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جداً.
وإذا كان هناك زوج، وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس، يمكن أن نتصور زوجاً جباراً عاتياً ظالماً لزوجته، فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم..... وبصورة أخص في هذه المسألة فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها.
فإذا رفعت الأمر إلى القضاء، وحكم القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة، ومنح لها أن تتصرف في مالها.
إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة فحينئذ القاضي سيمنعها ولو كان يتبنى بأن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف، ولكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفاً يوقعها في الإسراف وتبذير المال. نعم.
(1): صحيح ابن ماجه: كتاب الهبات/باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (2/798) (حديث:2388-2389).
صحيح أبي داود: كتاب الإجارة/باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها (3/293) (3030/3546) (3031/ 3547):
(بدون ذكر من مالها) ، الصحيحة
.
وفقني الله واياكم لما يحبه ورضاه