حلى واللة
14-08-2022 - 12:12 pm
السلام عليكم 00000000بنات ساعدوني ضروري ابي بحث او مبحث في 000قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح000ضروري ضروري يا بنات تسليم بحث بعد الحج ضروري يابنات 000
ابي يكون متكون من تعرف القاعدة نفسها 00 وتعرف كلمة القاعدة اصطلاحا00والمفاسد اصطلاحا 00والمصالح اصطلاحا 0000 او التعريفات لحالها مع المراجع تكفون تقدرون تساعدوني انا شادة الظهر فيكم اخواتي
تفضلي اختي الكريمة ... ان شاء الله تجدي ما طلبتيه
***
قاعدة: درء المفاسد لم يخترعها العلماء لحماية الحكام أيها المسعري!!
قاعدة : "درء المفاسد مقَدَّم على جلبِ المصالِح"
تقرير القاعدة :
الشرع قد راعى هذه القضية، واعتنى بها أتَمَّ عناية، فاهتم بجانب درء المفاسد ولو كانت ثمة مصلحة ستتحقق مع وجود تلك المفاسد، فالمفاسد إذا كانت راجحة أو مساوية منع الشرع من إتيان ذلك الأمر الذي تتعلق به تلك المفاسد والمصالح، وإذا كانت المصلحة غالبة وكانت المفسدة ضعيفة أو مرجوحة فالشرع يشرع ذلك الأمر ويبيحه.
فهي قاعدة شرعية وليست مخترعة كما يزعمه المسعري!
وتقرير هذه القاعدة، والعمل بها قد أجمع عليه أهل العلم، واتفقت كلمتهم على ذلك.
قال العز بن عبد السلام في القواعد الصغرى(ص/47) : "فصل في اجتماع المصالح والمفاسد.
إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك.
وإن تعذر الجمع؛ فإن رجحت المصالح حصلناها، ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح.
وقد تنشأ المصلحة عن المفسدة، والمفسدة عن المصلحة، وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة، والمصلحة عن المصلحة.
وقد تقترن المصلحة بالمفسدة، ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى.
وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منهما حكمها، وإن جهلنا استدل عليهما بما يرشد إليهما.
وإذا توهمنا المصلحة المجردة عن المفسدة الخالصة أو الراجحة احتطنا لتحصيلها، وإن توهمنا المفسدة المجردة عن المصلحة الخالصة أو الراجحة احتطنا لدفعها ولا فرق بين مصالح الدنيا والآخرة في ذاك".
وانظر تطبيقه لذلك في قواعد الأحكام (2/3،35).
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر(ص/86) : "قاعدة خامسة: وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))، ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة، كالقيام في الصلاة، والفطر، والطهارة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر.
ومن فروع ذلك: المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم، وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمُحرم
.
وقد يراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة؛ من ذلك: الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة والستر والاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديماً لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.
ومنه الكذب ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها
وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة".
قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح(ص/32) : "لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالباً، واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم))، وروي: ((لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين))رواه صاحب الكشف".
مراجع للقاعدة وتطبيقات العلماء :
قد ذكر هذه القاعدة جماعة كبيرة من العلماء من شتى المذاهب فانظر على سبيل المثال :
المذهب الحنبلي : مجموع فتاوى شيخ الإسلام(24/24)، (2/129)، (31/92)، (32/233)، وإعلام الموقعين(3291)، وزاد المعاد(5/522) ، والمبدع(4/286)، وكشاف القناع(2/99)، والمدخل لابن بدران(ص/).
المذهب الشافعي: القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام(ص/47)، قواعد الأحكام(1/4، 112)، (2/3،35)، الإبهاج للسبكي(3/65)، فتح الباري(1/494)، والأشباه والنظائر للسيوطي(ص/7)، وحاشية الشرواني الشافعي(3/1)، (7/421)، (9/2، 229)، إعانة الطالبين(1/105)، حاشية البجيرمي(1/41)، ومغني المحتاج(1/39)، وحاشية الدسوقي(4/2)، وغيرها.
المذهب المالكي: حاشية العدوي(2/276)، الموافقات للشاطبي(3/190)، وغيرها.
المذهب الحنفي: قواعد الفقه للبركتي(ص/1)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(ص/32)، ومجلة الأحكام العدلية(ص/19)، وحاشية ابن عابدين()،
غيرهم : وعون المعبود(2/250)، وتحفة الأحوذي(2/35)، وإرشاد الفحول(ص/371) وفتح القدير للشوكاني(2/65)، ونيل الأوطار(7/176)، والسيل الجرار(3/173)، وغيرها.
من أدلة القاعدة:
1- قال النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)). متفق عليه.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان -رحمهُ اللهُ- في كتابه الجميل جداً "منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع"(ص/10-109) : "والدليل من السنة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:
2- حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- المتفق عليه عنه -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثُمَّ آمر رجلاً يصلي بالناس، ثُمَّ أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))، فَهَمَّ بتحريق من لم يشهد الصلاة.
في المسند وغيره : ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة)) الحديث .
فبين -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنه همَّ بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، وبين أنه منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة، وفي تحريق البيوت قتل ما لا يجوز قتله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –قدس الله روحه-.
3- وكذلك لَمَّا استأذنه بعض الصحابة في قتل المنافقين، قال: ((لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)).
4- وكذلك لَمَّا استؤذن في قتل رجل آخر منهم قال: ((إذاً ترعد له أنوف كثيرة بيثرب)) إلى غير ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح، كما قرر ذلك علماء أهل السنة والجماعة، والله أعلم".
5- أن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حرَّم الخروج على ولاة الأمر، والطعن فيهم، والتشهير بهم، ومنازعتهم الأمر وإن جاروا وظلموا كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع عله العلماء لما في ذلك من المفاسد العظيمة .
والتاريخ أعظم شاهد بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان ، كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ، ويعلمون أن الله تعالى بعث محمداً -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بصلاح العباد في المعاش والمعاد ، وأنه أمر بالصلاح ، ونهى عن الفساد ، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما ، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله ، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه .
فإن الله تعالى بعث رسوله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم ؛ فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية ، وقتاله حتى يولى غيره ، كما يفعله من يرى السيف ، فهذا رأى فاسد ؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته ، وقَلَّ مَنْ خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تَوَلَّدَ على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير
وغاية هؤلاء ؛ إما أن يغلبوا ، وإما أن يغلبوا ، ثم يزول ملكهم ، فلا يكون لهم عاقبة ، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيراً ، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور ، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا ، وهزم أصحابهم ، فلا أقاموا دينا ، ولا أبقوا دنيا ، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ، ولا صلاح الدنيا"انظر: منهاج السنة(4/527).
وقال الشيخ صالح الفوزان –حفظه الله-: "والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة ، وهما من أشدِّ المحرَّمات بعد الشرك ، لا سيَّما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور ، هذا أشد لما يترتب عليه من المفاسد ؛ من تفريق الكلمة ، وسوء الظن بولاة الأمور ، وبعث اليأس في نفوس الناس" انظر: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة(ص/60) .
فالمسعري مخالف للسنة وأهلها في المسائل المتعلقة بالإمامة مع مخالفته لأهل السنة في عدد من مسائل المعتقد.
وهو يريد بذلك تبرير ما يقوم به من الفتن، وما يدعو إليه من الشر والفساد، وما يمتهنه من "المعارضة" في عقر دار الكفر بريطانيا.
وبهذا يتبين أن كلام المسعري باطل، وأنه مبني على الجهل والهوى، ومخالف لما عليه العلماء.
انتهى ....