الفراشة أصبح فتيات Ftayat.com : يتم تحديث الموقع الآن ولذلك تم غلق النشر والمشاركات لحين الانتهاء من اتمام التحديث ترقبوا التحديث الجديد مزايا عديدة وخيارات تفاعلية سهلة وسريعه.
فتيات اكبر موقع وتطبيق نسائي في الخليج والوطن العربي يغطي كافة المجالات و المواضيع النسائية مثل الازياء وصفات الطبخ و الديكور و انظمة الحمية و الدايت و المكياج و العناية بالشعر والبشرة وكل ما يتعلق بصحة المرأة.
حلى واللة
14-08-2022 - 12:12 pm
السلام عليكم 00000000بنات ساعدوني ضروري ابي بحث او مبحث في 000قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح000ضروري ضروري يا بنات تسليم بحث بعد الحج ضروري يابنات 000
ابي يكون متكون من تعرف القاعدة نفسها 00 وتعرف كلمة القاعدة اصطلاحا00والمفاسد اصطلاحا 00والمصالح اصطلاحا 0000 او التعريفات لحالها مع المراجع تكفون تقدرون تساعدوني انا شادة الظهر فيكم اخواتي


التعليقات (9)
سفيرة الغد
سفيرة الغد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي اختي الكريمة ... ان شاء الله تجدي ما طلبتيه
***
قاعدة: درء المفاسد لم يخترعها العلماء لحماية الحكام أيها المسعري!!
قاعدة : "درء المفاسد مقَدَّم على جلبِ المصالِح"
تقرير القاعدة :
الشرع قد راعى هذه القضية، واعتنى بها أتَمَّ عناية، فاهتم بجانب درء المفاسد ولو كانت ثمة مصلحة ستتحقق مع وجود تلك المفاسد، فالمفاسد إذا كانت راجحة أو مساوية منع الشرع من إتيان ذلك الأمر الذي تتعلق به تلك المفاسد والمصالح، وإذا كانت المصلحة غالبة وكانت المفسدة ضعيفة أو مرجوحة فالشرع يشرع ذلك الأمر ويبيحه.
فهي قاعدة شرعية وليست مخترعة كما يزعمه المسعري!
وتقرير هذه القاعدة، والعمل بها قد أجمع عليه أهل العلم، واتفقت كلمتهم على ذلك.
قال العز بن عبد السلام في القواعد الصغرى(ص/47) : "فصل في اجتماع المصالح والمفاسد.
إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك.
وإن تعذر الجمع؛ فإن رجحت المصالح حصلناها، ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح.
وقد تنشأ المصلحة عن المفسدة، والمفسدة عن المصلحة، وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة، والمصلحة عن المصلحة.
وقد تقترن المصلحة بالمفسدة، ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى.
وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منهما حكمها، وإن جهلنا استدل عليهما بما يرشد إليهما.
وإذا توهمنا المصلحة المجردة عن المفسدة الخالصة أو الراجحة احتطنا لتحصيلها، وإن توهمنا المفسدة المجردة عن المصلحة الخالصة أو الراجحة احتطنا لدفعها ولا فرق بين مصالح الدنيا والآخرة في ذاك".
وانظر تطبيقه لذلك في قواعد الأحكام (2/3،35).
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر(ص/86) : "قاعدة خامسة: وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))، ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة، كالقيام في الصلاة، والفطر، والطهارة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر.
ومن فروع ذلك: المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم، وتخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمُحرم
.
وقد يراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة؛ من ذلك: الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة والستر والاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديماً لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.
ومنه الكذب ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها
وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة".
قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح(ص/32) : "لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالباً، واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم))، وروي: ((لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين))رواه صاحب الكشف".
مراجع للقاعدة وتطبيقات العلماء :
قد ذكر هذه القاعدة جماعة كبيرة من العلماء من شتى المذاهب فانظر على سبيل المثال :
المذهب الحنبلي : مجموع فتاوى شيخ الإسلام(24/24)، (2/129)، (31/92)، (32/233)، وإعلام الموقعين(3291)، وزاد المعاد(5/522) ، والمبدع(4/286)، وكشاف القناع(2/99)، والمدخل لابن بدران(ص/).
المذهب الشافعي: القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام(ص/47)، قواعد الأحكام(1/4، 112)، (2/3،35)، الإبهاج للسبكي(3/65)، فتح الباري(1/494)، والأشباه والنظائر للسيوطي(ص/7)، وحاشية الشرواني الشافعي(3/1)، (7/421)، (9/2، 229)، إعانة الطالبين(1/105)، حاشية البجيرمي(1/41)، ومغني المحتاج(1/39)، وحاشية الدسوقي(4/2)، وغيرها.
المذهب المالكي: حاشية العدوي(2/276)، الموافقات للشاطبي(3/190)، وغيرها.
المذهب الحنفي: قواعد الفقه للبركتي(ص/1)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(ص/32)، ومجلة الأحكام العدلية(ص/19)، وحاشية ابن عابدين()،
غيرهم : وعون المعبود(2/250)، وتحفة الأحوذي(2/35)، وإرشاد الفحول(ص/371) وفتح القدير للشوكاني(2/65)، ونيل الأوطار(7/176)، والسيل الجرار(3/173)، وغيرها.
من أدلة القاعدة:
1- قال النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)). متفق عليه.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان -رحمهُ اللهُ- في كتابه الجميل جداً "منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع"(ص/10-109) : "والدليل من السنة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح:
2- حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- المتفق عليه عنه -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثُمَّ آمر رجلاً يصلي بالناس، ثُمَّ أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))، فَهَمَّ بتحريق من لم يشهد الصلاة.
في المسند وغيره : ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة)) الحديث .
فبين -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أنه همَّ بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، وبين أنه منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة، وفي تحريق البيوت قتل ما لا يجوز قتله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية –قدس الله روحه-.
3- وكذلك لَمَّا استأذنه بعض الصحابة في قتل المنافقين، قال: ((لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)).
4- وكذلك لَمَّا استؤذن في قتل رجل آخر منهم قال: ((إذاً ترعد له أنوف كثيرة بيثرب)) إلى غير ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح، كما قرر ذلك علماء أهل السنة والجماعة، والله أعلم".
5- أن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حرَّم الخروج على ولاة الأمر، والطعن فيهم، والتشهير بهم، ومنازعتهم الأمر وإن جاروا وظلموا كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع عله العلماء لما في ذلك من المفاسد العظيمة .
والتاريخ أعظم شاهد بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان ، كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ، ويعلمون أن الله تعالى بعث محمداً -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بصلاح العباد في المعاش والمعاد ، وأنه أمر بالصلاح ، ونهى عن الفساد ، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما ، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله ، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه .
فإن الله تعالى بعث رسوله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم ؛ فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية ، وقتاله حتى يولى غيره ، كما يفعله من يرى السيف ، فهذا رأى فاسد ؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته ، وقَلَّ مَنْ خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تَوَلَّدَ على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير
وغاية هؤلاء ؛ إما أن يغلبوا ، وإما أن يغلبوا ، ثم يزول ملكهم ، فلا يكون لهم عاقبة ، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيراً ، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور ، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا ، وهزم أصحابهم ، فلا أقاموا دينا ، ولا أبقوا دنيا ، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ، ولا صلاح الدنيا"انظر: منهاج السنة(4/527).
وقال الشيخ صالح الفوزان –حفظه الله-: "والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة ، وهما من أشدِّ المحرَّمات بعد الشرك ، لا سيَّما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور ، هذا أشد لما يترتب عليه من المفاسد ؛ من تفريق الكلمة ، وسوء الظن بولاة الأمور ، وبعث اليأس في نفوس الناس" انظر: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة(ص/60) .
فالمسعري مخالف للسنة وأهلها في المسائل المتعلقة بالإمامة مع مخالفته لأهل السنة في عدد من مسائل المعتقد.
وهو يريد بذلك تبرير ما يقوم به من الفتن، وما يدعو إليه من الشر والفساد، وما يمتهنه من "المعارضة" في عقر دار الكفر بريطانيا.
وبهذا يتبين أن كلام المسعري باطل، وأنه مبني على الجهل والهوى، ومخالف لما عليه العلماء.
انتهى ....

حلى واللة
حلى واللة
طيب حبيبتي الله يعطيك العافية انا ابي تعاريف مثلا القاعدة كلها00 وتعريف القاعدةاصطلاحا00والمصالح اصطلاحا00 والمفاسد اصطلاحا00 فهمتي قصدي حبيبتي معني استفدت من الي كتبتية سلمت اناملك

سفيرة الغد
سفيرة الغد
اختي حلى والله ...
هذه القاعدة تفيد في جميع امور الحياة ...وهي قاعدة (عامة) في أمور الشريعة..
وهذه القاعدة لها تداخل شديد مع القاعدة الأخرى المماثلة لها (درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى)..
وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة جداً...
فبأي مجال تودينه بالتحديد ام الامر متروك لك ...؟

سفيرة الغد
سفيرة الغد
حلى واللة
ان شاء الله اجد التعريفات

حلى واللة
حلى واللة
يعني ابي تعريف كلمة 00المقاصد لحالها اصطلاحا00 وتعرف القاعدة لحالها اصطلاحا00وتعرف المصالح اصطلاحا لحالها عرفتي حبيبتي والله انا قلت اكيد انتو الي بتساعدوني واكيد بتساعدوني الله يجزاكم خير

سفيرة الغد
سفيرة الغد
التحقيق في حصول المقاصد الشرعية
المبحث الأول: المقاصد.. تعريفها ومراتبها
أولاً: دلالة مفهوم المقاصد لغة واصطلاحاً:
تعريف المقاصد لغة:
تعود كلمة «مقصد» إلى أصل (ق ص د)، ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان أو جور. هذا أصله في الحقيقة وإن كان يُخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل(
).
فقَصَدْت الشيء له وإليه قَصْدًا من باب (ضرب) طلبته بعينه وإليه قَصْدي ومَقْصِدي بفتح الصاد، واسم المكان بكسرها نحو مقصد معين، وبعض العلماء جمع القَصْد على قُصُود وهو جمع واقع على السماع. وأما (المَقْصَد) فيجمع على مَقَاصِد، وقَصَدَ في الأمر قَصْدًا توسط وطلب الأسدّ ولم يجاوز الحد. وهو على قَصْدٍ أي رشد، وطريق قَصْدٌ أي أسهل، وقَصَدْت قَصْدَه أي نحوه.(
)
وقد ذهب د. طه عبد الرحمن إلى أن الفعل «قصد» مشترك بين ثلاثة معان، ينتج بناء عليها ثلاثة اشتقاقات ذات دلالات مختلفة يؤسس كل واحد منها لنظرية من النظريات الأصولية حسب التفصيل الآتي:
1- «قصد» بمعنى هو ضد الفعل (لغا يلغو). لما كان اللغو هو الخلو عن الفائدة أو الدلالة، فالمقصد حصول الفائدة أو عقد الدلالة. واختص المقصد بهذا المعنى باسم «المقصود» فيقال: المقصود بالكلام، ويراد به مدلول الكلام، وجمعه المقصودات وهي المضامين الدلالية.
2- «قصد» بمعنى هو ضد الفعل (سها يسهو). لما كان السهو هو فقد التوجه أو الوقوع في النسيان، فإن القصد يكون على خلاف ذلك هو حصول التوجه والخروج من النسيان، واختص المقصد بهذا المعنى باسم «القصد» وهو المضمون الشعوري أو الإرادي.
3- «قصد» بمعنى هو ضد الفعل (لها يلهو). لما كان اللهو هو الخلو عن الغرض الصحيح وفقد الباعث المشروع، فإن القصد يكون على العكس من ذلك هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع، واختص المقصد بهذا المعنى باسم «الحكمة»، ومعناه هنا المضمون القيمي، وأطلق عليه «المقاصد».
وتحصل من هذا ثلاثة معان تمثل ثلاث نظريات مكونة لعلم المقاصد وهي:
- نظرية «المقصودات» الباحثة في المضامين الدلالية للخطاب الشرعي.
- نظرية «القصود» الباحثة في المضامين الشعورية والإرادية.
- نظرية «المقاصد» والتي تبحث في المضامين القيمية للخطاب الشرعي.(
)
تعريف المقاصد اصطلاحاً:
لقد حُرِم هذا المصطلح عند قدماء الأصوليين من إعطاء حد له حتى من الشاطبي نفسه، وفي تقديري إن عدم تعريف متقدمي الأصوليين لمصطلح المقاصد يعود إلى عدم تبلور علم المقاصد كمبحث مستقل في أصول الفقه في زمنهم؛ حيث كان مبثوثاً في ثنايا مباحث المناسبة والمصلحة والاستحسان وسد الذرائع، أما الشاطبي، فرغم كونه صاحب النقلة النوعية لعلم المقاصد بما قعدّ له وفصّل فيه وجعله مبحثاً مستقلاً من مباحث أصول الفقه لا يقل عن المباحث الأخرى إن لم يفقها، إلا أنّ الرجل لم يكن معنياً بالحدود والرسوم، بل كان يرنو إلى مشروع تجديدي لأصول الفقه موجّه للعلماء حيث يقول عن كتابه: «ألاّ ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريّان في علوم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب»(
)، أما المعاصرون فقد اهتموا بإعطاء تعريف للمقاصد بعد أن أخذت حيزها المطلوب من علم أصول الفقه، واتضحت معالم النظرية وأبعادها.
- دلالة المقاصد عند الشاطبي:
كما سبقت الإشارة فإن الشاطبي لم يعمد إلى وضع حد أو رسم للمقاصد بل بدأ مباشرة ببيان المقاصد من خلال بيان أقسامها، فقسمها إلى قسمين: قصد الشارع؛ وقصد المكلف.
القسم الأول.. قصد الشارع: وقسمه إلى أربعة أنواع هي:
- قصد الشارع إلى وضع الشريعة ابتداءً «أي بالقصد الذي يعتبر في المرتبة الأولى، ويكون ما عداه كالتفصيل له، وهذا القصد الأول»(
) وهو الذي قال فيه الشاطبي: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لاتعدو أن تكون ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية، وتحسينية»(
)، وهذه المقاصد تجمعها قاعدة «درء المفاسد وجلب المصالح».
- قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.
- قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها.
- قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة.
القسم الثاني: قصد المكلف: وخصصه لمقاصد المكلف في التكليف، مؤكداً أن العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها.
وهذه التقسيمات تجمع مدلول المقاصد عند الشاطبي، الذي يمتد ليشمل المقاصد المصلحية والدلالية للخطاب الشرعي والمرتبطة في تحققها واقعاً بامتثال المكلف.
تعريف المقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور:
أما محمد الطاهر بن عاشور فقد عمد بداية إلى تقسيم المقاصد بحسب العموم والخصوص، ثم أعطى لكل قسم تعريفه:
1- مقاصد التشريع العامة: «وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحِكَم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها»(
).. وذكر من بين هذه المقاصد العامة: حفظ النظام، وجلب المصالح ودرء المفاسد، وإقامة المساواة بين الناس، وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب.
2- مقاصد الشريعة الخاصة: «وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق في عقد الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح».(
)
ويجمع هذين القسمين المقصد العام للتشريع وهو: «حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان».(
)
تعريف علاّل الفاسي:
أما علال الفاسي فقد عرفها بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»(
) قاصداً بالغاية منها مقاصدها العامة، وبالأسرار المقاصد الخاصة لكل حكم من أحكامها الجزئية.
تعريف الريسوني:
وعرفها الريسوني - جمعاً بين تعريفي ابن عاشور وعلال الفاسي- بأنها: «الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد».(
)
تعريف إسماعيل الحسني:
أما إسماعيل الحسني فقد اقترح تعريفاً آخر فقال: «إنها الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام والمعاني المقصودة من الخطاب».(
)
بَيْدَ أنّ الملاحظ على الشطر الثاني من التعريف «المعاني المقصودة من الخطاب» أنه إن كان المراد به الحِكم المقصودة للشارع فهي داخلة بدلالة التضمن في الشطر الأول، أما إن كان مراده بها دلالات الخطاب فهذا لا يعد مقصداً بالمعنى الاصطلاحي، بل هو مسلك للكشف عن مقاصد الخطاب.
التعريف المقترح:
ويمكن تعريف المقاصد بأنها: «القيم المصلحية المغياة من الأحكام الشرعية، والمرتبطة في تحققها واقعاً بالقصد الإرادي من المكلف».
ويمكن تفصيل هذا التعريف كما يلي:
1- المقصد القيمي من التشريع: وهو جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا فصّله أئمة الأصول عند تطرقهم للمعاني والحكم التي من أجلها نزّل الشرع، ويستفاد هذا من غالب التعريفات السابقة، كما أشار إليه الشاطبي في النوع الأول من القسم الأول وهو «وضع الشريعة ابتداء» وذلك لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وكثيراً ما يعبر عنها بالمعاني كما في قوله: «الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها».(
)
وهذا ما أكده العِزُّ بن عبد السلام قبله بقوله: «والشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح»(
).. وهذا ابن تيمية يزيد الأمر بياناً فيقول: «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها».(
)
«والمصالح ضربان: أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثاني مجازي وهو أسبابها. وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى مصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح».(
)
غير أن إطلاق المصالح على معناها الحقيقي أولى دفعاً لما قد يقع عند التطبيق من اشتباه بين المقاصد والوسائل وإن كانت الوسائل على اختلاف مراتبها تعد مقاصد باعتبار مآلاتها.
وهذه القيم المصلحية للتشريع شاملة لأقسام ثلاثة:
أ- المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية كما في الأمثلة المتقدمة عند ابن عاشور.
ب- المقاصد الخاصة: وهي المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين أو في أبواب قليلة متجانسة. وقد اعتنى بهذا النوع ابن عاشور فتناول منها مقاصد الشارع في أحكام العائلة، والتصرفات المالية وغيرها.
ج- المقاصد الجزئية: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي تكليفي أو وضعي، وهي التي يشير إليها الأستاذ علال الفاسي بقوله: «... الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها، وهي التي تنطبق عليها أمثلة ابن عاشور من كون عقدة الرهن مقصودها التوثق، وعقدة النكاح مقصودها إقامة وتثبيت المؤسسة العائلية.» (
)
2- المقصد الإرادي من المكلف: وله بعدان:
أ- إرادة الشارع من المكلف الدخول في التكليف، ائتماراً وانتهاءً، ليكون قصده في العمل موافقاً لقصد الشارع في التكليف.
ب- إرادة امتثال من المكلف لأمر الشارع فعلاً وتركاً، لتحقيق موافقة العمل للقصد من التكليف؛ باعتبار أن كل عمل المتبع فيه الهوى بإطلاق، من غير التفات إلى الأمر والنهي أو التخيير، فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية مطلب الشارع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق.(
)
ثانياً: مراتب المقاصد:
نظراً لما للمقاصد الشرعية من أهمية قصوى في تفهم الحكم الشرعي وتنزيله، فقد حظيت بعناية العلماء من حيث تقسيمها وبيان مراتبها بما يعين على النظر الأولوي والموازنة بين المصالح والمفاسد من جهة، وبين مراتب المصالح أو المفاسد في ذاتها من جهة أخرى، ومن ثم فقد حصل تقسيم المقاصد باعتبارات مختلفة كما يلي:
1- من حيث مدى الحاجة إليها، إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية.
2- من حيث العموم والخصوص، إلى: كلية وهي العائدة إلى مجموع الأمة أو غالبيتها، وجزئية وهي العائدة إلى الأفراد.
3- من حيث قوتها في ذاتها، إلى: قطعية، وظنية، ووهمية.
4- من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء، إلى: معتبرة، وملغاة، ومرسلة.
بيد أن التقسيم الأول أهم وأجمع وألصق بجانب الاجتهاد التطبيقي، وعليه فسأقتصر على بيان هذا التقسيم مع الإشارة إلى التقسيمات الأخرى عند الحاجة.
وهذه المراتب تصنف قوة من الضروري ثم الحاجي ثم التحسيني، ولكل قسم منها تكملة مشروطة بعدم العودة على أصلها بالإبطال وإلا ألغيت.
1- المقاصد الضرورية:
وهي ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.(
)
وقد مثل جماهير علماء الأصول لهذا القسم بالكليات الخمس، محاولين في ذلك حصرها فيها وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وحكى القرافي إضافة البعض قسماً سادساً وهو حفظ العرض(
)، وتبناه ابن السبكي.(
)
ودافع عن هذا الشوكاني فقال: «وقد زاد بعض المتأخرين سادساً وهو حفظ الأعراض؛ فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى، وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ من غيره، فإن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله، ولا يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه ولهذا يقول القائل:
يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول»(
)
وقد ردَّ ابنُ عاشور على هذه الدعوى معتبراً حفظ الأعراض ليس من الضروري بل هو حاجي وأن ما حمل بعض العلماء على عدّه ضرورياً ما رأوه من ورود حدِّ القذف في الشريعة، رافضاً بذلك الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حدٌّ.(
)
ومن المعاصرين من طالب بصياغة جديدة لهذه المقاصد لتشمل من بين ما تشمل «حرية الفرد وحقوقه الأساسية»(
)؛نظراً لتغير الظروف الاجتماعية وما ينتج عن الاحتكاك القائم بين الفرد والدولة، حيث يسود العالم الإسلامي استبداد مطلق وكَبْت للحريات وانتهاك للحقوق الأساسية للفرد التي كفلتها الشريعة. والدافع إلى إضافة هذا المقصد ما عساه أن ينتج عن إبراز هذا المقصد أكاديمياً وإعلامياً من حسٍّ حضاري وأخلاقي يؤدي إلى تحسين وضع الحريات والحقوق الأساسية للمواطن المسلم في العالم الإسلامي.
وفي رأيي المتواضع أن الادعاءين كليهما: ادعاء انحصار المقاصد الضرورية في الخمس المعروفة، وادعاء عدم إيفاء هذه الخمس بالمقاصد الضرورية صحيح من وجه وقابل للنقاش من وجه آخر. فإذا أردنا الاختصار والإجمال فالحصر في الخمس موف بالمطلوب، وكل ما رام بعض المتأخرين إضافته إلى الضروريات الخمس لا يخرج عند التحقيق عنها، فهو لا يعدو أن يكون تفريعاً وتفصيلاً للكليات الخمس.. أما إذا قصدنا التفصيل أو تسليط الضوء على بعض الضروريات لمعالجة ظاهرة من الظواهر التي تفشت في مجتمعاتنا، أو للفت الأنظار وترسيخ مبدأ من المبادئ أو قيمة من القيم فيمكن إضافة سادس وسابع وأكثر من ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم، ولكن دون الادعاء أن ما أضيف اكتشاف جديد وأن ما ذكره المتقدمون قاصر.
وإذا ما حقق في طبيعة هذه الضروريات الخمس فسيتضح شمولها؛ إذ هي عائدة إلى مصالح الناس:
- بحفظ دينهم ومثلهم العليا، التي يمتازون بها إنسانياً وحضارياً، ويستهدفها سعيهم في حياتهم الدنيا.
- وحفظ أرواحهم وحقهم في الحياة، وجوداً مادياً ومعنوياً، عزة وكرامة. والوجود المعنوي هو الذي جهد الإسلام في تحقيقه للإنسان في المجتمع البشري؛ إذ هو المقصود من الوجود المادي، أما الوجود المادي المجرد فيشترك فيه سائر الكائنات الإنسانية، والوجود المعنوي قوامه المثل العليا والمبادئ والقيم الخالدة.
- حفظ أموالهم وتيسير سبل تنميتها، ووجوب استثمارها، والمال يمثل الجهد المجسد للإنسان، وثمرة سعيه المشروع، وهو قوام الحياة.
- حفظ عقولهم، التي هي أساس إنسانيتهم وقوام فطرتهم، ومناط التكليف والمسؤولية، وسبب التقدم الإنساني والحضاري، من كل ما يشل طاقتها الفكرية، ويقضي بالتالي على الكرامة الإنسانية.
- حفظ نسلهم، الذي يمثل صورة وجودهم وحافز نشاطهم، وبقاء نوعهم في أجياله المتعاقبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.(
)
وحفظ هذه الضروريات يتم من جانبين :
- جانب الوجود بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها.
- ومن جانب العدم بما يدفع عنها الاختلال الواقع أو المتوقع.(
)
2- المقاصد الحاجية:
وهو ما تحتاج إليه الأمة لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام ولكنه يكون على حالة غير منتظمة فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري.(
) ومن أمثلتها في العبادات: الرخص المخففة بالنسبة للحوق المشقة بالمرض والسفر كإباحة الفطر للمريض والمسافر، وقصر الصلاة للمسافر، والتيمم لفاقد الماء. وفي العادات كإباحة الصيد، والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً.. وفي المعاملات كالقراض، والمساقاة، والسلم، وسائر المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ الضرورات الخمس.
3- المقاصد التحسينية:
وهي من قبيل رعاية أحسن المناهج في محاسن العادات(
) وهو كل ما يتصل بالأخلاق الرفيعة، والكمالات النفسية، والآداب العامة، وما يزين الحياة ويجملها في إطار قواعد الشرع وحدوده: (( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ للَّهِ لَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَ تِ مِنَ لرّزْقِ)) (الأعراف:32) لتكون الأمة بهية المنظر، مرغوباً في الاندماج فيها والتقرب منها من الأمم الأخرى. وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات: كالطهارات، وآداب الأكل والشرب، والمنع من بيع النجاسات.
وهذه الأمور وأمثالها كما يقول الشاطبي: «راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين».(
)
أهمية هذا الترتيب:
تبرز أهمية هذا الترتيب للمقاصد فيما يلي:
أ- إن معرفة مقصد الشارع من الحكم الشرعي يعين على فهم النص على وجهه الصحيح، ومن ثم تساعد على حسن تنزيله على الوقائع سواء من جهة الاهتداء بفهم المقصد العام في تنزيل الحكم الكلي على الجزئيات، أو الترجيح بين ما ظاهره التعارض.
ب- إن هذا التقسيم يحدد مراتب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها، فالضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات مقدمة على التحسينيات ، والنازل مكمل للعالي، فلا يراعى الحكم النازل كالتحسيني مثلاً إذا عاد على الحاجي أو الضروري بالإخلال، أما الضروري فلا يجوز الإخلال به إلا إذ أَخَلَّ بكلي أهم منه كالتضحية بالنفس في الجهاد للحفاظ على الدين.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
(
) لسان العرب، 7/355.
(
) المصباح المنير،2/504.
(
) انظر طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط/2- د.ت)، ص98.
(
) الموافقات،1/87.
(
) حاشية عبد الله دراز على الموافقات، 2/5.
(
)الموافقات،2/5 وما بعدها،وانظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،ص124-142.
(
) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51.
(
) المصدر السابق، ص146.
(
) المصدر السابق، ص63.
(
) نقلاً عن نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص6.
(
) المصدر السابق، ص7.
(
) الحسني، إسماعيل،نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور (هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط/1-1416ه)، ص119.
(
) الموافقات، 2/385
(
) السلمي، الإمام أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (بيروت: مؤسسة الريان، ط-1990)، 1/11.
(
) مجموع الفتاوى، 20/48.
(
) قواعد الأحكام، 1/14.
(
) انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، 7-8.
(
) انظر الموافقات، 2/173.
(
) انظر الموافقات، 2/8.
(
) القرافي، شهاب الدين، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، د.ت)، ص391.
(
) ابن السبكي، شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د.ت)، 2/280.
(
) إرشاد الفحول، ص366 .
(
) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص81-82.
(
) الخمليشي، أحمد، وجهة نظر (الرباط: دار المعرفة ، ط1-1988م)، ص300.
(
) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، ص617.
(
) انظر الموافقات، 2/8.
(
) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص82.
(
) أمير باد شاه، محمد أمين، تيسير التحرير، على كتاب التحرير لابن الهمام (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، 3/306.
(
) الموافقات، 2/12.

سفيرة الغد
سفيرة الغد
موضوع اخر
تعريف المقاصد لغة واصطلاحا
أولاً : تعريف المقاصد لغة
المقاصد أصلها من الفعل الثلاثي (ق ص د) , يقصد قصدا , والمقصِد من قصد , قصدته وقصدا مقصدا هو مصدر ميمي و اسم المكان منه
وهو على ورن (مَفعِل ) وهذا الوزن يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر , فيكون لفظ (المقصِد) إما في المكان المقصود فيه أو في زمان القصد
, أو في الغاية المقصودة مثل (مقصدي من فعل كذا مساعدته)
. إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه إذا كان المضارع مكسور العين فالمصدر الميمي (مفعَل ) وقصَد- يقصِد من باب ضرَبَ - يضرِب فيقال إذن ب "مقصَد" (بفتح الصاد).
وجمعه مقاصد , وقد جمع بعض الفقهاء كلمة (قصد) على قصود , وهو على خلاف القياس عند النحاة كما صرح به الفيومي
. والصواب هو أن جمع (القصد) موقوف على السماع وأما (المقصَد) فيجمع على (مقاصد).
ومن أجل فهم المعنى المراد من (المقاصد) لا بد لنا من أن نبين معانى كلمة القَصْد كما وردت استعمالاته بها في لغة العرب , ومنها :
الأول : القصد : العدل و الوسط بين الطرفين , جاء في القرآن الكريم ((واقصد في مشيك))
وكذلك في ((ومنهم مقتصد))
وفي الحديث ((القصد القصد تبلغوا))
أي عليكم بالتوسط في الأمور في القول والفعل . والقصْدُ في الشيء : خلاف الإفراط
.
الثاني : الإعتماد والَأمّ وطلب الشيء وإتيانه , كما جاء في الحديث ((فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة ))
, يعني طلبته بعينه وإليه , وقصدك أي تجاهك
و نحا نحوه . وقد ورد في كلام الفقهاء على هذا المعنى مثل " المقاصد تغير أحكام التصرفات " و "المقاصد معتبرة في التصرفات" ويعنون به ما تغيّاه المكلف بباطنه , وسار تجاهه ونحا نحوه بحيث مثّل إرادته الباطنة .
الثالث : استقامة الطريق , قال الله تعالى ((وعلى الله قصد السبيل))
أي : على الله الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. والقصد من الطريق : المستقيم الذي لا اعوجاج فيه
الرابع : القرب , كما جاء في الأية ((لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا))
أي : هينة السير
ويتوسل طه عبدالرحمن
في تحرّي معنى "القصد" بطريق التعريف بالضد فيقابل معاني المقصد بأضدادها واحدا واحدا , وهي كما يلي :
1) يستعمل لفظ (قصد) ضد الفعل (لغا - يلغو ), لما كان اللغو هو الخلو عن الفائدة , فإن المقصد هو حصول الفائدة أو عقد الدلالة , فيكون بمعنى المقصود وهو المضمون الدلالي للكلام.
2) يستعمل في معنى ضد فعل (سها - يسهو) , لما كان السهو هو فقد التوجه أو الوقوع في النسيان فإذن , المقصد هو حصول التوجه والخروج من النسيان , فيكون بمعنى هو المضمون الشعوري أو الإرادي .
3) يستعمل في معنى ضد فعل ( لها - يلهو ) وهو الخلو عن الغرض الصحيح , فالمقصد هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع , واختص بهذا المعنى باسم (الحكمة) , فيكون المقصد بهذا المعنى هو المضمون القيمي.
وقال بعد ذلك "وعلى الجملة , فإن الفعل (القصد) قد يكون بمعنى "حصّل فائدة" أو بمعنى "حصّل نية " أو بمعنى " حصل غرضا".
ولعل من أقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي للمقاصد هو طلب الشيء وإتيانه والنحا نحوه من التعاريف الأربعة و هو ما ضد فعل (لها - يلهو ) يحمل معنى حصول الغرض الصحيح من تعاريف طه عبدالرحمن.
ثانياً : تعريف المقاصد اصطلاحا
اتضح لي من جلّ تقريرات المعاصرين - في أبحاثهم المتعددة - أنهم على اتفاق على أن العلماء السابقين لم يحدّدوا تعريفا مضبوطا جامعا مانعا للمقاصد – مقاصد الشريعة - رغم استعمالها في مؤلفاتهم بكثرة . وقد أكّد عبدالرحمن الكيلاني هذه الخلاصة حيث صرح أن استعمالات الفقهاء والأصوليين القدامى تظهر بوضوح في جوانب مختلفة ومن أهمها: قاعدة كلية معروفة " الأمور بمقاصدها " حيث يراد بالمقاصد هنا : ما يتغياه المكلف ويضمره في نيته ويسير نحوه في عمله
, وهذا يتفق مع أحد معانيها اللغوية التي أسلفت سابقا , ولكن هذه الاستعمالات بأجمعها لم تحدد تعريفا اصطلاحيا لها إلا أنها تعطي صورة مبدئية أوّلية تصلح محورا أساسيا للمقاصد, وبه بدأت المحاولات في وضع تعريف للمقاصد.
وأما لو سئل عن سبب غياب التعريف المعيّن للمقاصد عبر القرون السابقة , فلعلّ السبب الذي دفع إليه هو وضوح معانيها عند علمائها ومن حولهم من أهل العلم
. وعلّق أحمد الريسوني حين تكلم عن سبب احجام الشاطبي عن وضع تعريف اصطلاحي للمقاصد - رغم اعتراف الجميع بعظم شأن كتابه في علم المقاصد - بقوله " ولعله اعتبر الأمر واضحا ويزداد وضوحا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من "الموافقات"ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء , بل للراسخين في علوم الشريعة .."
وعلى كل , قد حاول كثير من الباحثين اختيار أحسن تعريف للمقاصد اصطلاحيا , وقد عرضوا تعبيرات الفقهاء السابقين والتعاريف المطروحة من المعاصرين وناقشوها من أجل هذا الإختيار والبحث عن الأفضل. ولا يقتصر الغرض الملموس على حسن الاختيار فحسب بل اتجهوا إلى تمييز كلمة "مقاصد" عن الألفاظ المتقاربة و تحديد ما يدخل من معانيها وما يخرج منها اجتنابا للإلتباسات على القارئين وطلاب العلم المبتدئين والمتوسطين.
وفيما يلي بعض إشارات العلماء القدامى - فيما يتعلق بالمقاصد- التي أثرت على تعريفات المعاصرين :
1) يقول أبو حامد الغزالي
: " أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة ودفع مضرة , ولسنا نعني به ذلك , فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق , وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم , لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع , ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو : أن يحفظ عليهم دينهم , ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ...وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة "
2) العز بن عبدالسلام
عندما عبر عن سبب تأليف قواعد الأحكام في مصالح الأنام يشير إلى جزء من معنى المقاصد , حيث قال " فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب : الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعي العباد في تحصيلها , وبيان مفاسد المخالفات ليسعى العباد في درئها ...والشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد وتجلب مصالح , فإذا سمعت الله يقول (( يا أيها الذين آمنوا
)) فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شراً يزجرك عنه أو جمعاً بين الحث والزجر"
قد حاول الباحث حسام إبراهيم حسين في رسالته للحصول على درجة الماجستير بوضع تعريف خاص للمقاصد عند الشيخ العز – بعد تتبع نصوص الشيخ على ما أعتقد– ووصل إلى تعريف وهو "جلب المصالح وأسبابها للخلق , ودرء المفاسد وأسبابها عنهم في الدارين أو الجمع بين الأمرين "
3) وعرفها سيف الدين الآمدي
بأنها " المقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة , أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد .... وإذا عرف أن المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة , فذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة "
4) وعرفها ابن تيمية
بأنها " الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه , وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة التي تدل على حكمته البالغة "
. وقد استقرأ يوسف أحمد البدوي في رسالته لنيل درجة الدكتوراة نصوص الشيخ وجمع تعبيراته المتعلقة بالمقاصد - من مختلف مؤلفاته - وانتهى إلى تعريف بصياغته ومضمون كلام الشيخ وهو : "الحِكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد.
5) ويقول الشاطبي
: "إذن ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية ... الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق , فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال "
وإذا تأملنا النقول السالفة الذكر يمكننا أن نقرّر من خلالها أمرين هامّين كالآتي :
1- قد اتجه العلماء السابقون اتجاها متقاربا , وذلك , في تحديد قصد الشارع من تشريع الحكم مما يدلّ على اتحادهم في فهم المعنى المراد بالمقاصد , إذ ركّزوا على نقطة رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في الدارين باعتباره المحور الأساسي للمقاصد الشرعية , وقد يطلق على هذين الأمرين "بالغايات المحمودة" بدون التصريح والتفصيل .
2- كما اتجه السابقون إلى إثبات أن للأحكام الشرعية حِكماً وغاياتٍ سواء أكان بإمكان الناس ادراكها أم لا. وقد أكّد يوسف بن عبدالله القرضاوي
اتفاق أئمة المسلمين في هذه المسألة حيث قال : " إن أحكام الشرع معلّلة ومفهومة ومربوطة بمصالح الخلق , وهذا متفق عليه بين المسلمين كافة , إلا فئة قليلة من أهل الظاهر ومن سلك سبيلهم "
وأيّد أستاذنا فتحي الدريني
هذه الخلاصة بقوله " وجمهور الأصوليين على أن الأحكام معللة بمصالح العباد , أي مغياة بغايات معينة ومفسرة بها ومحمولة عليها"
وفيما يلي تعريفات لبعض المعاصرين للمقاصد بغية الوصول إلى ما هو أفضل :-
1) 1) عرفها محمد الطاهر بن عاشور
بأنها: "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع حوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة "
وعبّر عنها في مكان آخر بقوله " هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها , والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها , بمساع شتى أو تحمل على السعي امتثالا"
2) 2) وعرفها علال الفاسي بقوله : "المراد بالمقاصد الشرعية بأنها الغاية منها , والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها "
3) وعرفها محمّد الزحيلي بأنها : " الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة , وأثبتتها في الأحكام , وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان "
4) وعرفها أستاذنا محمّد فتحي الدريني بقوله : "وهو القسم الذي يكمن وراء الصيغ والنصوص , ويستخدمها التشريع كليات وجزئيات "
وقال أيضا : " المصلحة هي مقصود الشرع والمصلحة هي غاية الحكم , فإذا كان الحكم في ذاته يمثل العدل في التشريع ..نرى العدل هو المصلحة الواقعية الحقيقية المعتبرة , فردية كانت أم عامة "
5) وقال أستاذنا محمّد عُقلة : " إن أهداف التشريع الإسلامي (مقاصده) هي الأمور والمعاني السامية , والحكم الخيرة , والقيم والمثل العليا التي ابتغى الشارع تحقيقها والوصول إليها من النصوص التي وردت عنه أو الأحكام التي شرعها لعباده"
6) وعرفها يوسف القرضاوي بقوله : " إن مقاصد الشريعة إنما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار والمفاسد عنهم "
7) وقال أحمد الريسوني : "مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد "
8) وقال نور الدين الخادمي " هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية , والمترتبة عليها , سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية , وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين "
وبعد سرد التعريفات المتعددة للمقاصد, وأنني إزاءها لا أعرض لمناقشتها حيث إنها أمور متقاربة وليس فيها إختلاف جوهري يستحق الذكر , ولكن الأمر الذي لا يغفل عنه فيها أنها مجتمعة على محور أساس للمقاصد و مضمونها وهو لا يخرج عن الدائرة التي قرّرها السابقون . وغير ذلك , وقد لاحظت منها ثمرات جهود المعاصرين من ناحية ترتيب الكلمات واختيار الأفضل والأسهل ليكون جامعا ومانعا متبادرا إلى الفهم.
وبخلاصة القول , أخلص إلى القول بأن التعريف الأوفق لمقاصد الشريعة هو ما عبّر عنه علال الفاسي
والريسوني لما فيه من وضوح العبارة , غير أنني أحب أن أضيف بعض الشيء كالآتي :
1. 1) أختار كلمة "الأسرار" بدل "الحِكم" وذلك لأن استعمال كلمة "الأسرار" أكثر تداولاً , فضلا عن أن مرادها أوضح , ومن المعروف , كل ما هو غير مألوف يثير الغموض في الذهن. ومن المستحسن اجتنابها.
2. وأكتفي بذكر مصالح الناس لشمولها من جلب المصالح ودفع المضار في الدارين.
وأما التعريف المختار عندي فهو : " الغايات والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه مراعاة لمصالح الناس " وأن التعريف يشتمل على تعريف المقاصد العامة والخاصة والجزئية معاً
, والله أعلم
وأما مدار دراستي فستكون حول مقاصد الشارع من إنزال الشريعة , وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام
:-
1) مقاصد الشريعة العامة : وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية . وقال الريسوني "وهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا المتحدثون عن "مقاصد الشريعة" , وهي أعلى أنواع المقاصد الشرعية من حيث التجريد والإيجاز .
2) مقاصد الشريعة الخاصة : وهي الحِكم التي تختص بباب معين من أبواب التشريع , وعلى سبيل المثال :- مقاصد الشريعة في التصرفات المالية , وأحكام العائلة والتبرعات والعقوبات وغيرها.
3) مقاصد الشريعة الجزئية : وهو ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم وندب وغيرها , كإيجاب الصلاة وتحريم الزنا وإباحة الطلاق ومقصودها وضع حد للضرر المستمر . قال جمال الدين عطية في هذا النوع : " وهو ما عبر بها الفقهاء بالحكمة , والتي استبدلوا بها مصطلح العلة في إجراء القياس باعتبارها أكثر انضباطا "
ومرادي من التعريف المختار السابق هو أن ذلك التعريف قد استوعب هذه الأقسام الثلاثة بدون اهمال شيء منها , ولكن سيكون ارتكاز بحثي على قسمين الثاني والثالث منها , وذلك نظراً لقلّة الأبحاث من حولها وغنية المواد في القسم الأول بالدراسة.
المطلب الثاني : المقاصد والمصطلحات المشابهة.
هناك مصطلحات ذات صلة بمصطلح مقاصد , وسأعمل في هذا المطلب على بيان معناها وإظهار مدى اتفاقها واختلافها مع مصطلح المقاصد وهي :
: الحكمة
الحكمة في اللغة : العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود والعمل بمقتضاها , وتأتي أيضا بمعنى : الإتقان والإحكام , ومن هنا سمي العالم حكيما , لأنه صاحب حكمة متقن للأمور
. وجاءت كلمة "الحكمة" في القرآن بمعنى النبوة والسنة أو سنة رسول الله
. وأقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قولهم : إنها ما تعلقت به عاقبة حميدة وهي بخلاف السفه
.
وقد ورد تعريف الحكمة إصطلاحيا عند الأصوليين والفقهاء على عدة اتجاهات , منها :-
1. " الحكمة هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها "
2. " الحكمة هي غاية الحكم المطلوبة بشرعه كحفظ النفس والأموال ..."
3. " الحكمة عبارة عن جميع الأحكام , فإنها تدل على شرعية ما فيه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة "
4. " الحكمة هي المعنى الذي تتعلق به المصلحة "
5. " الحكمة هي المقصود من شرع الحكم "
وقد تتبع هذه العبارات العلماء المعاصرون فحصّروا استعمالاتها لدى الأصوليين والفقهاء على مرادين
:-
الأول : هو أن الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم , وذلك هو المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلها , أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها .
الثاني : المعنى المناسب لتشريع الحكم , أي المقتضى لتشريعه , أو الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علة وذلك كالمشقة بالنسبة للسفر , فإنها مناسبة لجعل السفر علة لتشريع القصر.
وعلى هذا , قال أكثر الباحثين أن المتأمل لاستعمالات الحكمة والمقصد معا , لا يكاد يجد فرقاً بينهما , ولكني أرى من الممكن أن أنوه إلى فرق بسيط بينهما وهو : -
إن كلمة الحكمة أدق وأنسب لإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى مقارنة بكلمة المقاصد, وذلك عند ذكر ما يتغياه من أفعاله . قد نجد أن هناك من لا يرى الصواب في إطلاق لفظ "المقاصد" في ما تتصل إلى إظهار ما وراء خلق الخلق وإنزال الرسل وما شابههما أو بعبارة أخرى عند إضافته لله جل وعلا , وقالوا أن كلمة "مقاصد" لا تليق أن تُقال لله عز وجل , وانما الكلمة المناسبة هي "حكمة". ولعل حجة القائل هي : أن المقاصد : أي أن الشارع قد قصد تلك المصالح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف من خلال خلق الخلق وإنزال الرسل وعند القيام بالأحكام الشرعية , فخلق الله الخلق ويقصد من خلالها أن يكونوا عبادا لله وخلفاءه في الأرض -بالنسبة للناس-, وأما إنزال الرسل ليكونوا مبشرين ومنذيرين للناس من أجل إصلاحهم ومصلحتهم في الدارين , وأما القيام بالفرائض وغيرها فيؤدي إلى تحقيق مصالح عبادة الله وجلب مرضاته والفوز بجناته وإراحة نفس المكلف , وهذه كلها أرادها الله بأفعاله وتشريعه الأحكام فهي مقصودة ومرادة , غير أن هذه المصالح تعود إلى المكلف وتؤول إليه وليس تعود إلى الله
وهكذا يقال .
ثانياً : العلة
العلة - بالكسر- لغة : لها معنيان الاول يأتي بمعنى المرض الشاغل والثاني تأتي بمعنى السبب , كما جاء في حديث عائشة : "فكان عبدالرحمن يضرب لرجلي بعلة الراحلة " أي بسببها , يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب رجلي
. لعل المعنى اللغوي الأقرب لمعناه الإصطلاحي هو معنى السبب , كما سيظهر في تعريفات العلة عند الأصوليين .
وقد كثرت استعمالات العلة في مدلولات مختلفة , وكثر الجدال والأخذ والرد بشأنها , غير أنني سأركز على اطلاقات الأصوليين للفظة "العلة" بصورة موجزة فقط , وهي كما يلي :
1. "هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته"
2. قال أبو الحسين البصري المعتزلي
"أما العلة في اصطلاح الفقهاء : فهي ما أثرت حكما شرعيا , وإنما يكون الحكم شرعيا إذا كان مستفادا من الشرع "
3. "الباعث على التشريع أو الباعثة للشارع على شرع الحكم " , لذا قال الآمدي " العلة في الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم"
4. وعرفها الشاطبي بأنها " الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة , أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي "
وقد استقصى مصطفى شلبي إطلاقات الأصوليين للعلة فخلص إلى أنها تطلق على ثلاثة استعمالات
:
الأول : هو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر , مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب ...
الثاني : ما يترتب على تشريع الحكم عنده من مصلحة , أو دفع مفسدة , كالذي يترتب على إباحة البيع من تحصيل النفع السابق ..
الثالث : وهو الوصف الظاهر المنضبط , الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد , كنفس الزنا والقتل
ويبدو لي منها أن المعنى الأول والثاني يرجعان إلى معنى واحد وهو جلب المصلحة ودفع المضرة ونستطيع أيضا إطلاقها على الحِكم أو المقاصد. وذلك طبقاً بما قاله مصطفى الزرقاء
"وقد تطلق العلة على معنى الحكمة التشريعية في الحكم المشروع , أي على المصالح والمفاسد التي تتعلق بها الأوامر والنواهي الشرعية فتكون بمعنى الغاية"
وأشار مصطفى شلبي إلى وجه التمييز بين هذه الألفاظ بقوله : " فإن يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة ...ولكن أهل الاصطلاح فيما بعد خصوا الأوصاف باسم العلة , وإن قالوا إنها علة مجازا لأنها ضابطة للعلة الحقيقية , وسموا ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمة مع اعترافهم بأنها العلة على الحقيقة ؛ وسموا ما يترتب على التشريع من منفعة أو دفع مضرة بالمصلحة , أو مقصد الشارع من التشريع , وبعضهم أطلق بلفظة الحكمة "
وأما وجه التوفيق بين لفظتي المقصد والعلة فيظهر في المعنى الأول والثاني من خلاصة شلبي , إذ قد استعملت لفظة "العلة" لتدل على المصلحة أو المفسدة نفسهما - كما فعل الشاطبي حيث فسّر العلة بالمصلحة والمفسدة المقصودة من الحكم - ظاهرة كانت أو غير ظاهرة , منضبطة أو غير منضبطة . وعليه , أرى أن البحث في العلل الحقيقية يعني البحث في مقاصد الأحكام نفسها في بعض الاستعمالات وعلى سبيل المثال :-
في مسألة التسعير الجبري لأثمان المبيعات , من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين طلبه الصحابة ليسعّر الأثمان رفضه
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن التسعير غير جائز . وبه قد تحرّى الفقهاء علة المنع فبان لهم أن النصوص واضحة الدلالة على أن التسعير يؤدي إلى مظلمة في المال , حتى نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسويه بمظلمة الدم وهو القتل بغير الحق , فكلاهما ظلم والظلم محرم , فالتسعير الجبري محرم لعلة الظلم
. إلا أنني أرى أن هذه العلة هي ذاتها مقصد الشارع من الحكم وحكمته وهو درء الظلم عن الناس , بدليل أن كبار التابعين كسعيد بن المسيب
ويحي بن سعيد الأنصاري
قد أفتوا بجواز التسعير على اعتبار تغير الظروف والحالات , فرأوا أنه إن استقر على المنع في حالة الغلاء فإن ذلك سيقود إلى الظلم الذي لأجله شرع التحريم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وهذا يقتضي القول بالجواز حرصاً على درء المفاسد والظلم المتوقع . وهذا الذي أحب أن أبرهن عليه , من أن مصطلحات العلة والمقصد والحكمة هنا تشير إلى معنى واحد.
وأما إطلاق العلة كما في القسم الثالث ( هو الوصف الظاهر المنضبط ), رغم اختلاف المراد منهما , إلا أنني أرى أن وجه الإتصال والعلاقة بينهما مازال قائما , وذلك من حيث كون العلة متضمنة لمقصد شرعي , ومفضية إلى ذلك المقصد عند ترتب الحكم عليها , فباتت بذلك الوسيلة لإقامة المقصد الشرعي بعد تنفيذ الحكم وامتثاله
.
وعلى كل , أودّ أن أشير هنا إلى فرق بين اللفظتين , ومن خلاله ستجد إشارة ضِمنيّة إلى ما يترتب عليه من أثر . قد ظهر الفرق بين العلة - بمعنى الوصف الظاهر المنضبط- والمقصد , وذلك إذا نظرنا إلى وظيفة كلتا اللفظتين , وجدنا أن لهما وظيفة خاصة تخص كل واحدة منهما. كما علمنا أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط
ومثالها المعروف هو الإسكار لتحريم الخمر , وهنا , وجدنا العلة &

حلى واللة
حلى واللة
مشكورة وماقصرتي حبيبتي بس بحثك ناقص ههه اتشرط لالا شوفي ناقص بس المفسدة وتعرف كلمة القاعدة اصطلاحا اذا عندك حبيبتي عطيني وافضل يكون صفحة صغيرة

بيسان1
بيسان1
بارك الله بك سفيرة الغد
الله يعطيكي العافيه

لأول مرة الطائر الملك في الإمارات هذا الشتاء
أوروبا تستعد لإنشاء أكبر منظار فلكي في الكون