- الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
- 3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.
- 4– عورة المرآة أمام والنساء الأطرف :
- الأدلة :
- الدليل الأول :
- والمقصود بنسائهن هنا النساء المسلمات وليس الكافرات .
- الدليل الثاني :
- وقال أيضا
- والمرأة بسقوط قناع الحياء عنها تسقط في مهاوي الرذيلة والعياذ بالله .
- الدليل الرابع :
- الدليل الخامس :
- وأخيرا :
- ثم وإن قلنا بأن عورة بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور..
- http://saaid.net/Doat/almueidi/index.htm
هذا الجواب كتب بهذه الطريقة بناء على طلب الأخت الفاضلة " أم سفانة وفقها الله "
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فقد سألني من لزمتني إجابته في منتدى همة الفتاوى الشرعية في منتديات همة المسلم وطلبوا مني أن اكتب حول مسألة عورة المرأة أمام المرأة .. وأن هناك من النساء من تساهلة بل وتبرجت في ملابسها أمام النساء وصار البعض من النساء اليوم تلبس ملابس تكشف أكثر مما تستر .. وتفتن أكثر مما تحجب .. وصدق فيهن الحديث الصحيح : " صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا "
وحجتهن أن عورة المرأة بأن عورة المرأه للمرأه من السره للركبه
وعلى هذا الأساس .........تراخن في لبس العاري والقصير بسبب هذه الحجه ..
فأقول مستعيناً بالله وأساله التوفيق والسداد :هذه المسألة فيها خلاف أهل العلم(*) على عدة أقوال :1– القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى ( وليحفظن فروجهن ).
2– بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور.. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به بعض الحنابلة. وهو قول جمهور الفقهاء.
3– أضاف الأحناف لذلك البطن والظهر بحجة عقلية.
4– عورة المرآة أمام والنساء الأطرف :
وهي أن تبدي للنساء والمحارم الأطرف وهي موضع الزينة وهي الرأس وفيه الشعر والوجه والنحر وهو موضع القلادة واليد إلى ما فوق المرفق بقليل والقدم إلى موضع الخلاخل فقط أما الباقي فلا. واختار هذا القول طائفة من العلماء وهو الراجح .
الأدلة :
الدليل الأول :
قال تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبآئهن أو آبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانهن أو لتابعين غير أولي لإربة من لرجال أو الطفل لذين لم يظهروا على عورات النسآء)
الآية نهت ان تبدي المراة زينتها فقط الا لمن استثناهم الله مما يدل على أن غير الزينة لا يجوز لها أن تبديه وإلا فما فائدة ذكر لفظة الزينة في الآية فإذا قلنا يجوز للمراة ان تبدي كل شيء الزينة وغير الزينة الا القبل والدبر فنكون كلمة زينتهن لا فائدة منها وقد ساوى الله سبحانه وتعالى في جواز إبداء المرأة زينتها بين محارمها والنساء فمن فرق فعليه الدليل .
وفي كتاب الرد المفحم ص 74 للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كلام في هذا الموضوع .
فقد قال رحمه الله تعالى في رده على من قال بخلاف هذا القول : " زعمه أن عورة المرآة مع المرآة ما بين السرة والركبة وبيان أن هذا مخالف للقرآن .
)ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ...... ) وقال الشيخ رحمه الله تعالى في نفس الصفحة المشار إليها سابقاً قال :
كيف يقولون بأن عورة المرآة مع المرآة ما بين السرة والركبة ؟! فأن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب ولا السنة بل هو مخلف قوله تعالى في سورة النور ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن .....) إلى قوله تعالى ( أو نسائهن ) فإن المراد مواضع الزينة وهي : القرط والدملج والخلخال و القلادة و هذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن أبن مسعود "
قلت قد ذكر الله تعالى ما تبديه المرآة أمام المحارم والنساء في سورة النور الذي قال عنها الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى وهي قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بي إخوانهن أو أخوتهن بني أخوتهن أو نساهن ...(
والمقصود بنسائهن هنا النساء المسلمات وليس الكافرات .
ويقول شيخنا الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى : في الجزء السادس من شرح رياض الصالحين : يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله : للمرأة في بيتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لباس يستر من كف اليد الى كعب الرجل , وهي في البيت ما عندها الا النساء أو رجال محارم , ومع ذلك تستر من الكف الى الكعب فكلها مسترة . وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ) أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر السرة والركبة !! يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها الا ما بين السرة والركبة فمن قال هذا ؟؟
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول ( لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ) يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة من بول او غائط , فيقول لا تنظر لعورتها , لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تلبس ما يستر ما بين السرة و الركبة فقط , ومن توهم هذا فإنه من وحي الشيطان ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تلبس الثياب .لذلك يجب ان نصحح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها فهم , وليس عندها نظر لمن سبق نقول لها : هل تظنين أن الشرع الاسلامي يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها الا سروال قصير يستر ما بين السرة الى الركبة فمن قال ان هذا هو الشرع الاسلامي .
الدليل الثاني :
عموم أدلة الشرع الدالة على أن النساء عورات يجب سترهن ، ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المرأة عورة ) ، فدل هذا الحديث على أن الأصل في المرأة أنها عورة فلا يستثنى إلا ما دل الدليل عليه ، وقد دل عمل الصحابة أن للمرأة أن تظهر للمرأة ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والقدمين والشعر والجيد ونحوها ، أما عدا ذلك فلم يرد دليل على جواز إظهاره للنساء أو المحارم بل هو على الأصل في المنع ، وهذا الذي تدل عليه أقوال الصحابة فيما تظهره المرأة أمام المحارم .
قال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى :"مسألة : المؤمنة ، هل يجوز لها أن تبدي للمؤمنة الأجنبية من جسدها ما ليس بعورة كالصدر والعنق والظهر ومراق البطن أم لا ؟
منهم من يقول : لا يجوز ، وهي عورة كلها في حق المرأة ، كما هي في حق الرجل ، وبه قال القاضي عبد الوهاب
ومنهم من يقول : يجوز لها أن تبدي من نفسها ما تبديه لذوي رحمها من الزينة ومواضعها وذلك الوجه والكفان والقدمان سواءا كانت المنظور إليها حسناء أو غير حسناء ، فهذا هو الأظهر" انتهى
وقال أيضا
"أما امتناع إبداء المرأة للمرأة ما زاد على ما تبديه لذوي محارمها فلما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع في الفتنة" انتهى
أن هذه الأزياء مخالفة لهدي نساء المسلمين ، فإن الأصل في نساء المسلمين الستر والصيانة والاحتشام في مجالسهن ومحافلهن، وهذا هو الذي عليه هدي السلف والصالحات العفيفات من لدن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر ، لا تجد هذه الألبسة الفاضحة من هديهن ولا من لباسهن و لا يرضين بها، بل ينهين عنها .
فمن الإثم العظيم والضلال المبين أن تستبدل أزياء الكافرات بأزياء الصالحات الطاهرات، والله المستعان .
الدليل الثالث :أن لبس المرأة لمثل هذه الأزياء الفاضحة خرم للمرؤة ، وإفساد للفطرة ،ونزع للحياء منها ، والحياء هو تاج المرأة وأساس عفتها بإذن الله تعالى ، وهو العاصم بعد الله من الوقوع في الفواحش والمعاصي :
وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحياء لا يأتي إلا بخير" .
و فيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "الحياء من الإيمان" .
وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر).0
والمرأة بسقوط قناع الحياء عنها تسقط في مهاوي الرذيلة والعياذ بالله .
الدليل الرابع :
أن لبس هذه الأزياء ذريعة لترك الاحتشام مطلقا، ونبذ الحجاب كله، والخروج أمام الرجال ، أو إبداء بعض الزينة لهم، أو التهاون في الستر أمامهم ، وكل هذا حاصل بالفعل ممن يلبسن هذه الأزياء ، تجدهن من أشد النساء تساهلا في الحجاب والستر، وما ذاك إلا لسقوط حرمة التستر في نفوسهن لما اعتدن على هذه الأزياء، والمنكر إنما يبدأ صغيرا ثم لا يلبث أن يكبر ويعظم – مع عدم وجود المنكرين له - حتى ينتشر شرره ويعم ضرره ويصعب تغييره ، ومن المعلوم المتقرر أن ما كان وسيلة مفضية إلى محرم فإن فعله محرم إذ للوسائل أحكام الغايات.
الدليل الخامس :
أنه قد يحصل بسبب شيوع هذه الألبسة والأزياء من الفتن بين النساء شئ عظيم، فإن من النساء نساء قليلات الدين، عديمات المرؤة والحياء ، وقد يعجب بعضهن ببعض ويحصل بينهن أمور لا تحمد عقباها ، وتكون هذه الأزياء طريقا لإثارة الغرائز بينهن المؤدية إلى المحرم ، وقد تسقط العفيفة في ذلك أيضا إذا تهاونت وحضرت مثل تلك المحافل التي يلبس فيها النساء تلك الأزياء ، فإن النساء ضعيفات ، والشيطان حريص على إيقاعهن في حبائله ، والعاقلة من حصنت نفسها بالدين والعفاف وابتعدت عن مواطن الفتن .
وقد سبق نقل قول ابن القطان :" أما امتناع إبداء المرأة للمرأة ما زاد على ما تبديه لذوي محارمها فلما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع في الفتنة" انتهى.
وأخيرا :
فالحصيفة من ابتعدت بنفسها عن الفتن ، فأرضت ربها ، وعملت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، وعلمت أن العزة في حجابها وسترها وحيائها ، وعلمت أن أعداء الإسلام يكيدون من أجل نزع حيائها ليسهل بعده نزع الحجاب، فتحصنت بالدين ، وتركت الشبهات ومواطن الريب ، وجعلت أمهات المؤمنين هن القدوة ، واتبعت آثار الصالحات، وصانت نفسها وبيتها من هذه الشرور .
وعلى المسلم أن يقي نفسه وأهله أسباب عقوبة الله وموجبات سخطه بالنصح والتذكير والموعظة والأخذ على اليد فقد قال الله سبحانه (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) .
اسأل الله تعالى أن يحمي نساء المسلمين من التبرج والسفور ومن أسباب الفتن .
ثم وإن قلنا بأن عورة بين السرة والركبة. وهذا قول الجمهور..
فإنه لايجوز للمرأة أن تكشف في مجتمع النساء العام إلا ما جرت العادة بكشفه مثل الشعر والنحر والساق والعضد ونحو ذلك، سداً لذريعة الفتنة، ولمنافاته للحياء والحشمة التي تمتاز بها المؤمنات العفيفات الغافلات، ولما في ذلك من التشبه بالكافرات، وكشف مثل هذه المواطن من البدن – وإن لم تكن عورة – قد يكون فيه تشبه بصنف من نساء أهل النار، كما في قوله – صلى الله عليه وسلم – "صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) أخرجه مسلم .
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،،
وكتبه : أخوك عبد الله بن راضي المعيدي الشمري
المدرس بالمعهد العلمي بحائل
أخي / أختي / اتشرف بزياتك لصفحتي في موقع صيد الفوائد ...
http://saaid.net/Doat/almueidi/index.htm
الواجب على المسلم والمسلمة الأخذ بما دل عليه الدليل من كلام اهل العلم لا بما يوافق هواه ويجب ان يعلم أنه ليس كل خلاف معتبر بل هناك من الخلاف الضعيف الغير معتبر كما في بعض الأقوال المذكورة هنا وأنا ذكرتها هنا لتحرير المسألة .
اختكم في الله
الماسه=ام سفانه
والله يهدي بنات المسلمين .. اللهم آمين