- أما بعد::
- *حكم اللباس**
- س. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عما انتشر في الأفراح
- *حكم لبس النقاب والبرقع واللثام**
- *حكم لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس؟**
- س: ما حكم لبس العباءة التي في أطرفها، أو أكمامها قيطان أو غرة؟
- ج: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.
- *حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء**
- س: ما حكم الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
- س: ما معنى قوله :{ كاسيات عاريات }؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدالله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد::
فلقد اهتم الإسلام بزينة المرأة اهتماما كبيرا ووضع لها قواعد وضوابط تجعل الزينة تلبي فطرة المرأة
وتناسب أنوثتها من جهة , وتحفظها في مسارها الصحيح بلا إفراط ولا تفريط من جهة أخرى واهتم بزينة المرأة أكثر من زينة الرجل وما ذاك إلا لأن الزينة بالنسبة للمرأة تلبية لنداء الأنوثة وعامل أساسي في إدخال السرورعلى زوجها ومضاعفة رغبته فيها ومحبته لها .
لذا فإن المرأة يجب أن تصان وهذه الزينة متى ما فقدت المسار الصحيح صارت من أعظم أسباب الفتنة والفساد ولم تعد كثير من نساء المسلمين اليوم متقيدات بتعاليم الإسلام في موضوع الزينة بل المرأة اليوم تجيد التقليد والمحاكاة وهذا واقع كثير من النساء إلا ما رحم ربي .
فيا أختي المسلمة إلى أحكام الإسلام و آداب الشريعة الربانية فهي الحصن المنيع الواقي لك من الفتن
والكفيلة لك بسعادة الدنيا والآخرة .
وفي هذا الموضوع ستجدي فتاوى لعلماء أجلاء كفيلة بأن تهدينا وإياك أخيتي إلى سواء الصراط
*حكم اللباس**
س. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عما انتشر في الأفراح
والزواجات نساء ألبستهن تشمئز الواحدة من رؤيتها فمثلا تلبس المرأة فستانا يظهر جزءا من صدرها وما فوق ذلك يكون عاريا ليس عليه شيء أو ليس عليه ما يستره فما حكم ذلك وما موقف الإنسان إذا رأى مثل هذه الألبسة ؟؟
ج . فأجاب فضيلته: حكم هذا التحريم وأنه لا يجوز للمرأة أن تلبس إلا ثيابا فضفاضة واسعة سابغة ولا يحل أن تلبس ضيقا ولا أن تلبس بنطلونا كما بدأ ينتشر بين النساء , البنطلون لا يصح إلا مع الزوج خاصة بشرط أن يكون هذا البنطلون ليس على تفصيل بنطلونات الرجال فإن كان على تفصيل بنطلونات الرجال صار تشبها بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال وإني أحذر النساء من الانزلا ق في هذه الملابس التي تؤدي إلى الفتنة أو إلى التشبه بنساء كافرات وأقول اتقين الله في أنفسكن واتقين الله في ذريتكن واتقين الله في مجتمعكن لأن العقوبة إذا نزلت فليست خاصة بل تعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفين من أهل النار لم يرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسافة أو مسيرة كذا وكذا . وهذه الألبسة الضيقة أو القصيرةأو المفتوحة أو الرهيفة هذه تدخل في عموم قوله كاسيات عاريات كما نص على ذلك أهل العلم . فأحذر أخواتنا من هذه الألبسة وأقول عليكن بهدي السلف الصالح , كان نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه في بيوتهن يلبسن دروعا يعني مقاطع تستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا في البيت وإذا خرجت المرأة فكثير منكن يعرف حديث أم سلمه أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص لها في جر الذيول أن يكون ذيلها _أي طرف ثوبها_ إلى حد الذراع من تحت القدم لأجل أن تستر الرجل
*حكم لبس النقاب والبرقع واللثام**
س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل مُلفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصّل وجزاكم الله خيراً؟
ج: لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله في المرأة إذا أحرمت: { لا تتنقب } فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء - لا قريبة ولا بعيدة - بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه - بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تتنقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد
*حكم لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس؟**
س: إنه انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أوشهرة. ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي : { صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما... } أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء
ج: وبعد فقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ
والجلباب: هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها. فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله : { صنفان من أمتي من أهل النار } إلى قوله: { ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها... } إلخ، والله أعلم
- *حكم لبس العباءة المطرزة**
س: ما حكم لبس العباءة التي في أطرفها، أو أكمامها قيطان أو غرة؟
ج: محرم حيث أنه يؤدي إلى الفتنة.
فيا أختي المسلمة حكّمي عقلك وفكّري ومعَّني في لبسك للعباءة فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى، وهل شرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة؟! فلنكن على بينة من أمرنا ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب. فيا أيتها المسلمة أنذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخر خير لمن اتقى،فلا تغتري بمالك ولا جمالك فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً!! وإني أنذرك وأحذرك بأن النبي قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها من النساء، وأنذرك بأن النبي قال في النساء وأنت إحداهن: { اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء } وأنقذي نفسسك من النار، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار، فإن الجبال لو سيّرت في النار لذابت فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات، أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت تضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟ فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع
*حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء**
س: ما حكم الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
ج: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز مافيه الفتنة محرم، لأن النبي قال: { صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات } فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بإن يلبسن ملابس ضيقة ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
وقالت عائشة: { كنت أغتسل أنا والنبي يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه } فالإنسان بينه وبين زوجته لاعورة، والضيق لا يجوز عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة
معنى كاسيات عاريات
س: ما معنى قوله :{ كاسيات عاريات }؟
ج: معنى { كاسيات عاريات } أن هؤلاء النسوة عليهن كسوة، ولكنها لا تفيد في ستر المرأة.
قال العلماء أن تكون الكسوة هذه خفيفة يرى من ورائها الجلد، فهذه كاسية ولكنها عارية، ومثل أن تكون الثياب التي عليها ثياب ثخينة لكنها قصيرة، فهذه أيضاً كاسية عارية، مثل أن تكون الثياب ضيقة بحيث تلصق على الجلد وتبدو المرأة وكأنه لا ثياب عليها فهذه أيضاُ كاسية عارية، وهذا بناء على المراد بالكسوة والعرى المعنى الحسي.
أما إذا أريد به المعنى المعنوي، فإن المراد بالكاسيات اللاتي يظهرن العفاف والحياء، والعاريات اللاتي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس، فهن كاسيات من وجه وعاريات من وجه
س: ما حكم لبس البنطلون عند غير أزواجهن؟
ج: لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس، لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها، لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم
**حكم لبس جلود السباع والجلوس عليها**
سؤال:
ذكر البخاري أنه يجب أن لا نرتدي ملابس تشبه جلد النمر ولم أكن أعرف ذلك فعندي ملابس من ذلك النوع
وإنني أنوي أن لا أشتري منها مرة ثانية فهل يمكن أن أستخدم هذه الملابس في المنزل؟ أم يحرم ارتداؤها حتى في المنزل ؟.
الجواب:
الحمد لله
لعل السائل يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (5175) عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر .
والمياثر نوع من الفرش كانوا يجعلونه على سَرْج الفرس ، وكانوا يصنعونه من الحرير .
وقد فسره بعض العلماء بجلود السباع .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويُمْكِن تَوْجِيهه , بمَا إِذَا كَانَتْ الْمِيثَرَة وِطَاء صُنِعَتْ مِنْ جِلْد ثُمَّ حُشِيَتْ اه فتح الباري (10/293) .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها .
فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها .
رواه أبو داود ( 4131 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3479) .
وروى الترمذي (1771) والنسائي (4253) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش .
صححه الألباني في صحيح الترمذي (1450) .
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار . يعني : جلود النمار .
رواه أبو داود ( 4239 ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3566) .
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ).
رواه أبو داود ( 4130 ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3478) .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
والأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها اه
والحكمة من النهي عن الانتفاع بها :
ما فيها من الكبر والخيلاء . ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة ، ولأنها زي أهل الترف والإسراف .
انظر تحفة الأحوذي ، حاشية السندي على ابن ماجه .
ويضاف إلى ذلك علة أخرى وهي نجاستها إذا إن الدباغ لا يطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل ،
أما ما لا يحل أكله فلا يطهر جلده بالدباغ .
وهو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/54) . الفروع لابن مفلح (1/102) .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه . مجموع الفتاوى (21/95) . واختاره الشيخ ابن عثمين رحمه الله . الشرح الممتع (1/74) .
وإذا حرم استعمال هذه الجلود فلا فرق بين منع لبسها داخل المنزل وخارجه .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر – كما سبق - .
قال في عون المعبود :
وَالْحَدِيث فِيهِ : يُكْرَه اِتِّخَاذ جُلُود النُّمُور وَاسْتِصْحَابهَا فِي السَّفَر وَإِدْخَالهَا الْبُيُوت لأَنَّ مُفَارَقَة الْمَلائِكَة لِلرُّفْقَةِ الَّتِي فِيهَا جِلْد نَمِر
تَدُلّ عَلَى أَنَّهَا لا تُجَامِع جَمَاعَة أَوْ مَنْزِلا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَلا يَكُون إِلا لِعَدَمِ جِوَار اِسْتِعْمَالهَا كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمَلائِكَة لا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير ,
وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّة تَحْرِيم التَّصَاوِير وَجَعْلهَا فِي الْبُيُوت اه
وهذا فيما إذا كان اللباس المذكور في السؤال مصنوعاً من الجلود الطبيعية الحقيقية للسباع .
أما الجلود الصناعية التي تشابه ألوانها ألوان جلود السباع فالأولى للمسلم التنزه عنها
حتى لا يتهم ممن لا يعلم حقيقتها أنها من جلود السباع المحرم لبسها .
والله أعلم .
**حكم شراء مجلات الأزياء واقتنائها**
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين::
حكم شراء مجلات الأزياء
سؤال :: ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟
* الجواب :: لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".
* فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين .
**وصل الخصلة بشعر المرأة**
س1:: ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة؟؟
الجواب:: يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس
بالشعر لما ورد في ذلك الأدلة
**حكم استعمال الباروكة**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة ؟
الجواب ::الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل ،وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا أوكانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة
**حكم تجميع المرأة شعرها فوق الرأس (الكعكة)**
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين::
ماحكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ماحكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو مايسمونه بالكعكة ؟
الجواب::الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي والتحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (صنفان من أهل النار لم أراهما بعد )وذكر الحديث وفيه (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة )فإذا كان الشعر فوق ،ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لابأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز
**ماحكم وضع شرائط وبكلات تزيد من حجم الشعر وفيها تصاوير**
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم وضع الشرائط اوبكلات في الشعر تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر؟
الجواب:: تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لايجوز ، سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه
بحيث يصبح كأنه رأسان ،وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة والبخت نوع من أنواع الإبل له سنامان .
أما الشرائط التي لا تكبر حجم الرأس ،ويحتاج إليها لإصلاح الشعر فلا بأس بها
**حكم صيغ أجزاء من الشعر**
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
الجواب :: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهويدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم )
**حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل **
سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين . • أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله .