الفراشة أصبح فتيات Ftayat.com : يتم تحديث الموقع الآن ولذلك تم غلق النشر والمشاركات لحين الانتهاء من اتمام التحديث
ترقبوا التحديث الجديد مزايا عديدة وخيارات تفاعلية سهلة وسريعه.
فتيات اكبر موقع وتطبيق نسائي في الخليج والوطن العربي يغطي كافة المجالات و المواضيع النسائية مثل الازياء وصفات الطبخ و الديكور و انظمة الحمية و الدايت و المكياج و العناية بالشعر والبشرة وكل ما يتعلق بصحة المرأة.
اهلا اختى ...
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –
ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك
فتوى اخرى :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يوجد نص صريح في القران الكريم يحرم أن ياتي الرجل زوجته من الدبر؟
نص السؤال
مجموعة من المفتين
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
طريقة السؤال من البداية غير صحيحة ، فإن كان الإنسان يريد حكما شرعيا، فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم عن المسألة ، لا أن يسأل هل هناك نص في القرآن يحرم هذا الأمر أم لا.
وذلك أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من القرآن وحده ، فأدلة الشرع هي القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد من القياس والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي وغير ذلك من أدلة التشريع .
كما أن القرآن الكريم ليس كله صريح الدلالة ، يعني أن هناك من الآيات ماليست صريحة في المعنى ، وإخراج الأحكام منه هو عمل العلماء ، وقد طلب الله تعالى منهم أن يبينوا مراده وحكمه ، فقال:"لتبيننه للناس ولا تكتمونه".
ومع هذا ، فإن الله تعالى قال :"يسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ". إذن ، فهناك موضع أمرنا الله تعالى أن نأتي النساء منه ، ولم يقل أحد من العالمين :إن الموضع الذي أمرنا الله تعالى أن نأتي منه النساء هو الدبر ، وما يقول هذا إلا خارج عن الفطرة الإنسانية ، وذلك أن الدبر ليس محل استمتاع إلا عند فاسدي المزاج.
ولا خلاف بين أحد من الناس مسلمهم وكافرهم أن موضع إتيان الرجل زوجته الطبيعي هو القبل أوالفرج ، فيكون هذا هو أسلم تفسير لقوله تعالى :"فأتوهن من حيث أمركم الله ".
ومن يشكك في هذا ويستدل بقوله :"فأتوا حرثكم أنى شئتم" ، فإن الآية تشير إلى إتيان النساء في موضوع الحرث ،والحرث هو الزرع، وهو كناية عن موضع إنجاب الولد ، والمرأة يأتيها زوجها من القبل فتحمل وتلد ، فكان هذا هو الموضع.
أما قوله :"أنى شئتم"، فقد فسر العلماء المعنى بأنه مقبلين ومدبرين ، أي للرجال أن يأتوا النساء في قبلهن مقبلين ومدبرين مادام في موضوع الحرث.
ولابد من الجمع بين الآيتين :"فأتوهن من حيث أمركم الله " وقوله:"فأتوا حرثكم أنى شئتم "، ومن مجموع الآيتين يتبين حرمة إتيان النساء في الأدبار ، بل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن فعل هذا وأصر عليه ولم يتب منه.
ويكون بذلك قد ورد في القرآن الكريم حرمة إتيان النساء من الأدبار.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
ذهب العلماء إلى تحريم الإتيان في الدبر إذا كان المقصود الجماع في الدبر، أما إذا كان بالاستمتاع دون الجماع فهذا كما حدث في الحيض، فالله تعالى يقول (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن) وجاء الحديث يفسِّر هذا أيضاً أن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كان لليهود أيضاً من طريقتهم أن المرأة إذا حاضت لا يساكنونها، يعني أن الشخص يذهب بعيداً عنها، ينام في حجرة وهي في حجرة، لا يأكل معها ولا يشرب من مكانها، وظل هذا عند بعض المسلمين، على خلاف النصارى ليس عندهم أي شيء ممنوع في هذا فكانوا يجامعونها وهي حائض،فالإسلام جاء وقال: اترك الجماع في موضع الحيض أي في الفرج، والباقي مسموح به فيما دون ذلك، فكل شيء بعيداً عن الفرج يستمتع به.
قال بعض الفقهاء :إن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا، فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمر، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، و غير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.انتهى
ويقول الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية):
إنّ إتيان الزوجة في دبرها (في موضع خروج الغائط) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه الإمام أحمد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي .
ورغم أن عددًا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف مادام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعًا للولد.
ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالاً.(انتهى)
ويقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر :
الحل والحرمة مصدرهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة للقرآن الكريم في هذه المسألة بالذات قاطعة باللفظ والتأكيد اللفظي قبل التأكيد المعنوي على أن النساء لا تُؤتَى في أدبارها، ولا يشفع أن الغرض ليس هو إتمام الجماع وإنما الإثارة؛ لأن الإثارة لها أساليبها المختلفة التي ليس من بينها هذا الأسلوب، ولك أن تقلّب صفحات أصحاب الشهوات المغرقين في أمر الإثارة لن تجد من بين أساليبهم هذا الأسلوب لأمور كثيرة أنت تعرفها، على رأسها أنه لا ضرر ولا ضرار.انتهى
ويقول الدكتور علي جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر :
إتيان النساء في أدبارها حرام؛ لأن الله عزوجل يقول: "فأتوا حرثكم أنى شئتم "، وموطن الحرث ليس هو الدبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى النساء في أدبارهن فقد كفر بما أنزل على محمد" ، وهو فعل حرام باتفاق المذاهب الإسلامية الأربعة وغيرهم، وعلى المرأة أن تمتنع من ذلك، وامتناعها لا يُعَدُّ عصيانًا لزوجها ولا خروجًا عن طاعته، ولها أن تطلب التطليق إذا أصر على ذلك أو أذاها به، والزواج مع هذه الفعلة القبيحة صحيح ومستمر إلا أن ذلك حرام واقع في عقد صحيح. انتهى
وعن الحكمة فيقول الشيخ المنجد فيما نقله عن العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عن الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها فقال:
1- وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ( أي أثناء الحيض والنفاس)، فما الظن بالدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.
2- للمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يُحصّل مقصودها.
3- إنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب، استحسن القبيح، واستقبح الحسن؛ فالدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا .
4- إن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
5- يضر من وجه آخر؛ وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة.
6- الدبر محل القذر ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه .
7- يضر بالمرأة جدًا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة.
8- إنه من أكبر أسباب زوال النعم، وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله، وإعراضه عن فاعله، وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه، ولم ينظر إليه.
9- إنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ..
فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.
والله أعلم
اما من الناحية النفسي: المراجع الغربية اعتبرت هذا الأمر من الشذوذ في الممارسة إذا كان هو المصدر الرئيسي للاستمتاع أكثر من الطريقة الطبيعية في الإتيان، وما كان هذا إلا بناء على معرفتهم بالآثار النفسية الضارة لهذا الفعل، من حيث كونه إتيان في مكان الأذى، ونوع من أنواع التحقير للمرأة وازدرائها؛ لأن أصل العلاقة الجنسية السوية التفاعل بين الزوجين وتبادل الأحاسيس بينهما، واستمتاع كل طرف بالآخر، وإشباعه، أما الإتيان في الدبر فإن الأمر لا يعدو عن كونه استمتاع للرجل ولا شيء من ذلك بالنسبة للمرأة.
وأما الناحية الطبية: فقد أثبتت الدراسة المبنية على الواقع أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له، وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان مما يصل إلى خروج غير إرادي للنجاسة، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين والإيدز أشهرها في أيامنا.
والله أعلم.
تحياتى لك ...
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –
ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك
فتوى اخرى :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يوجد نص صريح في القران الكريم يحرم أن ياتي الرجل زوجته من الدبر؟
نص السؤال
مجموعة من المفتين
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
طريقة السؤال من البداية غير صحيحة ، فإن كان الإنسان يريد حكما شرعيا، فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم عن المسألة ، لا أن يسأل هل هناك نص في القرآن يحرم هذا الأمر أم لا.
وذلك أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من القرآن وحده ، فأدلة الشرع هي القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد من القياس والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي وغير ذلك من أدلة التشريع .
كما أن القرآن الكريم ليس كله صريح الدلالة ، يعني أن هناك من الآيات ماليست صريحة في المعنى ، وإخراج الأحكام منه هو عمل العلماء ، وقد طلب الله تعالى منهم أن يبينوا مراده وحكمه ، فقال:"لتبيننه للناس ولا تكتمونه".
ومع هذا ، فإن الله تعالى قال :"يسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ". إذن ، فهناك موضع أمرنا الله تعالى أن نأتي النساء منه ، ولم يقل أحد من العالمين :إن الموضع الذي أمرنا الله تعالى أن نأتي منه النساء هو الدبر ، وما يقول هذا إلا خارج عن الفطرة الإنسانية ، وذلك أن الدبر ليس محل استمتاع إلا عند فاسدي المزاج.
ولا خلاف بين أحد من الناس مسلمهم وكافرهم أن موضع إتيان الرجل زوجته الطبيعي هو القبل أوالفرج ، فيكون هذا هو أسلم تفسير لقوله تعالى :"فأتوهن من حيث أمركم الله ".
ومن يشكك في هذا ويستدل بقوله :"فأتوا حرثكم أنى شئتم" ، فإن الآية تشير إلى إتيان النساء في موضوع الحرث ،والحرث هو الزرع، وهو كناية عن موضع إنجاب الولد ، والمرأة يأتيها زوجها من القبل فتحمل وتلد ، فكان هذا هو الموضع.
أما قوله :"أنى شئتم"، فقد فسر العلماء المعنى بأنه مقبلين ومدبرين ، أي للرجال أن يأتوا النساء في قبلهن مقبلين ومدبرين مادام في موضوع الحرث.
ولابد من الجمع بين الآيتين :"فأتوهن من حيث أمركم الله " وقوله:"فأتوا حرثكم أنى شئتم "، ومن مجموع الآيتين يتبين حرمة إتيان النساء في الأدبار ، بل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن فعل هذا وأصر عليه ولم يتب منه.
ويكون بذلك قد ورد في القرآن الكريم حرمة إتيان النساء من الأدبار.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
ذهب العلماء إلى تحريم الإتيان في الدبر إذا كان المقصود الجماع في الدبر، أما إذا كان بالاستمتاع دون الجماع فهذا كما حدث في الحيض، فالله تعالى يقول (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن) وجاء الحديث يفسِّر هذا أيضاً أن اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كان لليهود أيضاً من طريقتهم أن المرأة إذا حاضت لا يساكنونها، يعني أن الشخص يذهب بعيداً عنها، ينام في حجرة وهي في حجرة، لا يأكل معها ولا يشرب من مكانها، وظل هذا عند بعض المسلمين، على خلاف النصارى ليس عندهم أي شيء ممنوع في هذا فكانوا يجامعونها وهي حائض،فالإسلام جاء وقال: اترك الجماع في موضع الحيض أي في الفرج، والباقي مسموح به فيما دون ذلك، فكل شيء بعيداً عن الفرج يستمتع به.
قال بعض الفقهاء :إن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا، فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمر، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، و غير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.انتهى
ويقول الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية):
إنّ إتيان الزوجة في دبرها (في موضع خروج الغائط) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه الإمام أحمد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي .
ورغم أن عددًا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف مادام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعًا للولد.
ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالاً.(انتهى)
ويقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر :
الحل والحرمة مصدرهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة للقرآن الكريم في هذه المسألة بالذات قاطعة باللفظ والتأكيد اللفظي قبل التأكيد المعنوي على أن النساء لا تُؤتَى في أدبارها، ولا يشفع أن الغرض ليس هو إتمام الجماع وإنما الإثارة؛ لأن الإثارة لها أساليبها المختلفة التي ليس من بينها هذا الأسلوب، ولك أن تقلّب صفحات أصحاب الشهوات المغرقين في أمر الإثارة لن تجد من بين أساليبهم هذا الأسلوب لأمور كثيرة أنت تعرفها، على رأسها أنه لا ضرر ولا ضرار.انتهى
ويقول الدكتور علي جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر :
إتيان النساء في أدبارها حرام؛ لأن الله عزوجل يقول: "فأتوا حرثكم أنى شئتم "، وموطن الحرث ليس هو الدبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى النساء في أدبارهن فقد كفر بما أنزل على محمد" ، وهو فعل حرام باتفاق المذاهب الإسلامية الأربعة وغيرهم، وعلى المرأة أن تمتنع من ذلك، وامتناعها لا يُعَدُّ عصيانًا لزوجها ولا خروجًا عن طاعته، ولها أن تطلب التطليق إذا أصر على ذلك أو أذاها به، والزواج مع هذه الفعلة القبيحة صحيح ومستمر إلا أن ذلك حرام واقع في عقد صحيح. انتهى
وعن الحكمة فيقول الشيخ المنجد فيما نقله عن العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عن الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها فقال:
1- وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ( أي أثناء الحيض والنفاس)، فما الظن بالدبر الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.
2- للمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يُحصّل مقصودها.
3- إنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب، استحسن القبيح، واستقبح الحسن؛ فالدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا .
4- إن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
5- يضر من وجه آخر؛ وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة.
6- الدبر محل القذر ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه .
7- يضر بالمرأة جدًا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة.
8- إنه من أكبر أسباب زوال النعم، وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله، وإعراضه عن فاعله، وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه، ولم ينظر إليه.
9- إنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ..
فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.
والله أعلم
اما من الناحية النفسي: المراجع الغربية اعتبرت هذا الأمر من الشذوذ في الممارسة إذا كان هو المصدر الرئيسي للاستمتاع أكثر من الطريقة الطبيعية في الإتيان، وما كان هذا إلا بناء على معرفتهم بالآثار النفسية الضارة لهذا الفعل، من حيث كونه إتيان في مكان الأذى، ونوع من أنواع التحقير للمرأة وازدرائها؛ لأن أصل العلاقة الجنسية السوية التفاعل بين الزوجين وتبادل الأحاسيس بينهما، واستمتاع كل طرف بالآخر، وإشباعه، أما الإتيان في الدبر فإن الأمر لا يعدو عن كونه استمتاع للرجل ولا شيء من ذلك بالنسبة للمرأة.
وأما الناحية الطبية: فقد أثبتت الدراسة المبنية على الواقع أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له، وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان مما يصل إلى خروج غير إرادي للنجاسة، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين والإيدز أشهرها في أيامنا.
والله أعلم.
تحياتى لك ...