- حكم لبس البنطلون
- لسؤال : هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلوناً كالرجال ؟ .
- حكم لبس البنطلون الجينز
- السؤال : ماحكم لبس البنطلون الجينز ؟ .
حكم لبس البنطلون
السؤال : انتشر في الآونة الأخيرة مايسمى بالبنطال ، وقد بدأ بصور متعددة ؛ فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنوره ثم ضاق شيئاً فشيئاً إلى أن وصل إلى الضيق المسمى ( الإسترتش ) .
والمطلوب يافضيلة الشيخ : ماحكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ؟ ولو كان أمام النساء ؟ وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد ( أي أنها في الثانية عشرة من عمرها أو دون ذلك ) ؟ وهل تأثم من تفعل ذلك ؟ أو ترضى به بأن تكون اللابسة ابنتها أو أختها الصغرى ؟ وما حكم بيع هذا اللباس وشرائه واستيراده ؟ .
الجواب : لايجوز التشبه بالعصاة والكفار فإن من تشبه بقوم فهو منهم ، ولاشك أن لباس هذه الأنواع لايعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء ، وكذا لايجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال ، ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجز للنوع الآخر أن يلبسه ، وإذا كان اللباس ضيقاً لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء ، لأن ذلك يسبب الفتنة ويلفت الإنتباه .
وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها سيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال ، فإن ذلك من دواعي الفتنة . وكذا لا يلبسها الرجل إذا بينت تفاصيل أعضائه وعورته . وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها ، لمن يلبسها وهي كذلك ، ويأثم من استوردها وعرف أنها تلبس على هذه ، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان . والله أعلم .الكنز الثمين من فتاوي ابن جبرين .
================================================== ========================
لسؤال : هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلوناً كالرجال ؟ .
الجواب : ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها وذلك مثار للفتنة ، والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط بها ويسترها ، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال ، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهات من النساء بالرجال .فتاوى المرأة جمع محمد المسند . اللجنة الدائمة .
================================================== =======================
حكم لبس البنطلون الجينز
السؤال : ماحكم لبس البنطلون الجينز ؟ .
الجواب : لبس المرأة للبنطلون لا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعوّد المرأة على هذه اللابسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة فلا يجوز هذه اللابسة بحال .الكنز الثمين من فتاوى ابن جبرين .