- واتركم مع الفتوى
- الفتوى رقم ( 21778 )
- ( الجزء رقم : 24 ، الصفحة رقم: 104 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيباتي كثير منا تغفل عن حكم تشقير الحواجب
وتضع مواضيع عن التشقير فتأخذ اثمها واثم غيرها
لذلك من حرصي عليكم
حبيت انكم تطلعون على حكمها من دار الافتاء
والله اني كنت اشقرها وكان يطلع شكلي حلو بس من عرفت حكمها مستحيل اشقر بعد اليوم
من ترك شي لله عوضه الله خير منه
واتركم مع الفتوى
الفتوى رقم ( 21778 )
س : انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين ، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب ، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية ، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى ، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ج : تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز ؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولمشابهته للنمص
( الجزء رقم : 24 ، الصفحة رقم: 104 )
المحرم شرعا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : سورة البقرة الآية 195 وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله صلى الله عليه وسلم : سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327). لا ضرر ولا ضرار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز آل الشيخ
/