الفراشة أصبح فتيات Ftayat.com : يتم تحديث الموقع الآن ولذلك تم غلق النشر والمشاركات لحين الانتهاء من اتمام التحديث ترقبوا التحديث الجديد مزايا عديدة وخيارات تفاعلية سهلة وسريعه.
فتيات اكبر موقع وتطبيق نسائي في الخليج والوطن العربي يغطي كافة المجالات و المواضيع النسائية مثل الازياء وصفات الطبخ و الديكور و انظمة الحمية و الدايت و المكياج و العناية بالشعر والبشرة وكل ما يتعلق بصحة المرأة.
دروب
27-06-2022 - 04:51 pm
السلام عليكم جميعا ... كيفكم حبوباتي .
اشتقت لكم بعد غياب طويل .. لظروفي .. القاسيه ..
عندي طلب بسيط ياليت تساعدوني ..
ابي بحث عن الأحكام الوضعيّة .. وتعبت انا ادور مصادر وما اكتمل لي شيء ..
اللي تقدر تساعدني الله يجزيكم الخير ..
اختكم دروب


التعليقات (3)
دروب
دروب
معقووله ولا وحده عندها خلفيه ...
بليز محتاجه ضروري ساعدوني ..

^fadia^
^fadia^
الحكم الوضعي:
وقد عرف بتعاريف لعل أسدّها " الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير " وقد اختلفوا في عد الاحكام الوضعية ، فقيل ثلاثة وهي : السببية ، والشرطية ، والمانعية ; وقيل خمسة ، بزيادة العلة والعلامة ; وقيل تسعة ، بزيادة الصحة ، والفساد ، والرخصة ، والعزيمة .
والحق انه لا موجب لتحديدها بعدد مخصوص ، بل يقتضي شمولها لكل ما انطبق عليه هذا التعريف ، على ان انطباق عنوان الحكم الوضعي على بعضها لا يخلو من تأمل ، لعدم إمكان تصور الجعل والاعتبار بنوعيه بالنسبة لبعضها وإمكان إلحاق بعض آخر منها بالاحكام التكليفية ، وسيتضح الامر فيها بعد عرض خلافهم في نوع الجعل والاعتبار بالنسبة للاحكام الوضعية ، وهل هو بالاصالة أو التبع ، ولاهمية هذا البحث وما يترتب عليه من ثمرات فقهية نعرض له بشيء من الحديث.
الاحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة :
اختلف الاصوليون في كون الاحكام الوضعية مجعولة ابتداء أو منتزعة من الاحكام التكليفية ، أي مجعولة تبعاً لها .
والتحقيق ان حالها مختلف ، فبعضها مجعولة وبعضها منتزعة .
ولايضاح كلمة ( منتزع ) ورفع ما وقع من الالتباس لدى بعض الاعلام في مجال التفرقة بين الامور الانتزاعية والامور الاعتبارية نقول : إن الشيء الثابت المتصف بالوجود على ثلاثة أنواع :
1 ما يكون وجوده متأصلاً في ظرفه المكاني ، كالجواهر والاعراض .
2 ما يكون وجوده متأصلاً في عالم الاعتبار ، بحيث اذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود ، كالقيمة النقدية للدنانير والدراهم المسكوكة ، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار .
3 ما يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه وليس له وجود وراء ذلك ، وهذا على قسمين :
قسم يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع ، ومثاله : الفوقية والتحتية والبنوة والابوة ; إذ لا وجود لهذه الامور إلا بوجود الاب والابن ، والفوق والتحت . والثاني يقع منشأ انتزاعه في عالم الاعتبار ، كالسببية والشرطية المنتزعة من بعض القيود التي أخذها الشارع في تكاليفه وأحكامه ، وذلك مثل سببية الدلوك لصلاة الظهر ، والعقد بالنسبة الى تحقق الملكية به .
وعلى هذا فالفارق بين الامور الاعتبارية والامور الانتزاعية فارق جذري ، لان الاُمور الاعتبارية لها تأصل في الوجود في عالمها بخلاف الاُمور الانتزاعية، إذ لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها ، وهي مجعولة في الاُمور الاعتبارية تبعاً لها .
والخلاف بعد ذلك واقع في ان الاحكام الوضعية متأصلة في الجعل ، أو أنها تابعة للاحكام التكليفية ومنتزعة منها .
والظاهر أن بعضها متأصل بالجعل كالملكية والزوجية ، وليست هي منتزعة من الاحكام المترتبة عليها ، كحلّية التصرف وجواز التمتع بالزوجة كما ذهب الى ذلك بعض الاعلام لوضوح انها متأخرة في الرتبة عنها تأخر الحكم عن موضوعه ، ومن المستحيل انتزاع المتقدم من المتأخر للزوم الخلف أو الدور .
وبعضها منتزع منها كالسببية ، والشرطية ، والعلية (61) ، والمانعية ، بالنسبة الى التكاليف المقيدة بوجود شيء فيها أو في متعلقاتها ، فمن تعلقها بوجود الشيء ننتزع السببية أو العلية أو الشرطية على اختلاف في كيفية التعلق ، ومن تقييدها بعدمه ننتزع المانعية له .
واذا صح كونها من الامور المنتزعة ، فإن اعتبارها بالطبع يكون تبعاً لاعتبار منشأ انتزاعها وليس له وجود مستقل .
ولقد أنكر صاحب الكفاية كون الشرطية أو المانعية أو السببية بالنسبة الى التكليف قابلة للجعل التشريعي ، لكونها مجعولة بالجعل التكويني تبعاً لجعل موضوعها .
وفيما ذكره " خلط بين الجعل والمجعول ، فإن ما ذكره صحيح بالنسبة الى أسباب الجعل وشروطها من المصالح ، والمفاسد ، والارادة ، والكراهة ، والميل ، والشوق ; فإنها أمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف ومبادئ له ، وليست قابلة للجعل التشريعي لكونها من الامور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها ، بل ربما تكون غير اختيارية كالميل ، والشوق ، والمصلحة ، والمفسدة مثلاً ، وهي
خارجة عن محل الكلام ، فإن الكلام في الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة الى المجعول وهو التكليف ، وقد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف ، فكلما اعتبر وجوده في الموضوع فننتزع منه السببية والشرطية ، وكلما اعتبر عدمه فيه فننتزع منه المانعية " (62) .
ومن هذا الحديث يتضح أنّ اعتبار :
الصحة والفساد :
من الاحكام الوضعية غير صحيح على اطلاقه ، لان الصحة على قسمين : صحة واقعية ، ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعاً ، ويقابلها الفساد ، ومثل هذه الصحة تابعة لواقعها ، والجعل لا يتناول الاُمور الواقعية ، وكذلك الفساد . أما القسم الثاني وهو الصحة الظاهرية ، كالحكم بصحة الصلاة بعد الفراغ منها عند الشك فيها استناداً الى قاعدة الفراغ فهي التي تكون قابلة للجعل والاعتبار ، وكذلك الحكم بالفساد ظاهراً عند الشك في الصلاة الثنائية مثلاً .
وما يقال عن الصحة والفساد الواقعيين من إنكار كونهما حكمين وضعيين
والقول: بان كون الاحكام الوضعية اعتبارية لوحظ فيها اتخاذها موضوعا لاجراء الاحكام التكليفية عليها لا يعني عدم‏ حكايتها عن حقيقة خارجية تكون هي الباعثة على الجعل، كالحكم بالنجاسة الكاشف عن حقيقة خارجية للشي‏ءالنجس يترتب بسببها المنع من الاكل والصلاة والوضوء في مورده، فيكون الملحوظ من قبل الشارع هو تلك الحقيقة‏الخارجية ذات الاثر الشرعي في الاحكام التكليفية المرتبطة بتلك الحقيقة، فليكن هذا فرقا بين الاحكام التكليفية‏والوضعية. غير تام، لان مجرد الامكان لا يقتضي الوقوع فضلا عن الالتزام بوقوعه في كل حكم وضعي. وحينئذ فينبغي الاقتصارعلى القدر المتيقن ثبوته من جعل الاحكام الوضعية، وهو ان الشارع لاحظ في تشريعها الجنبة التكليفية لاحكام‏المكلفين فشرع على اساسها الحكم الوضعي، فالقذارة الشرعية التي اعتبرها الشارع انما تثبت في خصوص المكلفين‏بالاحكام التكليفية المرتبطة بها دون ما زاد على ذلك، لان المتيقن هو ملاحظة
الشارع للنجاسة بهذا المقدار، واما ما زادعلى ذلك فنحن فيه بحاجة الى الدليل ولم يثبت. نعم، لو حصل لنا العلم بملاكات جعل الشارع امكن لنا القول بان الحكم الفلاني لوحظت فيه حقيقة اخرى تتعدى مايرتبط بالمكلفين، لكن الطريق الى العلم بملاكات جعل الشارع من غير ما صرح به نفسه معدوم. ومن هنا كان من المحتمل جدا ان يكون جعل الحجية لادلة الاثبات ملحوظا فيه من يقوم بتطبيقه في مرحلة المجعول‏والفعلية، فيكون حجة في حقه وحده فيما يختص به، وفي حق الغير وحده فيما يختص به ايضا، وفي حقه وحق الغيرفيما يشتركان فيه، لعدم معقولية ان يجعل الشارع حكما بحق من لااختصاص به. نعم، بناء على قانونية الخطاب وعدم انحلال الحكم بالطبيعة الى احكام بعدد خصوصيات الافراد لا يتاتى مثل هذاالاشكال. وما قد يقال: من ان الاشكال قابل للدفع بالتمسك باطلاق دليل الحكم الوضعي لاثبات كون الحكم الوضعي صادقا حتى‏في مورد غير المختص بتطبيقه، فيكون الحكم بنجاسة حكما مطلقا ثابتا في حق المكلفين وغيرهم حتى الحيوانات‏والجمادات. مدفوع: بان الاطلاق فرع ثبوت مقدمات الحكمة التي منها كون المتكلم في مقام البيان في رتبة سابقة، ولم يثبت كون‏المتكلم في مقام البيان كذلك بل الثابت انه في مقام بيان حكم المكلف وحده دون غيره، ومثله يقال في حجية
ادلة ‏اثبات الموضوعات القضائية. لكن هذا الاشكال لا محصل له، لامكان ان يفرض كون البينة حجة عند من احرز استجماعها للشرائط ولو لم يكن‏مجتهدا. وبذلك يرتفع هذا الاشكال. ومع ذلك فقد يتوجه الى المسالة نفس الاشكال من وجه آخر، وهو ان حجية ادلة الاثبات ليست ذاتية كما في حجية‏القطع والقطعي وانما هي حجية تعبدية، والحجية التعبدية يقتصر فيها مع الشك على القدر المتيقن. واطلاقات ادلة حجية البينة والاقرار وغيرهما من ادلة الاثبات بل سائر ادلة الاحكام المتعلقة بالقضاء وان كانت‏ مطلقة، فتجري بحق المحرز لموضوعاتها مجتهدا كان ام مقلدا، قاضيا ام غيره، لكن حصر الشارع مجال الخصومات‏بالقاضي المنصوب من قبل المعصوم(ع) او نائبه يوجب تقييدادلة حجية البينة وغيرها المطلقة بخصوص ما لم يمكن‏من هذا القبيل، واما الباقي وهو مورد النزاع والخصومة فيبقى البت فيه موكولا الى القاضي وحده، فلا تكون البينة‏حجة في حق غيره وان ثبتت له عدالتها واستجماعها لشرائط البينة. وبعبارة اخرى: ان الشارع انما جعل الحجية لادلة اثبات الموضوعات بداعي تحصيل ملاكات الاحكام الواقعية الاهم ‏بنظره، وتجويزه فوات بعضها الاخر بما اذا كان المباشر لعملية تطبيق هذه الادلة الاهل في تطبيقها فانه الذي يرضى‏بتطبيقه. هذا من جهة. وحصر بادلة اختصاص الحكومة والقضاء بالعالم بالقضاء، والنبي والوصي او من ينوب عنهما بالنصب من قبلهما من‏جهة اخرى، الاهلية بالفقيه الجامع للشرائط، الدال بالمفهوم على عدم اهلية غيره لاجراء وتطبيق هذه الادلة في باب‏القضاء. فيكون حاصل كلتا الجهتين اختصاص حجية البينة بالفقيه الجامع للشرائط، بل خصوص المنصوب بالفعل في منصب ‏القضاء، وفي حق غيره ليست بحجة. ومن هنا فلو قامت عند المدعى عليه البينة بان ما عنده ملك لزيد، لم يجب عليه تسليمه اليه، وان احرز استجماعهاالشرائط المطلوبة للحكم بموجبها، كما لا يجوز له شرعا وصف شخص بالسرقة او بالاختلاس مع قيام البينة المثبتة‏لذلك عنده، ما لم يحكم القاضي بثبوته عنده كما شهدت بذلك البينة. مع انها لو كانت حجة عليه لجاز الوصف بمجردقيامها ولزمه تسليم ما عنده وحرم عليه التاخير لحين قضاء القاضي بذلك. وثانيا ان الرواية ضعيفة السند بالارسال. وثالثا انها لم تثبت الفرق بين البينة والاقرار، فان ادلة البينة مطلقة ايضا. لكن الانصاف ان ادلة البينة غير مطلقة كما سياتي اثباته عند بحث البينة.
الدليل الثاني: السيرة:
فانها قائمة على التفريق بين البينة والاقرار بالاستناد الى اقرارات المتهم، سواء اتصل بها حكم الحاكم ام لا دون‏البينة، فلا يستند فيها الى شهادة الشهود قبل حكم الحاكم وقضائه بموجبها. لكن في انعقاد السيرة المتشرعية غير الناشئة من فتاوى الفقهاء، والعقلائية بالسعة التي يقطع معها اتصالها بزمان‏المعصوم، وفي خصوص ما لم يتصل به حكم الحاكم من الاقرار والبينة، ولم يقبل المدعى عليه الالزام المتوجه اليه من‏غير الحاكم بعد الاقرار والبينة خفاء، وانعقادها في غير هذه الشروط لا فائدة منه لانه خروج عن مقتضى‏الفرض.
الدليل الثالث: الاجماع:
اذ ظاهر بعض ما تقدم من كلام بعض الفقهاء كالشهيد الاول في قواعده، والمحقق الاردبيلي في مجمعه، ان ذلك راي‏من تقدم عليهم من الفقهاء من غير خلاف، والا لذكر او ما ينوه عنه خصوصا مع تعبير المحقق الاردبيلي بلفظ‏«عندهم‏»((119)). لكن يمكن المناقشة في الاجماع المذكور: اولا بان الاجماع المحصل لم يثبت، لعدم تعرض الفقهاء للمسالة قبل العلامة والشهيد الاول حسب تتبعنا لتاريخها،والمنقول ليس بحجة عند المعاصرين على ما هو المقرر اصوليا. ثانيا وعلى فرض ثبوت الاجماع جدلا، فتحتمل فيه المدركية لما تقدم من الادلة وما سياتي، والاجماع المدركي ليس ‏بحجة عند المعاصرين على ما هو المقرر في بحوثهم الاصولية ايضا. هذا ما حضرنا من الادلة في مقام الاثبات. المقام الثاني الادلة في مرحلة الثبوت:
ابرز الفقهاء وبعض القانونيين عددا من الادلة في مقام الثبوت نذكرها فيما يلي:
الدليل الاول: ارتفاع الخصومة في الاقرار دون البينة: فان المقر اذا اقر بما يدعيه عليه المدعي من الحق ارتفعت
بذلك الخصومة التي هي موضوع حكم الحاكم، ومعه فلامجال حينئذ الى حكم الحاكم اصلا في الدعوى لارتفاع موضوعه، وان كان ربما احتيج اليه في ترتيب لوازمه من‏وجوب خروج المدعى عليه (المقر) مما عليه للمدعي من الحق، بخلاف البينة فانها وان قامت على ثبوت الحق في ذمة‏المدعى عليه لكن الخصومة لا تنقطع بذلك، لامكان رد المدعى عليه ما قامت عليه البينة، فيحتاج اثبات الحق الى حكم‏الحاكم لقطع الخصومة. وقد صرح بهذا المعنى بعض ذوي الدراسات القانونية كما تقدم، وكذلك صرح به بعض الفقهاء((120)).
لكن يرد على هذا الدليل: ان الاجماع قد قام على جواز الحكم للحاكم حتى مع الاقرار، فالقول بعدم المجال له معه غير صحيح. وقد صرح بذلك غير واحد من الفقهاء، قال في الجواهر: «ودعوى الفرق بانه لا مجال لحكم الحاكم مع الاقرار اذ لاخصومة حينئذ كي يحكم بقطعها بخلاف البينة، يدفعها اتفاقهم ظاهرا على صحة حكم الحاكم به في‏المقام‏»((121)). وانما تنتفي الفائدة في حكم الحاكم من جهة اصل ثبوت الحق قضائيا لاقرار المقر به على فرض كفاية الاقراربمجرده في الثبوت دون سائر الاثار المترتبة على ذلك، من انفاذ الحاكم
الاخر للحكم، وثبوت الفسق المقتضي لعدم‏الائتمام بالمقر ان كان اقراره بمعصية توجب سقوط عدالته، وجواز اسناد ارتكابه الفعل اليه.. الى غير ذلك من‏الاثار. ولذلك قال الشهيد في غاية المراد: «والفائدة في حكم الحاكم هنا انفاذ حاكم آخر اياه‏»((122)). ومثله قال في‏المسالك((123)).
الدليل الثاني: ان الاقرار انما لا يحتاج الى حكم القاضي لانه تصرف في النفس بالشهادة عليها بما يضرها، والانسان‏يلي امر نفسه بنفسه ضرا او نفعا من دون توقف على حكم القاضي. واما البينة فهي الشهادة على الغير، والشاهد لا يلي امر غيره، فلذا احتاج انفاذها الى من له الولاية على الغيركالحاكم، فمن هنا كانت حجية البينة منوطة باجتهاد القاضي. وقد استدل بهذا الدليل جملة من فقهاء اهل السنة واصحاب
الدراسات القانونية((124)).
لكن هذا الدليل غير تام ايضا، وذلك: اولا لما تقدم منا من الاشكال بان الاقرار ليس تصرفا قانونيا، والا لزم ان يعتبر في صدوره القصد، مع انه لايعتبر فيه جزما، لكفاية ما صدر منه على سبيل الجد وبنحو الحكاية وان لم يكن ملتفتا الى صفته وآثاره. وثانيا ان الحاجة الى الولاية انما تثبت في تصرف الانسان فيما هو عائد الى الغير من حق او مال او نفس، واماتصرفه فيما هو عائد اليه كجواز اسناد الفعل المشهود به الى الغير في اخبار الغير به، او حرمة الاقتداء في الصلاة‏بالمشهود عليه بما يوجب الفسق، بل وجوب تسليمه ما تحت يده لو شهد بانه له،
وغير ذلك فهو مما لا حاجة معه‏الى ولاية القاضي، لكفاية الولاية على النفس ان كان المراد الولاية في حكم التنفيذ. واما لو كان المراد الحكم بالثبوت الموجب لتحقق عناوين موضوعات الاحكام المتقدم ذكرها لاثبات الحكم لها والعمل ‏بمقتضاها فلا يحتاج الى حكم الحاكم الا على القول بعدم الاطلاق في حجية البينة اطلاقا شاملا للعامي، واما عليه ‏فيكفي التمسك باطلاق حجية البينة له، ويكون خارجا من باب الحكم الشرعي سواء حكم بذلك الحاكم ام لا.
الدليل الثالث:
قد ثبت في مقالة سابقة ان الاقرار اصل عملي، لانه انما يثبت ما يكون ضرريا على المقر من اللوازم والاثار على‏فرض المقر به حقيقة واقعة، واما البينة فالثابت انها امارة جعل الشارع لها الحجية، ومن هنا كانت جميع اللوازم‏والاثار الشرعية والعقلية والعادية تترتب عليها وتفرض ثابتة بمجرد ثبوتها كما لو كان المشهود به بالبينة حقيقة‏واقعة((125)). وقد ثبت في محله من الاصول ان الفرق بين الامارة والاصل: ان الامارة انما جعلت لها الحجية بملاك كاشفيتها عن‏الواقع، فتمام الملاك فيها هو ذاك، واما الاصل فالحجية جعلت له اما بملاك نوع الحكم المشكوك محضا او هو مع‏الكاشفية عن الواقع. وحينئذ فمقتضى كون الاقرار اصلا عمليا عدم دخل القاضي في تقدير قوة حجيته اما لعدم ارتباط حجيته بكاشفيته‏اصلا بناء على كونه اصلا عمليا محضا، او لارتباطها بها في الجملة بناءعلى كونه اصلا عمليا محرزا على تسمية‏السيد الشهيد محمد باقر الصدر(رضى اللّه عنه) له كما هو الصحيح، وهو ما يكفي فيه درجة من الكاشفية معتد بها بين‏العقلاء تحصل بمجرد كون الاقرار امرا ضرريا على النفس، لعدم معقولية الحاق العاقل الضرر بنفسه عادة ما لم يكن‏ذلك افصاحا عن واقع الامر تحت وخز الضمير والاسترسال في البيان من دون حاجة الى تقدير القاضي، لتمكن كل‏انسان عرفي من احرازها. نعم، قد تتخلف هذه الدرجة من الكاشفية في موارد نادرة جدا كاقرار الام بقتل من اتهم ولدها بقتله رزوحا تحت وط‏ءعاطفة الامومة، او ما شابه ذلك، لكنه مما لا يلتفت اليه لندرته، مع تجويز فوات مثل ذلك من قبل الشارع بمقتضى‏ظاهرية الحكم بحجية الاقرار كدليل اثبات للموضوعات، مضافا الى انه قابل للدرك والفهم من قبل العرف ايضا الا ماشذ. وهذا بخلاف البينة التي جعل تمام الملاك في حجيتها هو مقدار كاشفيتها عن الواقع مما هو منوط براي‏القاضي.
فثبت ما ذكره الشهيدان الاول والثاني (رحمهما اللّه) من ان اعتبار البينة منوط بنظر القاضي واجتهاده، دون الاقرارالذي يمكن لكل احد اجراؤه من دون حاجة لراي القاضي، لسهولة احراز ملاك الحجية فيه، بل لا حاجة الى ‏التخصص، لاحرازه في الاعم الاغلب. ولعله لذلك قال الاردبيلي في ميل الشهيد الثاني(رحمه اللّه) الى جواز حكم الحاكم ‏بالحق مع اقرار المدعى عليه به بدون مساءلة المدعي: «لعله نظر الى ان الحكم بعد ظهور الحق حق الحاكم، فيحكم،طلب ام لا، بخلاف السؤال فانه بعدما ثبت شي‏ء، فنظر الى ان الكلام في الاقرار والحق يثبت بمجرده ولا يحتاج الى‏حكمه، فلكل احد ان يحكم بثبوت الحق في ذمته بناء على اقراره بغير اذن صاحب الحق، فكذا الحاكم بالطريق‏الاولى. وفيه تامل، اذ الحكم بالثبوت مشكل، ولهذا لم يقدر احد ان يشهد بثبوته في ذمته، بل باقراره، فليس الحكم الا للحاكم،لاجتهاده ان اقرار العقلاء على انفسهم جائز ونحوه، وللاجماع. فحينئذ تجويز الحكم واخذ الحق عنه لكل احد بغير رضا للمقر له محل التامل. وظاهرهم يدل على الجواز، وذلك غير بعيد، كان قبول الاقرار على نفس المقر والالزام صار ضروريا لا يحتاج الى‏الاستدلال والاجتهاد، فتامل‏»((126)). لكن ياتي عليه ما تقدم من ان ذلك يتم لو ثبت التقييد في دليل حجية البينة بكون احراز هذه الدرجة من الكاشفية عن‏الواقع منوطا بنظر القاضي دون غيره، وان حصل له الاحراز المذكور فان ثبت فهو والا فيكفي التمسك باطلاق دليل‏حجية البينة لاثبات موضوعات الاحكام الشرعية بها من كل احد احرز
استجماعها للشرائط المطلوبة للحكم‏بموجبها. والظاهر ان لا ادلة مطلقة على حجية البينة، واما الادلة الواردة
في الموارد الخاصة فهي غير مقيدة رغم كثرتها حتى‏في باب الدعاوى والخصومات بكونها حجة عند القاضي، وكل ما يستفاد منها تعليق ثبوت موضوعات الاحكام على‏شهادة البينة، مما قد يشكل بحساب الاحتمالات دليلا على عدم دخل عنوان القاضي فيها. نعم، الادلة الدالة على اختصاص الحكومة بالمجتهد قد تصلح مقيدا لادلة حجية ادلة الاثبات مطلقا.
الدليل الرابع:
ان الاقرار لما كان على خلاف المصلحة فانه يوجب القطع بصدق المقر فيه، وحجية القطع ذاتية لا يحتاج معها الى‏ حكم الحاكم، بخلاف البينة فانها لاتوجب الا الظن الذي لا اعتبار له ما لم يثبت له الاعتبار من الشارع ولو بحكم الحاكم ‏المنصوب من قبله، فلذلك تكون حجية الاقرار غير موقوفة على حكم الحاكم، دون البينة حيث تكون موقوفة عليه. والى‏هذا الدليل اشار بعض فقهاء اهل السنة((217)). وقد يناقش هذا الدليل: بانه غير تام ايضا، لان الاقرار مهما بلغت درجة كاشفيته عن الواقع لا يكون مفيدا لليقين‏غالبا، لبقاء احتمال الكذب والاشتباه صادقا في حقه. وهو ما يمكن الجواب عنه: بانه وان لم يبلغ درجة اليقين العقلي لتطرق الاحتمال المذكور اليه، لكن مثل هذا الاحتمال‏غير معتد به عند العرف، فيبقى الباقي خارجا عن عنوان الظن داخلا تحت مسمى العلم عرفا، الكافي لترتيب الاثارالشرعية عليه عند من يحصل له من دون ان يكون مشمولا للنهي عن اتباع الظن وقفو ما ليس للانسان به علم. وقداشرنا الى ذلك في مقالة سابقة((218)).

دروب
دروب
اختي الغاليه شكري لك ..
والله يجزاك الخير .. وفعلا انتي الوحيده اللي ساعدتيني ..
الله يعطيك العافيه

بنات شفتو الصرصصور
زمزم