- بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
- أما بعد :
- جاء في الموسوعة الفقهية :
الجزء الأول
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد :
من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته إذا دعاه ففي صحيح مسلم ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا دعاك فأجبه ) . ورواه البخاري وأبو داود بذكر خمسة حقوق .
جاء في الموسوعة الفقهية :
أجمع العلماء على أن وليمة العرس مشروعة فعن أنس رضي الله عنه قال (( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن )) . رواه البخاري والنسائي .
وقد جاء في الموسوعة أيضا ( وقبول الدعوة إلى الوليمة واجب إن كانت الوليمة وليمة عرس . أما غير ذلك من الولائم كالعقيقة و العذيرة و الوكيرة وغير ذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم قبول الدعوة إليها ، هل هو واجب أو مستحب ) . انتهى .
قلت :وفي الصحيحين (( عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا ؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاة )) .
و فيهما أيضا (( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها )) . وفي رواية لمسلم (( فليجب عرسا كان أو نحوه )).
وفي رواية لمسلم (( ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله )) .
لكل ما ذكرنا من أدلة كان إجابة الدعوة واجبة على المدعو وقد خصها العلماء بدعوة العرس .
يتبع الجزء الثاني :
ويسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور بينها العلماء كما في الموسوعة الفقهية :
منها : 1 - أن يكون الداعي ظالما أو فاسقا ، أو مبتدعا . 2 - أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال بالحرام . 3 - إذا كان الداعي امرأة ولم تؤمن الخلوة . 4 - إذا كان الداعي غير مسلم ، فيجوز إجابته إذ ا كان يرجى إسلامه ، أو كان جارا ، أو كانت بينه وبين الداعي قرابة . 5 - أن لا يكون الداعي قد عين بدعوته من يريد حضوره ، وإنما عمم الدعوة . 6 - أن تكون الدعوة بلفظ غير صريح ، كقوله : إن شئت فاحضر . 7 - أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء . 8 - أن يعلم أنه سيكون في المدعوين من يتأذى به المدعو ، لأمر دنيوي أو ديني . 9 - أن يكون في الدعوة منكر يعلم به المدعو قبل حضوره . 10 - تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر . 11 - أن يكون الداعي مدينا للمدعو . 12 - أن يكون هناك داعيان فأكثر ، ولا يتأتى إجابة الدعوات كلها فيجيب الأول . كما تسقط إجابة الداعي لأعذار خاصة بالمدعو ، كأن يكون مريضا ، أو مشغولا بحق لغيره ، أو أن يكون في المكان كثرة زحام .
كما تسقط إجابة الدعوة بإعفاء الداعي ، كسائر حقوق الآدميين . انتهى .
و لا تكاد تخلو الأعراس والأفراح من أحد المنكرات مما يكون سببا مباشرا في إسقاط الدعوة وعدم وجوبها بل قد يأثم من يحضر مثل هذه الدعوات ويجيبها خاصة مع عدم إنكار المنكر كما و في ذلك تعاون على الإثم .
نعم ربما كان الإنكار قلبي فحسب وهو أضعف الإيمان لكن لو أُنكر عليهم بالقول و الفعل وغودِر المكان بعدما بُيِّن لأهل العرس والفرح سبب المغادرة وهو وجود منكر مثل الأغاني والمعازف أو غيره فاعتذر منهم بعدم الرغبة في المكث بمكان فيه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو فُعل ذلك ووجد متابعة من بقية الحاضرين فسينجم عنه نتيجة ايجابية مستقبلا و يجدر بمن لم يعرف ما به من منكرات أن يسأل مقدما عن العرس وبرنامجه وهل سيكون في الحفل غناء ومعازف ومنكرات وذلك مع ورود بطاقة الدعوة بل قد يعرف ذلك بداهة من وضع العائلة العام وكيف حالهم من الدين و الإستقامة والمحافظة على عدم جلب وإحضار مثل هذه المنكرات لأفراحهم وحفلاتهم .
وتحريم الغناء والمعازف ثابت في الكتاب والسنة وليس من حاجة لبسط أدلة تحريمه هنا ففتاوى العلماء وأقوالهم في ذلك سهلة متيسرة لكل أحد .
يتبع