- اخليكم مع الفتوى ....
- إختلاف العلماء في حكم التصوير :
- رواه البخاري ومسلم
- رواه البخاري ومسلم
- وسبب الشرك في بني آدم -كما هو معلوم- هو التصوير .
قبل شوي قريت موضوع عن احكام التصوير وربي ما كنت اتوقع انو هذا حكمه....
اخليكم مع الفتوى ....
إختلاف العلماء في حكم التصوير :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعت من بعض المشايخ أن هناك إختلافاً في الحكم الشرعي بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو حيث أن النوع الأول من التصوير حرمه العلماء أما الآخر فقالوا بجوازه.ولا أعلم صحة هذا الأمر. لذا أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الأمر وبيان حكم التصوير ككل .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:التصوير من الأمور التي عمت بها البلوى في عصرنا .
وقد جاء حكم الشرع قاطعاً فيه .
فقد لعن الله المصورين ووردت عدة أحاديث في ذلك منها :1/عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي -رضي الله عنه- قال: ((لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- :الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ، ولعن المصورين)).
رواه البخاري في صحيحه.
2/ عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)).
رواه البخاري ومسلم
3/ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلون وجهه وقال: ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله))
قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين .
رواه البخاري ومسلم
والسهوة : قيل: الرف أو الطاق ، أو الخزانة .
والقِرام: الستر (الستارة) سواء كان غليظا أو رقيقاً .
يقول أبو عمر العتيبي: يعني قطعته قطعاً يطمس الصورة لما في الحديث الآتي:
4/ وعن عائشة -رضي الله عنه- أيضاً-: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهية
قالت: فقلت : يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((ما بال هذه النُمْرُقة ؟))
فقلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها .
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم))
وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة))
رواه البخاري ومسلم
النُمْرُقة: المخدة والوسادة .
5/ وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))
رواه البخاري ومسلم
6/ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، أوليخلقوا حبة ، أوليخلقوا شعيرة)) .
رواه البخاري ومسلم
7/ عن أبي هريرة –أيضا- -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما ، وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة ؛ بمن جعل مع الله إلها آخر ، وبكل جبار عنيد ، وبالمصورين)) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وهو حديث صحيح كما قال الترمذي -رحمه الله-
والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
ويتضح منها أن علة تحريم التصوير هو : مضاهاة خلق الله .
وليست علة التحريم كونها منحوتة أو مرسومة أو مصنوعة باليد كما يظنه البعض .
وتصوير الكاميرا والفيديو من أعظم الوسائل التي يتوصل بها إلى مضاهاة خلق الله .
فلو جهد المصور أن يرسم بيده صورة مشابهة لخلق الله لما استطاع أن يصورها كما تصورها الكاميرا أو الفيديو .
لذلك فالتصوير بشتى أنواعه حرام لا يجوز وأعظم التصوير حرمة ما كان بالكاميرا أو الفيديو لأنه أبلغ في مضاهاة خلق الله .
وسبب الشرك في بني آدم -كما هو معلوم- هو التصوير .
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع ، أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) .
فالشرع حرم التصوير حسماً لمادة الشرك .
ومن كان يظن أن التصوير بالكاميرا أو الفيديو لا يتوصل به إلى الشرك فقد وهم .
ولقد استغل أهل الشرك والأوثان في هذا العصر ما استجد من آلات التصوير لنشر الشرك وأسبابه على نطاق واسع .
فقد حصلت بسبب التصوير الفوتوغرافي والفيديو فتن عظيمة وكم وقع بسببها من شرك بالله .
فالتصوير الفوتوغرافي حرام بشتى صوره ووسائله.
وهذا هو قول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني من كبار الأئمة المعاصرين .
#### ولكن يحسن التنبيه إلى عدة أمور : ####
## الأمر الأول: التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان أما النبات والجماد فيجوز .
## الأمر الثاني: أن المراد بالصورة ما كانت مشتملة على الوجه فلو وجدت صورة لإنسان أو حيوان ليس فيها الوجه فليست محرمة قال ابن عباس -رضي الله عنه-: ((الصورة الرأس ، فإذا قطع فلا بأس)).
عن أبي الهياج الأسدي -رحمه الله- قال: قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفا إلا سويته)). رواه مسلم في صحيحه.
فلابد من طمس الصورة ألا وهي الوجه.
## الأمر الثالث: أن الصورة لو صورت وقطع الرأس بخط أو نحوه فهذا لا يبيح الصورة ما دام الرأس(الوجه) موجوداً فالتحريم متعلق بالوجه .
فإذا طمس الوجه لم تحرم الصورة .
## الأمر الرابع: التصوير يجوز للضرورة والحاجة كالتعليم ومعرفة الجناة ونحو ذلك.
ولا يدخل في الصور الجائزة الصور التي توضع على النقود الورقية أو المعدنية بل يحرم ذلك .
ولكن حملها يجوز للحاجة أو الضرورة .
## الأمر الخامس: يحرم الاحتفاظ بالصور للذكرى كصور العرس أو الرحلات أو الأطفال ونحو ذلك.
## الأمر السادس: يتأكد تحريم اقتناء الصور إذا علقت على الحيطان أو السيارات أو على الدواليب(الخزانات) ونحو ذلك.
## الأمر السابع: قال بعض العلماء إن التصوير بالكاميرا والفيديو ليس من فعل الإنسان إنما هو حبس للظل وهذا تقوم به الآلة !!
وهذا باطل .
لأن الكاميرا والفيديو من صنع الإنسان وهو الذي جعلها آلة صالحة للتصوير وحبس الظل هو حقيقة التصوير .
والتصوير بالكاميرا والفيديو لا يزيل علة تحريم التصوير ألا وهي مضاهاة خلق الله .
بل التصوير بالكاميرا والفيديو أشد مضاهاة لخلق الله ويؤدي إلى الشرك الأكبر كما بينه من قبل.
## الأمر الثامن: قال بعضهم : إن التصوير الفوتوغرافي مثله مثل المرآة ومثل النظر في الماء!!
وهذا باطل أيضاً .
وهذا قياس فاسد فالفروق بين التصوير وبين ظهور الصورة في المرآة والماء فروق ظاهرة لا يخفى .
## فمن الفروق:1/ الصورة التي في المرآة تزول وتذهب بمجرد انتقال الناظر فيها عنها . بخلاف الصورة التي تصورها الكاميرا أو بالفيديو فإنها ثابته وموجودة دوماً إما على ورقة وإما على شريط خاص مصنوع من مادة خاصة.
2/ وصورة المرآة لا يحصل بسببها الشرك –عادة- بخلاف التصوير بالكاميرا وبالفيديو .
3/ أن الصورة ظهرت في الماء لا بسبب العبد بل بما وضعه الله فيها من الخواص وكذلك النظر في المرآة ولا يقال لمن ينظر في المرآة أنه تصور أو صور بخلاف التصوير بالكاميرا والفيديو .
4/ أنه لو سلم –جدلاً- أن النظر في المرآة وفي الماء يسمى تصويراً فهذا نوع أباحه الشرع وأجمعت الأمم على حله فيستثنى من حكم التصوير .
## الأمر التاسع: لا يجوز الاحتفاظ ولا تعليق الصور التي تشتمل على صورة قبر كقبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره .
والعلة في ذلك: ليس حرمة التصوير لأن القبر (أي ما يظهر منه من التراب) ليس من ذوات الأرواح .
ولكن العلة لما يؤدي إليه من الشرك وهو تعظيم تلك القبور المؤدي إلى الشرك بها كالاستغاثة والاستعانة والتوسل بها أو بأصحابها .
ا لأمر العاشر: لا يجوز شراء الملابس التي تحتوي على الصور ويتأكد التحريم إذا كانت تلك الصور لصور مشايخ يعظمون أو زعماء يعظمون أو صور فجار أو فاجرات من الفساق أو الكفار .
ومن تلك الملابس المحرمة ملابس الأطفال التي تحتوي على الصور لذوات الأرواح.
الأمر الحادي عشر: لا يجوز اقتناء الصور التي تحتوي على صور النساء ، والعاهرات ، والفاجرات ؛ لما تسببه من فتن وفساد هذا إضافة إلى حرمة التصوير .
الأمر الثاني عشر: لا يجوز النظر إلى عورات الرجال والنساء سواء كان ذلك على الطبيعة أو تصويراً.
فلا يجوز النظر إلى الرجال العراة أو شبه العراة كما لا يجوز النظر إلى النساء الكاشفات لعوراتهن .
فعلى ذلك لا يجوز مشاهدة المسرحيات ولا التمثيليات ولا الأفلام ولا السهرات المحرمة ولا الحفلات الغنائية ولا الفيديو كلب .
والنظر له أحكامه ليس هذا موضع بسطها .
## فالخلاصة: أن التصوير الفوتوغرافي وبالفيديو محرم ولا يجوز إلا للضرورة والحاجة المشروعة .
وأن التصوير من أسباب الشرك ومن أبوابه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .