- السلام عليكم اهلا بكل الفراشات
- الموضوع من ..
- (( الناحية الشرعية ))1-
- الثاني:
- عن ابن عباس، قال:
- وأيضا من الأحاديث :
- الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
- الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
- الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
- وجاء في "المغني" (7/32) :
- الموضوع من ..
السلام عليكم اهلا بكل الفراشات
منذ صغري وأنا أقرأ الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في الدبر (الجماع من الخلف) ، وأعرف أنه حرام ، وأن ملعون من يفعل ذلك -كما في نص الحديث- ، وأن الزوجة التي يفعل زوجها ذلك معها فقد وجب التفريق بينهما ، وأنها آثمة طالما لازالت على ذمته وهو يفعل ذلك بها وهي تطاوعه.
وقد كنت أظن أن الناس جميعا تعلم هذا الأمر ولا شك فيه عندهم أصلا ، ولكن فوجئت منذ فترة قليلة أن عدد كبير لا يعرف بحرمانية هذا الأمر ، فقد يتقززون منه وبالتالي لا يوافقون عليه
وهناك من يتقززون منه ولكن يطاوعون أزواجهم فيه ظنا منهم أن هذا من الطاعة لهم المفروضة عليهم ، أو تطاوعه حتى لا يذهب لأخرى!
وهذا خطأ بالطبع ..
فجاءتني فكرة فتح ملف خاص بكل ما يتعلق ب:(( إتيان المرأة في الدبر ))===
سواء من الناحية الشرعية ، أو الطبية ، أو الآثار النفسية .. إلخ
وسأبدأ الآن -إن شاء الله-،
وأرجو عدم الرد حتى ينتهي الموضوع.
وأسأل الله التوفيق والإخلاص والإعانة.
أولاً:الموضوع من ..
(( الناحية الشرعية ))1-
ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها ؛ قال الله تعالى : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد " يعني : الفرج " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ يقول : في الفرج ، ولا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئا من ذلك ؛ فقد اعتدى .
ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة ، فإن استمر على فعل هذه الجريمة ؛ وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه ؛ لأنه نذل سافل ، لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال .
2-
قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ وهو قوله تعالى: { فإذا تطهرن }؛ والمراد بالإتيان الجماع - كني بالإتيان عن المجامعة -؛ والأمر هنا للإباحة؛ وقيل إن { مِن } بمعنى «في» أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه؛ وهو الفرج؛ وقيل: إن { مِن } للابتداء؛ فهي على بابها؛ أي فأتوهن من هذه الطريق من حيث أمركم الله؛ وهو أن تطؤوهن في الفروج؛ لقوله تعالى في الآية بعدها: {نساؤكم حرث لكم}
؛ والحرث هو موضع الزرع؛ وموضع الزرع هو القبل؛ فيكون معنى قوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله } أي من قُبُلهن؛ وليس من الدبر.
ومن فوائد الآية:2- ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.
3- ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة.
4- ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.
3-
قوله : والإتيان في الدبر حرام , لما روي { أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال : في أي الخربتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أو من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } . قال : والخربة الثقبة . الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت : { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن , أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال : حلال فلما ولى دعاه أو أمر به فدعي , فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين , أو في أي الخرزتين , أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم , أم من دبرها في دبرها فلا , إن الله لا يستحي من الحق , لا تأتوا النساء في أدبارهن } .
( تنبيه ) الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة والخرزتين تثنية خرزة بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضا والصاد مهملة بعدها فاء .قوله : وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من أتى امرأة في دبرها } .
أحمد وأبو داود , وبقية أصحاب السنن , من طريق سهيل بن أبي صالح , عن الحارث بن مخلد , عن أبي هريرة مرفوعا . لفظ أبي داود , والنسائي , وابن ماجه : { لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها } . وأخرجه البزار .
(( أدلة تحريم إتيان المرأة من الدبر ))هذه مقتطفات إقتطفتها من كتاب ( آداب الزفاف ) للعلامة الألباني رحمه الله أحببت أن أضعها بين أيديكم .لتعم الفائدة منها .يقول الشيخ :.
يجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، لقول الله تبارك وتعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}،
أي: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة،
وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها:الأول
عن جابر رضي الله عنه قال:((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?
)). البخاري ومسلم والنسائي.
الثاني:
عن ابن عباس، قال:
((كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?. أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد ))أبو داود والحاكم.
6- تحريم الدبر:ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لمفهوم الآية السابقة: ( نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم )،
وأيضا من الأحاديث :
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
((لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، وقال: لا؛ إلا في صمام واحد ))أحمد،والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
((جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ?نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم?، يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتق الدبر والحيضة ))النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن.وحسنه الترمذي.
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه :
((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ))الشافعي وقواه، والدارمي،والطحاوي، والخطابي وسنده صحيح .
الرابع: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.
الخامس: ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.
السادس: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي
الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم )
رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ )
رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي .
3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
ارجو لمن قرات موضوعى واستفادت منة ان تدعى لامى بالرحمة والمغفرة.......اختكم شهدان
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4/261) :" وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله )
الوجه الثاني : أنه قال : ( أنى شئتم ) أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس : ( فأتوا حرثكم ) يعني : الفرج " انتهى بتصرف .
وجاء في "المغني" (7/32) :
" ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر "
الموضوع من ..
(( الناحية النفسية والطبية ))لن أستفيض في الحديث عن أضرار هذه الممارسة، ولكن أشير إشارات سريعة في هذا المنحى. فعلى حد علمي من الناحية الطبية فإن حتى المراجع الغربية اعتبرت هذا السلوك شذوذا في الممارسة إذا كان مصدر الاستمتاع الرئيسي لأي من الطرفين أو كلاهما، حتى وإن كانت هذه المراجع لم تمانع في وجود هذه الممارسة كشكل من أشكال الملاعبة العارضة، وذلك لإقرارها بالآثار النفسية الضارة لهذا الفعل، لكونه إتيانا في مكان قذر، واشتماله على تحقير للمرأة وحرمانها من الممارسة الطبيعية.
كما أنه ثبت من الناحية الطبية أن الجماع في الدبر يسبب ضعف وارتخاء عضلات الدبر عند المرأة، وتوسيعا للفتحة، مما يؤدي إلى عدم تحكم المرأة بعملية الإخراج، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين – وخاصة الرجل - جراء هذه الممارسة الشاذة.
ويأتي الشارع الحكيم ليصدق على كل هذه الحقائق، فيجعل هذه الممارسة محرمة وغير جائزة، ولا أجد للجدال حول أدلة التحريم أي مسوغ هنا، غير الرغبة في الجدل وخداع النفس لتبرير هذا الفعل الشاذ. فقد قال القرآن عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي هو في أصله موضع قذارة وأذى. أصله موضع قذارة بطبيعته.
كما أن الأحاديث الواردة في تحريم هذا الفعل وإن كان فيها شيء من الضعف، لكنها يقوي بعضها بعضا، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، ومن هذه الأحاديث: "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، وغيرها من الأحاديث الكثير.
كما أني أعتقد أن المؤمن لا ينبغي له أن يسأل دائمًا في أمر الحرام الثابت: (لماذا)، نعم، لا مانع من البحث عن الحكمة من التحريم، ولكن لا يتوقف التنفيذ والانصياع على معرفة الحكمة، فهذا يناقض الإيمان لا شك، فالذي يستقر في عقل وقلب كل مؤمن أن الله عز وجل لا يحرم شيئا على المؤمنين إعناتا لهم، وإنما لا بد أن فيه ضررا عليهم، وإن لم تتبين عقولهم هذا الضرر، فما بالنا وقد استبان الضرر بشكل واضح لا لبس فيه!.
إن المسألة لا تعدو -في رأيي– كون الممنوع مرغوب، وهذه الغربة يغذيها الشيطان والنفس التي تغري صاحبها بالتجريب والتغيير. فما الذي يدفع إنسانا لهذه الممارسة الوحيدة المنهي عنها، وقد أبيحت له كل الأوضاع المختلفة أنى شاء في موضع الحرث؟!
والعلاج الوحيد –من وجهة نظري– هو زيادة الإيمان في القلب، وتعزيز مراقبة الله عز وجل في النفس، واستشعار معيته وعلمه سبحانه وتعالى، وتقوية الإرادة، فإذا الإيمان ضاع فلا علاج، ولن تغني كل التحذيرات من الأضرار الطبية والنفسية لهذه الممارسة القذرة. ومكافحة التدخين خير مثال على صدق كلامي، فمَن من المدخنين لا يطالع كل ساعة على علبة سجائره وفي الطرقات وفي وسائل الإعلام المختلفة تحذيرا من أضرار التدخين على صحته وأنه قد يتسبب في وفاته، ومع تصديقه لذلك وتيقنه منه إلا أنه لا يتوقف عن التدخين!!.
إن الأمر قد يصل إلى حد الهوس عند البعض بهذه الممارسة، خاصة لو طال الأمد عليه في ممارستها وإدمانها، ومع ما قلت من سبل للعلاج، قد يفيد في بداية الأمر من باب التدرج أن يقوم مدمن الدبر بالممارسة الخلفية مع شريكة حياته، بمعنى أن يأتيها في قُبُلها من الخلف متخيلاً إتيانه لها في الدبر، وإن كنت غير راض تماما عن حكاية التخيل هذه، ولكن قد أقبلها من باب التدرج في العلاج على أن يدرب الفرد نفسه على الاستمتاع بالممارسة الطبيعية من الأمام ومن الخلف وبشتى الأوضاع.
ويجدر في هذا السياق التنبيه على من يرغب في علاج نفسه من هذه الرغبة أن يمتنع عن مشاهدة الأفلام الجنسية والمواقع والمجلات الإباحية، والتي تعرض لهذه الممارسات الشاذة، توقى لله عز وجل وغضا لبصره، وحماية لنفسه من التأثر بما يُعرَض ومحاولة تطبيقه.
في النهاية أسأل الله عز وجل أن يطهر نفوسنا ويزكي أرواحنا ويرزقنا تقواه، ويحببنا في الحلال، ويبغضنا في الحرام، إنه على ما يشاء قدير.
مقال للمستشار النفسي .. أ/ فتحي عبد الستار
وان شاء الله في ميزان حسناتك