- أولاً: حول نظام الأحوال الشخصية:
- ثانياً: إجراءات مهمة عند الزواج:
- ثالثاً: إجراءات مهمة في الطلاق وما بعده:
- رابعاً: حول تعثر القضايا:
توصيا ت
"ملتقى مبادرة الطلاق السعودي"
للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده
غرفة الشرقية
5نوفمبر 2008م
قدمتها: هيفاء خالد
بمشاركة نخبة من سيدات المملكة المشاركات في الملتقى
حيث أن الشريعة الاسلامية قد جاءت صالحة لكل عصر ومصر.. فأنه لزاماً على كل المسلمين.. تحديث كل مافيه النفع لهم والسعي لتنفيذه.. وفق الضوابط الشرعية والقواعد المتممة لها، ومن هذا المنطلق نوصي بالآتي:
أولاً: حول نظام الأحوال الشخصية:
1-إصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية وينظم الحالات الأسرية ويعتبر الفرد كوحدة لبناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع، ويتم الأخذ به في قضايا النزاع بين أطراف الأسرة، على ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم التي شرعت مسألة الطلاق ونظمت أحكامه، باعتبارها مسألة رئيسة في محاكم الأحوال الشخصية كما غيرها من مسائل النزاع في القضايا ذات الاختصاص، واستحداث النظام بشكل واضح يساعد على الفصل بين الطرفين في أي من النزاعات التي قد تنشأ بينهما ويعطي كل ذي حق حقه كما أمر الله وجاءت به الشريعة الغراء.
2-إعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى لكونها تعنى بكافة شرائح المجتمع، وانشاء محاكم الأحوال الشخصية كمكاتب ملحقة بالمحاكم العامة حالياً إلى أن يتم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية المختصة في كل مدينة، لإنهاء قضايا النساء والأطفال في الطلاق وما بعده، وتدشين مكاتب نسائية مختصة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية للتأكد من هوية المرأة. وذلك تفعيلاً لتوصيات اللقاء الوطني الثالث للحوار الوطني (المرأة.. حقوقها وواجباتها).
3-تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية بعدد مناسب ومنهم قضاة للطلاق. وكذلك تعيين المختصين في المجال الإجتماعي والنفسي للإستعانة بهم في النظر في قضايا ما قبل وبعد الطلاق.
4-تفعيل استخدام التقنية ووسائلها المتقدمة في كافة الدوائر الحكومية والقضائية في المخاطبات والمكاتبات والمعاملات والمراسلات والسجلات والأرشفة، وحمايتها جميعا من التلف والضياع، وخاصة تلك المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقضايا الطلاق والنفقات بهدف سرعة إنجازها.
5-التأكيد على الإعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية وعدم إجبارها بإحضار معرف لها.
6-كفالة حق الأبناء والبنات ممن هم فوق سن الرشد من أبوين مطلقين في الحصول على إثباتات لشخصياتهم (مستقلة عن أحد طرفي العلاقة) مثل جوازات السفر أو البطاقات الوطنية من الأحوال المدنية، كي لا يكونوا ضحايا محتملين لتصفية الحسابات بين الأب والأم المنفصلين الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من كثير من الحقوق كحقهم في إثبات الشخصية وحق التعليم أو الحصول على مساعدات الجمعيات المتخصصة.
ثانياً: إجراءات مهمة عند الزواج:
7-التأكيد على حفظ طرفي العلاقة الزوجية لحقوق بعضيهما وحقوق الأطفال والمرتبطة بالعلاقة الزوجية القائمة وتلك المرتبطة بحالة الطلاق وما بعده وكتابة ذلك نصا في عقد النكاح واعتباره تعهدا يلتزم به طرفي العلاقة ويتحمل المسؤولية تباعا في حال عدم الإلتزام.
8-التأكيد عند عقد النكاح أن المرأة المطلقة مؤهلة شرعا وقانونا لإستلام نفقاتها المستحقة ونفقات أبنائها والصرف منها عليهم، بحيث تُسلم الأم الحاضنة نفقاتها المستحقة كمطلقة ونفقة أطفالها ممن هم في حضانتها.
9-التأكيد على أن أصل عقد النكاح وأصل دفتر العائلة الحاليين هما ليس ملكاً للزوج فقط وإن من حق الزوجة أيضا الإحتفاظ بهما واستخدامهما، مع حفظ حق المرأة المتزوجة حالياً باستخراج أي وثيقة منهما طبق الأصل حتى لو لم يكن هناك صك طلاق، أو لم تكن مسقطة من بطاقة دفتر العائلة.
10-عمل الجهات المختصة على إصدار عقدين طبق الأصل للنكاح ليتسنى مستقبلا إحتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية، لإستخدامه عند الحاجة بإعتبار أنهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر مع مراعاة مسؤولية تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة لإتمام صك الطلاق.
11-عمل الجهات المختصة على إصدار دفترين طبق الأصل للعائلة ليتسنى بعد الزواج إحتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية، لإستخدامه عند الحاجة بإعتبار أنهما وثائق ثبوتية لعلاقة كل طرف منهما مع الآخر مع مراعاة مسؤولية تسليم كل طرف هذه الوثائق للجهات المختصة بعد إصدار صك الطلاق وإستبداله بعد إسقاط الطرف الآخر في العلاقة الزوجية من دفتر العائلة، مع إحتفاظ الرجل والمرأة على حدٍ سواء لأسماء وبيانات أطفالهما في الدفتر المستبدل.
12-تمكين أسرة المخطوبة، بحضور الخاطب، من الاطلاع على حال الرجل الخاطب فيما يخص زواجه السابق أو طلاقه السابق من حيث التواريخ وفترة استمرار العلاقة السابقة ووجود أطفال لديه أو عدمه، مع تحمله مسؤولية صحة المعلومات المسجلة في سجله المدني ومطابقتها للواقع، مع الاحتفاظ بأحقيتهم في مسائلته قانونيا في حال تبين لهم عكس ذلك بعد زواج ابنتهم منه.
ثالثاً: إجراءات مهمة في الطلاق وما بعده:
13-وضع آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء شرعي ونظامي لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بشكل يكفل حقوقه الزوجين عند إنتهاءها بطريقة موثقة كما تم في بدايتها؛ وعدم الاكتفاء بمراجعة الزوج للمحكمة بمفرده وإنهاء هذه العلاقة من طرفه فقط بإصدار صك طلاق دون الالتفات إلى وجوب إعلام الزوجة، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات، وحصر حقوقها وحقوق أطفالها من هذا الزوج، ورصدها في هذا الصك، وتسليمها إياها فور صدوره دون إلزامها بالمطالبة بها من خلال إقامة دعاوى مستقلة مما يسهم في منع النزاعات والدعاوى مستقبلية بينهما.
14-وضع تشريع ينص بوضوح على وجوب حضور المرأة شخصيا عند توثيق الطلاق أو إثبات الرجعة وسماع مالديها كونها طرف رئيس في عقد الزواج وعدم الاكتفاء بحضور ولي الأمر، أسوة بوجوب إحضار الزوج وسماع ما لديه عند طلبها الطلاق بكافة أشكاله.
15-إعتبار الشهادة الصحيحة على الطلاق هي تلك التي يُنطق بها أمام الشهود لدى قاضي الطلاق في حضور الزوجين وبعد سماع أقوال الزوجة عن حالها. وليست تلك المبنية على سماع الشهود للبيانات التي يقدمها الزوج عن واقعة الطلاق للقاضي في ظل غياب المرأة عن هذا المجلس باعتبار الزوج في هذه الحالة خصم لها قد لا يذكر ما ينصف في حقها.
16-التأكيد على إعطاء الأحكام الصادرة على المطلق، والمتعلقة بالأوراق الثبوتية والحقوق المالية إلى غير ذلك والمتعلقة بالمرأة وأطفالها، قوة التنفيذ العاجل ولو بالقوة الجبرية بحيث تحال القضية بعد الحكم فيها مباشرة إلى قاضي تنفيذ.
17-اشتراط إحضار تقرير فحص طبي معتمد صادر عن لجنة طبية حكومية يبين وجود الحمل من عدمه لإتمام إصدار صك الطلاق، وضمان حق الأجنة في حال وجود الحمل في تقدير كافة النفقات التي هي من حقه بعد ولادته وحق والدته في حملها له وإرضاعه وتربيته.
18-اعتماد نتيجة فحص الحمض النووي في الاستدلال على إثبات النسب بشكل قطعي في القضايا المتعلقة بإنكار الأبوة للاطفال محل النزاع قبل تاريخ صك الطلاق وبعده.
19-اعتماد حق المرأة في إسقاط اسمها مباشرة وآليا من سجلات الرجل فور إصدار صك الطلاق والربط آليا بين المحاكم والأحوال المدنية في سبيل تحقيق ذلك، واعتماد مسؤولية المطلق في إستبدال الوثائق ذات العلاقة التي تحمل اسمها في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الصك.
20-تغيير وصف الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في كافة الأوراق الثبوتية الظاهرة للعامة إلى عزباء والاحتفاظ بهذه المعلومة في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة فقط أسوة بالرجل المطلق.
رابعاً: حول تعثر القضايا:
21-تشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير قضايا الطلاق وما بعده سواء كان ذلك بسبب الإجراءات أو بسبب أحد الأطراف، والتعامل مع ذلك حسب النظام.
22-تحديد مدة (3) أشهر لمعالجة قضايا الطلاق وما بعده في محاكم الأحوال الشخصية كحد أعلى في الفصل والنطق بالحكم وإلا يتم اعتبارها من القضايا المتأخرة التي يُنظر في أسباب تأخيرها من قبل اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها لهذا الغرض.
23-في حال تحويل القضية للجنة الاصلاح ذات البين يتم تحديد فترة نظر اللجنة بثلاثة أشهر فقط على أقصى تقدير ومن ثم البت في إمكانية الإصلاح من عدمه وإلا تم اعتبارها من القضايا المتأخرة.
24-تحديد مدة (3) أشهر كحد أعلى لكل من: مدة غياب الزوج عن زوجته مالم تكن موافقة على ذلك، وكذلك مدة حرمانها من المعاشرة الزوجية، ومدة هجرها، واعتبار تجاوز هذه المدة تعليقا للزوجة مالم يبت الزوج في وضعها وإيقاعه تحت طائلة المساءلة القضائية. مع الأخذ بتشريع وتشديد عقوبة تراكمية في حال التكرار على أن تكتسب الزوجة حق فسخ النكاح بعد المرة الثالثة.
25-تمكين المرأة من الاستعانة بمحاميات ومستشارات قانونيات داخل محاكم الأحوال الشخصية.
للتطبيق لانه اصبح ضروره لما ترتب على الطلاق من ظلم للزوجه والابناء والاب او الاخص الرجل هو من يربح
في النهايه لانه رجل ويمارس سلطته وجوره وظلمه بي ارياحيه تامه في ظل عيشه في مجتمع ذكوري يبيح له
كل تصرفاته الهوجاء بدون حسيب او رقيب