الفراشة أصبح فتيات Ftayat.com : يتم تحديث الموقع الآن ولذلك تم غلق النشر والمشاركات لحين الانتهاء من اتمام التحديث ترقبوا التحديث الجديد مزايا عديدة وخيارات تفاعلية سهلة وسريعه.
فتيات اكبر موقع وتطبيق نسائي في الخليج والوطن العربي يغطي كافة المجالات و المواضيع النسائية مثل الازياء وصفات الطبخ و الديكور و انظمة الحمية و الدايت و المكياج و العناية بالشعر والبشرة وكل ما يتعلق بصحة المرأة.
مِزَآجِيَھ ..~
23-09-2022 - 10:17 am
سلام.............كيفكم؟
بنات ابغى بحث عن الصيد في الاسلام ............ ضروري يابنات لاتتأخرون علي


التعليقات (7)
عاااشقة الجنان
عاااشقة الجنان
مافهمت يعني كيفف؟؟؟؟؟؟

مِزَآجِيَھ ..~
مِزَآجِيَھ ..~
بنات من جد انا محتاجه
حبيبتي عاشقة الجنان يعني عن الصيد وش احكامه ومتى اوقاته وش الحرام فيه والحلال

reem2008
reem2008
كتاب الصيد و الذباحة
و فيه مقدمة و ابواب:
المقدمة
اما المقدمة ففي بيان اصول ثلاثة نذكرها في ثلاث مسائل، و نعقبها بفائدة.
المسالة الاولى:
الاصل في كل حيوان ماكول اللحم: حرمة اكله ما لم يذك تذكية شرعية، للاجماع المحقق، و لانه اما خرج روحه، او لا..
و الاول: ميتة، لانها اما مطلق ما خرج روحه او مقابل المذكى، و كل ميتة حرام، كما مر في كتاب المطاعم.
و الثاني: لا يمكن اكله الا بقطع جزئه، و قد مر في الكتاب المذكور حرمة الاجزاء المبانة عن الحي.
نعم، ما يمكن بلعه حيا - كالسمكة الصغيرة - لا يجري فيه ذلك الدليل، و في حرمته ايضا خلاف كما ياتي.
و يدل على ذلك الاصل ايضا قوله سبحانه: «و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق‏» (1) .
و موثقة سماعة: عن صيد البزاة و الصقور و الطير الذي يصيد، فقال:
«ليس هذا في القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه و ان قتل فلا تاكل حتى تذكيه‏» (2) .
و في موثقته الاخرى في صيد الفهد المعلم: «ان ادركته حيا فذكه و كله‏» (3) .
دل قوله: «الا ان تدركه حيا فتذكيه‏» على عدم كفاية درك الحياة في الحلية مطلقا ما لم يذك و ان قتل.و قوله: «فلا تاكل حتى تذكيه‏» صريح في المطلوب.
و خبر المرادي: عن الصقور و البزاة و عن صيدها، قال: «كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته‏» (4) .
و صحيحة الحذاء: ما تقول في البازي و الصقر و العقاب؟ فقال: «ان ادركت ذكاته فكل، و ان لم تدرك ذكاته فلا تاكل‏» (5) ، الى غير ذلك.
المسالة الثانية:
التذكية امر شرعي يتوقف ثبوتها - و كون فعل تذكية موجبة للحلية - على دليل شرعي، فكل عمل شك في انه هل هو تذكية ام لا، يحكم بالعدم حتى يثبت.
و الحاصل: ان الاصل في كل عمل عدم كونه تذكية شرعية، و هذا احد معنيي اصالة عدم التذكية.
و الدليل عليه - بعد الاجماع المعلوم قطعا - استصحاب الحرمة الثابتة للمحل حتى يعلم المزيل، و لا يعلم الا اذا علم كونه تذكية بالدليل، و لكن الله جل اسمه قال: «و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم‏» (6) يعني: من حيوان ذكر اسم الله عليه، و هو في قوة قوله: كلوا كلما ذكر اسم الله عليه..و علم من الخارج ايضا انه يجب ان يكون الذكر عند ازهاق روحه بمدخلية فيه من المكلف، و لازمه كون ذلك تذكية شرعية.
و لا يتوهم انه لما علم لزوم كون خروج روحه بمدخلية من المكلف، و علم انها ايضا مدخلية خاصة، فيحصل في تخصيص ما ذكر اسم الله عليه اجمال.
لانه قد علم بعض خصوصيات المدخلية بالادلة، كمعلومات شرائط الصيد و الذبح، و الاصل عدم الزائد.
و قد علم بذلك ان الاصل في كل عمل و ان كان عدم كونه موجبا للحلية و عدم كونه تذكية شرعية، الا ان الاصل الثانوي الطارى‏ء عليه كون ذكر اسم الله عليه حين ازهاق روحه - مع نوع مدخلية للمكلف فيه - سببا للحلية و تذكية شرعية، فهذا اصل ثابت من كلام الله سبحانه.
لا يقال: انه قال سبحانه: «و قد فصل لكم ما حرم عليكم‏» و مما فصل: الميتة الشاملة لكل ما خرج روحه.
قلنا: شمول الميتة لكل ما خرج روحه ممنوع، كما مر في بحث المطاعم في المسالة الاولى من الفصل الاول من الباب الثاني (7) .
سلمنا، و لكن المراد مما ذكر اسم الله عليه: عند خروج روحه اجماعا، فهو اخص مطلقا من الميتة، فيجب تخصيصها به.
هذا، و قد روى سماعة في الموثق: سالته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «اذا رميت و سميت فانتفع بجلده، و اما الميتة فلا» (8) .
و مقتضاها ايضا كون الرمي مع التسمية في الوحوش ذكاة، لتجويز الانتفاع، و مقابلتها بالميتة.
و يمكن ان تكون التذكية هي مجرد التسمية، و ذكر الرمي لتوقف قتل الصيد عليه.
و تدل عليه ايضا رواية عباد بن صهيب: عن رجل سمى و رمى صيدا فاخطا و اصاب آخر، فقال: «ياكل منه‏» (9) (10) .
المسالة الثالثة:
الاصل عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية، فلا يحكم بها الا مع العلم بها، و هذا المعنى الآخر لاصالة عدم التذكية.
و الدليل عليه: انها موقوفة على امور وجودية حادثة بعد عدمها، و الاصل عدم تحقق كل منها، و به تعلم الحرمة، فلا تجري فيه عمومات الحلية، و لا يجدي التعارض، لان الاول - و هو عدم التذكية الثابت‏بالاصل - مزيل للحلية و لا عكس، فان الحلية ليست مزيلة للاعدام الثابتة لكل فعل من افعال التذكية، كما يعلم تحقيقه مما ذكرنا في بيان الاستصحاب المزيل و غير المزيل.
و تدل على ذلك الاصل ايضا اخبار معتبرة مستفيضة.
كصحيحة سليمان: عن الرمية يجدها صاحبها اياكلها؟ قال: «ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فلياكل‏» (11) .
و صحيحة حريز: عن الرمية يجدها صاحبها في الغد اياكل منه؟
فقال: «ان علم ان رميته هي التي قتلته فلياكل من ذلك ان كان قد سمى‏» (12) .
و موثقة سماعة، و فيها: «ان علم انه اصابه و ان سهمه هو الذي قتله فلياكل منه، و الا فلا ياكل منه‏» (13) .
و تدل عليه ايضا الاخبار الآتية المصرحة بانه: اذا وجد الكلب الغير المعلم مع المعلم عند الصيد لا يؤكل منه (14) .
اعلم انه قد مر في كتاب الطهارة: ان الميتة من كل حيوان له نفس نجس، و في كتاب المطاعم ايضا: ان الميتة من كل حيوان - و لو كان مما يؤكل لحمه - حرام، و الميتة في المقامين مقابل المذكى شرعا، و لكون التذكية امرا شرعيا توقيفيا فلا بد من معرفتها و معرفة احكامها من الشرع.
و مما ذكرنا و ان ثبت كون مطلق ذكر اسم الله عليه تذكية، الا انه قد ثبتت من الشرع لذلك الاطلاق تقييدات في الاسم و الذاكر و حال الذكر و بعض خصوصيات اخر لا بد من معرفة جميعها، فعقد ذلك الكتاب انما هو لمعرفة خصوصيات التذكية الشرعية و ما يتعلق بها.
و لما كانت الخصوصيات المنضمة مع ذكر الله - المعبر عن مجموعها بالتذكية - تحصل في ضمن احد الامور الستة: الصيد، و الذبح، و النحر، و التبعية كما في ذكاة الجنين، و الاخراج من الماء، و القبض باليد، و كان الثالث‏شبيها بالذبح، و الرابع تابعا لاحد الاولين، لم يذكروهما في عقد عنوان الكتاب و ادرجوهما في الاولين، كما ادرجوا الاخيرين في الصيد و عنونوا الكتاب بكتاب الصيد و الذباحة، و لو كانوا عنونوه بكتاب التذكية لكان احسن و اولى.
(هذا على ما هو الظاهر من جعل المذكى مقابل الميتة مطلقا، و قد يخص المذكى بالمذبوح ايضا) (15) .
و اعلم ايضا ان الصيد يطلق على معنيين.
احدهما: اثبات اليد على الحيوان الوحشي بالاصالة و ان كان حيا..
و تقييد الحيوان هنا بالمحلل - كما في المسالك و الكفاية (16) - لا وجه له.
و ثانيهما: ازهاق روحه على الوجه المعتبر شرعا من غير ذبح او نحر، بل بآلة الصيد المعتبرة شرعا.
و المقصود الاصلي ذكره في ذلك الكتاب: الصيد بالمعنى الثاني، و اما المعنى الاول فيناسب ذكره في كتاب المكاسب كما فعله في المفاتيح (17) ، لان الكلام فيه انما هو من حيث التملك و عدمه، و اما تذكيته فانما هي تكون بالذبح، و لكن منهم من يذكره هنا تبعا للصيد بالمعنى الثاني (18) .
و قد علم بذلك ان المقصود من عقد هذا الكتاب بيان التذكية الشرعية بالمعنى الاعم و ما يتعلق بها، و لانها اما بالصيد، او الذبح الشامل للنحر ايضا، او التبعية، او الاخذ حيا، نبين احكامها في اربعة ابواب:
الباب الاول في الصيد
و المراد الصيد بالمعنى الثاني، اي ازهاق روح الحيوان الوحشي من غير ذبح، بل بمجرد الاصطياد، الذي هو احد افراد التذكية.
و اما الصيد بمعنى ادراك المصيد حيا ثم ذبحه فهو و ان كان اصطيادا عرفا ايضا الا انه الصيد بالمعنى الاول مع التذكية الذبحية، فهو مركب من الصيد بالمعنى الاول و الذبح، و الكلام فيه من جهة الصيد انما هو من حيث التملك دون التذكية، و اما من حيث التذكية فبعينها احكام الذبيحة
احكام الصيد في الدين الاسلامي
* لفظ التسمية *
وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا
* حكم التسمية على الصيد *
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة
* وقت التسمية *
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل
* المنهي عن قتلها في الحل والحرم *
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم
* المأمور بقتلها في الحل والحرم *
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور )) .
* حكم قتل الكلاب *
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه
* النهي عن صبر البهائم *
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .
* الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .
* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) .
* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها
بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) . قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها
فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها )) رواه النسائي والحاكم وصححه
* أحاديث في الحمّرة والنّمل *
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان
فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )) رواه أبو داؤود
كيف تعرف اوقات الصلاة بالبر
قال تعالى : * إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا *ً
من المعلوم ان للصلاة اوقات محدده، يجب اداء الصلاة فيها ولكن كيف تستطيع تحديد وقت الصلاة وانت في الصحراء
وقت صلاة الفجر
يبداء من طلوع الفجر الصادق وهو اول ظهور لضوء الشمس السابق لها. ثم ينشر حتى يعم الأفق جميعه ويصعد الى السماء منشراً. وفيه يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويكون اعلى قرص الشمس تحت خط الأفق ب 18 درجه تقريباً.
وقت صلاة الظهر
يبدأ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس (يعني بميلها عن كبد السماء) ‏
وآخرها إلى قبل دخول العصر
وقت صلاة الظهر
يبدأ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس (يعني بميلها عن كبد السماء) ‏
وآخرها إلى قبل دخول العصر
وقت صلاة العصر
يبدأ عندما يكون ظل كل شئ مثله ( أي جسم قائم على الأرض ومتعامداً عليها يكون ظله بطول يساوي طوله).
وقت صلاة المغرب
يبدأ بعد مغيب جميع قرص الشمس تحت الأفق.
وقت صلاة العشاء
يبدأ بع مغيب الشفق الأحمر واختفاء كل اشعاعات الشمس في السماء
يارب افدتك
طبعا منقول

مِزَآجِيَھ ..~
مِزَآجِيَھ ..~
تسلمين يالغلا ماراح انسالك هالجميل

مِزَآجِيَھ ..~
مِزَآجِيَھ ..~
طيب اش اللي فوق ماني فاهمه

(soso)
(soso)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله الموضوع هذا يناسبك
جاء الإسلام برسالته الشاملة لشؤون العقيدة والحياة أخذ العرب يبنون حياتهم الجديدة على أسسه وتعاليمه ، ويحكمون بشريعته في جميع ما يأتون وما يذرون ولم يكن بدعا أن يسألوا الرسول .. صلوات الله عليه عن حلال الصيد وحرمته وأن يقفوا على رأى الإسلام من هذا الأمر الحيوي الهام وهم الذين جعلوا يتحرجون من كل ما كان في الجاهلية خشية أن يكون للإسلام منه موقف آخر .. غير ما ألفوه وما تعاملوا به فقد روى أن زيد الخير وعدي بن حاتم . سألا النبي صلوات الله عليه .. فقالوا .. أنا نصيد بالكلاب والبزاة وقد حرم الله تعالى الميتة فماذا يحل لنا منها ..
فنزل قوله تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلومنهن ما علمكم الله فكلوا مما أسمكن عليكم وأذكروا اسم الله عليه وأتقوا الله إن الله سريع الحساب " ..
وكان من ثمرة ما جاء به القرآن الكريم وما أورده الرسول العظيم وما دار حول ذلك من تفسير المفسرين واجتهاد المجتهدين تشريع كامل شامل عالج موضوع الصيد من جوانبه كلها .. فتناول الحيوانات الصائدة من حيث إباحية أكلها وحرمته ومن حيث وجوب تذكيتها وعدمه .. كما عرض للصائد من حيث حكم تسميته عند إطلاق
الجارح وما إلى ذلك من التفصيلات والتفريعات التي أحاطت بعملية الصيد كلها سواء أكانت بالجارح أو بغيره من أدوات الصيد على وجه تبرز فيه دقة التشريع الإسلامي وروعته ..
وأما الحيوانات فقد أشار إليها سبحانه بقوله .. وما علمتم من
الجوارح والمراد من " الجارح " من يجرح بنابه أو مخلبه فيكون
مشتقا من الجرح . والمعتبر من الجوارح .. العقاب والبازى ،
والصقر ، والشاهين والكلب بجميع أنواعه وألوانه ..
ولا يؤكل صيد الجوارح إلا إذا كانت معلمة .. وذلك آخذا من قوله
جل شأنه ..
وما علمتم من الجوارح مكلبين .. والمعنى " معلمين للاصطياد " أما الجوارح من الطير فآية تعلمها أن تسترسل إذا أرسلتها ..
وأن تجيبك إذا دعوتها .. ولا يشترط في حل صيدها الامتناع عن أكل الطريدة كما هو الشأن بالنسبة إلى الكلب وغيره ..
وقيل في تعليل ذلك أن تأديب سباع الطير إلى حد ترك الأكل متعذر ..
ولأن آية التعلم تبدو في ترك ما هو عادة ثم أن الطير .. متوحش
نفور لذا كانت إجابته عند الدعاء علامة كافية على تعليمه ..
وأما الكلب فهو مألوف بطبعه .. يجيبك إذا دعوته لكنه معتاد على انتهاك فريسته والأكل منها .. لذا كان تركه للأكل آية تعلمه .. أما الحيوانات المصيدة .. فمنها ما يحرم أكله ومنها ما يحل أكله ..
فيحرم من الطير كل ذي مخلب يصطاد به .. كالصقر والبازى والشاهين والنسر والعقاب وغيرهم ..
أما الذي له مخلب لا يصطاد به كالحمام فإنه يحل أكله ويحرم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم يسطو به على غيره .. كالأسد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والفهد والنمس ( ابن أوى ) والهرة أهلية كانت أم وحشية ..
أما الذي له ناب لا يسطو به على غيره .. كالجمل فإنه يحل أكله
ويشترط لحل الطريدة التي يقتلها الجارح في أثناء الصيد أن تجرح وعند ذلك يقوم جرحها .. مقام الذبح .
أما الطريدة التي تقع في يد الصائد حية فلا بد من تذكيتها فإذا
ماتت قبل الذبح حرم أكلها وأحل وأطيب الزكاة وأحسنها ما جاء وفق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .
أما الصائد نفسه فإنه يجب أن يسمي عند إرسال الجارح فإن أرسله ولم يسم عامداً فالصيدة ميتة يحرم أكلها .. هذه بعض أحكام الصيد في الفقه الإسلامي .

مِزَآجِيَھ ..~
مِزَآجِيَھ ..~
تسلمون حبيباتي وجعلي ماحترمكم

بنات اول ثانوي يدخلو ضروري
البلاغة لصف الثاني ثانوي