الفراشة أصبح فتيات Ftayat.com : يتم تحديث الموقع الآن ولذلك تم غلق النشر والمشاركات لحين الانتهاء من اتمام التحديث
ترقبوا التحديث الجديد مزايا عديدة وخيارات تفاعلية سهلة وسريعه.
فتيات اكبر موقع وتطبيق نسائي في الخليج والوطن العربي يغطي كافة المجالات و المواضيع النسائية مثل الازياء وصفات الطبخ و الديكور و انظمة الحمية و الدايت و المكياج و العناية بالشعر والبشرة وكل ما يتعلق بصحة المرأة.
السلام عليكم ...
كيف الحال ؟؟..
بنات انا بحاجه ماسه الى بحث
بعنوان :اركان عقد البيع عتد الامه الاربعه ..
بحثت في قوقل بس ماحصلت شي
تكفون ابي فزعتكم
الله يوفق الجميع لمافيه خير وصلاح:ق1:
هلا حبيبتي بحثت لك كثيير وهذا اللي طلع معي والله... وان شاء الله تستفيدين منه لو اشياء بس حبيت اساعدك..
وابي منك تدعيلي بالشفاء ,,,,,,
الاخوة الأفاضل هناك بعض الأسئلة في السلم نرجو ا من الأخوة الأفاضل ان يعينوني في الرد عليها و هي
1- هل يجوز اخذ جزء من المبلغ المتفق عليه في بيع السلم علي ان يتم استكمال باقي المبلغ عند استلام السلعة مع العلم ان المسلم يوافق علي ذلك
ام انه شرط استلام المبلغ كاملا في محل العقد وما دليل ذالك
2- الا يقاس علي السلم شراء الأدوات المنزلية المعروفة الوصف و النوع التي ليست عند التاجر لكنه سيحضرها للزبون بناء علي طلبه و ياخذ مقدم البيع ثم يحضرها له من تاجر الجملة و خصوصا ان هناك سلع لا تاتي إلا بالطلب لندرة بيعها و هل هناك فرق في هذه المعاملة اذا كان البيع نقدا ام تقسيطا
3- نرجوا توضيح حكم الوعدبالشراء و اقوال العلماء في ذلك و هل للتاجر ان ياخذ العربون اذا رجع المشتري في العقد
وجزاكم الله خيرا
1. إذا قبض جزءاً من المبلغ وبقي جزء صارت المسألةُ بيع دين بدين.
والحنابلة يشترطون قبض المسلم إليه ثمنه تاماً قبل تفرقٍ من مجلس العقد مبطِلٍ لخيار المجلس.
قال في عمدة الطالب: (فإن تأخر قبضٌ في بعض الثمن بطل العقد في البعض الذي لم يقبض فقط، وصح فيما قبض بقسطه، وشرط أيضاً علم قدر الثمن وصفته كالمسلم فيه).
2. الجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه لا بد من قبض المسلم فيه، وأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه.
لحديث جابر مرفوعاً: (إذا ابتعتَ طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه) رواه مسلم.
واختار شيخ الإسلام جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه كسائر الديون. والراجح الأول.
1- لايجوز تأخير الثمن في السلم حتى لا يكون بيع دين بدين ، فلابد أن يكون الثمن معجلا ، وأجاز المالكية أن يتأخر الثمن ليومين او لثلاثة فقط ... وبإمكانك أن تراجع الموسوعة الفقهية في ذلك في مصطلح " سلم "
أما الصورة التى تذكرها في فلا ينطبق عليها السلم ، وإنما هي بيع عربون من حيث تقديم العربون وليست عربون لأنها بيع موصوف بالذمة .... فهي تبتدأ عربونا وتنتهي تقسيطا .
2- ما دام أن هناك مقدم للبيع " عربون "والسلعة موصوفة بالذمة فهي ليست سلماً ، لأنه لابد أن يكون الثمن معجلا بأكمله ...... فهل هو بيع عربون ؟ لا يبدوا كذلك لأنه في بيع العربون تكون السلعة حاضرة ..... ويبدوا أنه بيع اشترط فيه تأخر تسليم البضاعة ونحن نعرف أن من آثار عقد البيع استلام المبيع وتسليم الثمن ، إلا أنه لو تأخر أحدهما لحاجة كما في السؤال فلا أظنه يخرج العقد عن صورة عقد البيع ، فهو بيع اشترط فيه تأخير تسليم البضاعة لحين وصولها مع دفع مقدم لبيان صدق رغبة المشترى في البضاعة ، وهذا من حاجات الناس.
اذا كان المبلغ نقدا كاملا فهو سلم ... وإن كان تقسيطا فهو بيع تقسيط .. وإن كان هناك مقدم فهو بيع اشترط فيه تاخير البضاعة لمصلحة المشتري..
والله أعلم
3- سؤالك هذا يحتوى شقين :
الأول :حكم الوعد بالشراء ؟
والثاني : حكم بيع العربون ؟
والأول " كإجابة سريعة " ذهب الشافعة والحنابلة إلى عدم لزوم الوعد بالشراء إذ أنه وعد وليس بيع وفرق بين الأمرين .
وذهب الحنفية الى ذلك ايضا الا أنهم يفرقون بين لزومه ديانة وقضاء ، فيرون لزومه ديانة لا قضاء.
وذهب المالكية إلى التفريق في هذه المسألة :
فقالوا إن دخل الموعود له في كلفة مادية نتيجة هذا الوعد فيكون الوعد بالشراء لازم .. وإن لم يدخل في كلفة فليس بلازم.
الثاني : بيع العربون فيه خلاف فمنعه الجمهور وأجازه الحنابلة ، وهي مسألة مختلف فيها فارجع الى الموسوع الفقهية والى فتاوى شيخ الاسلام
والله اعلم
.................................................. .................................................. ......................
هو مو بحث بحث لكن تقدري تاخذي منه معلومات...........
وابي منك تدعيلي بالشفاء ,,,,,,
الاخوة الأفاضل هناك بعض الأسئلة في السلم نرجو ا من الأخوة الأفاضل ان يعينوني في الرد عليها و هي
1- هل يجوز اخذ جزء من المبلغ المتفق عليه في بيع السلم علي ان يتم استكمال باقي المبلغ عند استلام السلعة مع العلم ان المسلم يوافق علي ذلك
ام انه شرط استلام المبلغ كاملا في محل العقد وما دليل ذالك
2- الا يقاس علي السلم شراء الأدوات المنزلية المعروفة الوصف و النوع التي ليست عند التاجر لكنه سيحضرها للزبون بناء علي طلبه و ياخذ مقدم البيع ثم يحضرها له من تاجر الجملة و خصوصا ان هناك سلع لا تاتي إلا بالطلب لندرة بيعها و هل هناك فرق في هذه المعاملة اذا كان البيع نقدا ام تقسيطا
3- نرجوا توضيح حكم الوعدبالشراء و اقوال العلماء في ذلك و هل للتاجر ان ياخذ العربون اذا رجع المشتري في العقد
وجزاكم الله خيرا
1. إذا قبض جزءاً من المبلغ وبقي جزء صارت المسألةُ بيع دين بدين.
والحنابلة يشترطون قبض المسلم إليه ثمنه تاماً قبل تفرقٍ من مجلس العقد مبطِلٍ لخيار المجلس.
قال في عمدة الطالب: (فإن تأخر قبضٌ في بعض الثمن بطل العقد في البعض الذي لم يقبض فقط، وصح فيما قبض بقسطه، وشرط أيضاً علم قدر الثمن وصفته كالمسلم فيه).
2. الجمهور -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه لا بد من قبض المسلم فيه، وأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه.
لحديث جابر مرفوعاً: (إذا ابتعتَ طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه) رواه مسلم.
واختار شيخ الإسلام جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه كسائر الديون. والراجح الأول.
1- لايجوز تأخير الثمن في السلم حتى لا يكون بيع دين بدين ، فلابد أن يكون الثمن معجلا ، وأجاز المالكية أن يتأخر الثمن ليومين او لثلاثة فقط ... وبإمكانك أن تراجع الموسوعة الفقهية في ذلك في مصطلح " سلم "
أما الصورة التى تذكرها في فلا ينطبق عليها السلم ، وإنما هي بيع عربون من حيث تقديم العربون وليست عربون لأنها بيع موصوف بالذمة .... فهي تبتدأ عربونا وتنتهي تقسيطا .
2- ما دام أن هناك مقدم للبيع " عربون "والسلعة موصوفة بالذمة فهي ليست سلماً ، لأنه لابد أن يكون الثمن معجلا بأكمله ...... فهل هو بيع عربون ؟ لا يبدوا كذلك لأنه في بيع العربون تكون السلعة حاضرة ..... ويبدوا أنه بيع اشترط فيه تأخر تسليم البضاعة ونحن نعرف أن من آثار عقد البيع استلام المبيع وتسليم الثمن ، إلا أنه لو تأخر أحدهما لحاجة كما في السؤال فلا أظنه يخرج العقد عن صورة عقد البيع ، فهو بيع اشترط فيه تأخير تسليم البضاعة لحين وصولها مع دفع مقدم لبيان صدق رغبة المشترى في البضاعة ، وهذا من حاجات الناس.
اذا كان المبلغ نقدا كاملا فهو سلم ... وإن كان تقسيطا فهو بيع تقسيط .. وإن كان هناك مقدم فهو بيع اشترط فيه تاخير البضاعة لمصلحة المشتري..
والله أعلم
3- سؤالك هذا يحتوى شقين :
الأول :حكم الوعد بالشراء ؟
والثاني : حكم بيع العربون ؟
والأول " كإجابة سريعة " ذهب الشافعة والحنابلة إلى عدم لزوم الوعد بالشراء إذ أنه وعد وليس بيع وفرق بين الأمرين .
وذهب الحنفية الى ذلك ايضا الا أنهم يفرقون بين لزومه ديانة وقضاء ، فيرون لزومه ديانة لا قضاء.
وذهب المالكية إلى التفريق في هذه المسألة :
فقالوا إن دخل الموعود له في كلفة مادية نتيجة هذا الوعد فيكون الوعد بالشراء لازم .. وإن لم يدخل في كلفة فليس بلازم.
الثاني : بيع العربون فيه خلاف فمنعه الجمهور وأجازه الحنابلة ، وهي مسألة مختلف فيها فارجع الى الموسوع الفقهية والى فتاوى شيخ الاسلام
والله اعلم
.................................................. .................................................. ......................
هو مو بحث بحث لكن تقدري تاخذي منه معلومات...........