الفراشة أصبح فتيات Ftayat.com : يتم تحديث الموقع الآن ولذلك تم غلق النشر والمشاركات لحين الانتهاء من اتمام التحديث ترقبوا التحديث الجديد مزايا عديدة وخيارات تفاعلية سهلة وسريعه.
فتيات اكبر موقع وتطبيق نسائي في الخليج والوطن العربي يغطي كافة المجالات و المواضيع النسائية مثل الازياء وصفات الطبخ و الديكور و انظمة الحمية و الدايت و المكياج و العناية بالشعر والبشرة وكل ما يتعلق بصحة المرأة.
ღدنيتي تالاღ
12-01-2022 - 10:06 am
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخباركم فراشات الفزعات
طلبتكم ولا عليكم امر
ابي بحث عن فقة المستجدات الحديثة المتعلقة بالعبادات
فكرة عنه اي شي يتعلق بالموضوع هذا
والشي القليل يفيد
وياليت تفيدوني باسرع وقت لانه ضروري اسلمه الاسبوع هذا
وانا مالقيت للحين شي
ومني لكم دعوه بظهر الغيب


التعليقات (4)
ღدنيتي تالاღ
ღدنيتي تالاღ
وينكم يافراشات

ღدنيتي تالاღ
ღدنيتي تالاღ
لاتخيبوون ظني فيكم

دانه الحجاز
دانه الحجاز
تجديد الفقه بين القبول والرفض
بقلم : الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني *
في هذا العصر طفا على سطح الفكر الإسلامي المعاصر مصطلح حديث هو: تجديد الفقه الإسلامي، وبعضهم يغالي ويشتط، ويدعو إلى "إلغاء الفقه القديم" ثم العمل على استحداث فقه جديد، يحل محل الفقه القديم، وهذه الدعوة، أو "الدعوى" محفوفة بالمخاطر، وعلى كثرة الأخذ والرد فيها، فإن أوراقها غير مرتبة، وهي في الواقع - أعني الدعوة إلى تجديد الفقه- ما تزال حبرا على ورق ، ومن حاول من دعاتها الاجتهاد أتى بكلام يثير السخرية مما أتى به ؛ لأن لدينا محاذير كثيرة يجب ألا نتورط فيها، وضوابط عديدة ينبغي أن نضعها في الاعتبار ونحن ندعو إلى إعادة النظر في ثروتنا الفقهية، التي تزخر بها المكتبات الإسلامية، ودور العلم الجامعي وغير الجامعي .
ونحن مع من يدعو إلى الاجتهاد وترك التحجر والجمود ، ومع هذا فيحسن القول أولا في عرض الأسس الآتية لمعرفة ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز :
أدلة الأحكام
أدلة الأحكام هي المصادر والأصول التي تؤخذ عنها الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين، وهي - كما هو معروف - نوعان :
1. الأول: أدلة أحكام متفق عليها بين جميع فقهاء الأمة، وهي أربعة أدلة :
1. الكتاب، وهو القرآن الحكيم، وهو أصل الأدلة بلا خلاف، فينبغي الرجوع إليه قبل غيره، وتقديمه على ما سواه .
2. السنة النبوية الشريفة، وتأتي بعد الكتاب العزيز في المرتبة، وتقدم متى صح سندها وسلم متنها من القوادح على ما عداها من الأحكام، والأصل في هذا قول الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول"، ومتى وجد الحكم المطلوب في الكتاب، أو في السنة أو فيهما معا وجب الوقوف عنده، والعمل به .
3. القياس، وهو دليل عظيم النفع، وبه صلحت الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، واستوعبت أحكام كل المستجدات في كل عصر، وما يزال القياس يسعفنا في استنباط الأحكام لكل الوقائع والمعاملات، التي جدّت، وتجدّ في العصور المتلاحقة، لأن كتاب الله وسنة رسوله لم ينص فيهما على كل الأحكام نصا صريحا محددا، والوحي والحديث النبوي توقفا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا التوقف تجمد الشريعة عند حد معين من الزمان، كلا، وإنما هي مرنة مستمرة بفضل هذا "القياس" الواسع المدى .
والقياس يقوم في استنباط الأحكام للوقائع المستجدة على أساس علل الأحكام المعروفة فإذا وقعت حادثة لم تقع من قبل، فعلى المجتهدين أن يبحثوا لها عن واقعة قديمة معروف حكمها ثم يبحثوا عن علة الحكم للواقعة القديمة، فإذا اشتركت الواقعتان في علة الحكم أخذت الواقعة الحديثة حكم الواقعة القديمة. وقد أولى علماء أصول الفقه عناية عظيمة لدراسة العلل ومسالكها وأنواعها، ثم أقام الأئمة الأعلام من الفقهاء صروح الفقه الاجتهادي على هذا الأساس المتين .
هذه هي أدلة الأحكام المتفق عليها بين جميع فقهاء الأمة وأصولييها، فالاجتهاد في هذه الأدلة الأربعة محظور، فلا يجوز إسقاط واحد منها، ولا يجوز الزيادة عليها؛ فهي -إذن- لا تخضع لمبدأ " تجديد الفقه " الذي ينادى به في هذه الأعصار .
4. أما الرابع فهو الإجماع .
الأدلة المختلف فيها : بقيت الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء، وهي كثيرة، والمشهور منها ما يأتي :
" سد الذرائع- عمل أهل المدينة- المصالح المرسلة- الاستحسان الشرعي- الاستصحاب- فتوى الصحابي- شرع من قبلنا.. الخ ".
هذه الأدلة موزعة بين المذاهب، ما من إمام من أئمة الفقه إلا وقد أخذ ببعضها، وترك الأخذ بالبعض الآخر، أو عمل به في نطاق ضيق .
والاجتهاد في هذا النوع من الأدلة لا يتأتى فيها بالزيادة أو النقص، وإنما المستساغ فيها هو مذاهب القدماء، من التفرقة بينها، وأيًا كان فإن الاجتهاد فيها لن يأتي بجديد، حتى يقال : إنه تجديد للفقه القديم .
وصفوة القول: إن أدلة الأحكام بنوعيها - المتفق عليها والمختلف فيها- بعيدة كل البعد عن "مسرح تجديد الفقه" رضينا أم أبينا .
الأحكام الفقهية : أما بالنسبة للأحكام الفقهية القديمة التي دونت من قبل في عصور الإسلام الأولى، من مئات المصنفات والمجلدات، لجميع المذاهب الفقهية، فهذه الأحكام أنواع كذلك :
- الأول: ما كان دليله قطعي الثبوت كالقرآن وكثير من الأحاديث النبوية، وقطعي الدلالة .
- الثاني: ما كان دليله ظني الثبوت والدلالة معا .
- الثالث: ما كان دليله قطعي الثبوت وظني الدلالة .
- الرابع: ما كان دليله ظني الثبوت قطعي الدلالة .
والنوع الأول يجب عدم المساس به لأنه أقوى الأحكام، والنوع الرابع، وهو ظني الثبوت قطعي الدلالة لا تخضع دلالته كذلك للتجديد .
وإنما يمكن إعادة النظر في الثاني والثالث وكذلك الأحكام التي أجمع عليها علماء الأمة، لا تخضع لإعادة النظر، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدًا .
وباختصار، فإن إعادة النظر ممكنة في كل ما كان احتماليًا ظنيًا، وهذا مجال الاجتهاد فيه واسع .
فقه العبادات
وفقه العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصيام يجب إبعاده عن إعادة النظر، وخضوعه لمبدأ "تجديد الفقه" ولا إخال الذين ينادون الآن بمبدأ "تجديد الفقه" يقصدون - فيما يقصدون- فقه العبادات، وإنما هم يقصرون دعوتهم على إعادة النظر في " فقه المعاملات " المدنية بمختلف أنواعها .
والواقع أن فقه المعاملات القطعي الدلالة والثبوت أو القطعي الدلالة، أو ما قام عليه إجماع علماء الأمة، هذه الأفرع محصنة شرعا، فلا يجوز إعادة النظر فيها وإخضاعها لمبدأ "تجديد الفقه ".
إذن فقد اتضح مما تقدم أن مجال الاجتهاد المقبول الوحيد هو ما كان ظني الدلالة، فهذا من حيث المبدأ يجوز إعادة النظر فيه، وإخضاعه لمبدأ "تجديد الفقه"، ولكن من حيث الواقع والمصير، فإن إعادة النظر فيه قليلة الجدوى. ولماذا؟
لأننا من خلال تجربة عملية ودراسة نموذجية ، وإن كانت قصيرة ، لأحكام الفقه الاجتهادي عند السلف وجدناهم في كل مسألة اجتهادية استوعبوا فيها كل ما يمكن أن يقال، لذلك فإن من العسير على المجتهدين المعاصرين أن يجدوا منفذا يأتون فيه بجديد لم يقله الأقدمون .
فمثلاً قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" بعضهم فسر القرء بالطهر، وبعضهم فسره بالحيضة الواحدة.. فإذا أعدنا فيها النظر فما الذي سنقوله جديدا في المسألة ؟ !
ومثلا آخر، إذا طلقت المرأة من زوجها الغائب مع انقطاع أخباره، وحكم لها القضاء بالتطليق لرفع الضرر عنها ثم تزوجت بآخر، وبعد زواجها عاد زوجها القديم فهي زوجة لمن فيهما؟
بعضهم قال للأول ويفرق بينها وبين الثاني، وبعضهم قال للثاني ولا يُمَكّن منها الأول، وبعضهم قال هي للأول إلا إذا أنجبت من الثاني .
فإذا أعدنا النظر في هذه المسألة، فهل بقي لنا شيء جديد نقوله فيها؟
ومثلا آخر: إذا أكره رجل رجلاً آخر على قتل رجل ثالث فقتله، فعلى من يقع القصاص؟ على المكرِه الذي أمر بالقتل؟ أم على المكرَه الذي قام بالقتل؟
بعضهم قال: يقتص من الاثنين معاً: الآمر بالقتل والقاتل حتى وإن كان فاقد الإرادة، صونا للدماء، وبعضهم قال: يقتص من الآمر لأنه السبب ولا يقتص من القاتل لأنه مكره فاقد الإرادة، وبعضهم قال: لا قصاص على أحد منهما لأن الآمر بالقتل لم يباشر فعل القتل، ولأن القاتل مجبور لا إرادة له .
وبعضهم قال: يقتص من القاتل لأنه هو الذي باشر القتل، وعلى الآمر بالقتل دية الاثنين دية المقتول عدوانا وظلما، ودية المقتول قصاصا ..
هذه مسألة اجتهادية لم يرد حكم لها في الكتاب ولا في السنة، وقد استوعب الفقهاء فيها أقسام الحكم العقلي، فإذا أعدنا فيها النظر فما الذي تركوه لنا نقوله فيها يا ترى؟
وهكذا صنع الفقهاء الأقدمون في المسائل الاجتهادية كلها .
إذن فإن إخضاعها لمبدأ "تجديد الفقه" وإن كان ممكنًا نظريًا فإنه لا جدوى فيه عمليًا، والأحرى بالمنادين بتجديد الفقه القديم وإحلال فقه جديد محله، الأحرى بهم أن يرصدوا كل المستجدات وأن يبحثوا لها عن أحكام فقهية مناسبة، بدل أن يصبوا جام غضبهم على جهود علماء كبار أفذاذ ملؤوا الدنيا نوراً وهدى .
* الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع الفقه الإسلامي

دانه الحجاز
دانه الحجاز
ايش رايك زين للموضوع
هذا الي تبغين

جامعه الامام بالملز
ساعدوني اريد الحل غدا